الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات، ويَرِثها إن ماتت، فإنّها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عِدَّة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حَبّان إلى أهله، وأخذ ابنته، فلما فقدتِ الرضاعَ حاضَتْ حَيْضَةً، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حَبّان قبل أن تحيض الثالثة، فاعْتَدَّت عِدَّةَ المُتَوَفّى عنها زوجُها، ووَرِثَتْهُ
(1)
. (2/ 653)
8485 -
عن علي - من طريق عطاء - =
8486 -
وعبد الله بن مسعود -من طريق الشعبي- =
8487 -
وعبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قالوا: الطلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء
(2)
. (2/ 654)
8488 -
عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: الطَّلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء
(3)
. (2/ 654)
8489 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّقها وهي حائض لم تَعْتَدَّ بتلك الحَيْضَة
(4)
. (2/ 653)
8490 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: الطلاق للرجال، والعِدَّةُ للنساء
(5)
. (2/ 654)
8491 -
عن سعيد بن المسيب، قال: عِدَّةُ المُستحاضة سَنَة
(6)
. (2/ 654)
{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}
8492 -
عن عُلَيٍّ بن رباح، قال: كانتْ تحت عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من قريش، فطَلَّقها تطليقةً أو تطليقتين، وكانت حُبْلى، فلَمّا أحست بالولادة أغلقت الأبوابَ حتى وضعت، فأُخْبِر بذلك عمر، فأقبل مُغْضَبًا، فقُرِئ عليه:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} . فقال عمر: إنّ
(1)
أخرجه الشافعي 2/ 108 (191 - شفاء العي).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (12950)، والبيهقي 7/ 370.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (12946)، والبيهقي 7/ 369.
(4)
أخرجه البيهقي 7/ 418.
(5)
أخرجه مالك 2/ 582، والبيهقي 7/ 370.
(6)
أخرجه مالك 2/ 583.
فلانة من اللائي يكتمنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ، وإنّ الأزواج عليها حرام ما بقيت
(1)
. (ز)
8493 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه تطليقة أو تطليقتين وهي حامل؛ فهو أحقُّ برجعتها ما لم تَضَعْ حملَها، وهو قوله:{ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إنْ كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر}
(2)
. (ز)
8494 -
عن يحيى بن بِشْر، أنّه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرَّتان، بينهما رجعة، فإن بدا له أن يُطَلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلَّقها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليه حتى تَنكِحَ زوجًا غيره. إنّما اللاتي ذُكِرْنَ في القرآن:{ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ} ؛ هي التي طُلِّقت واحدة أو ثنتين، ثم كَتَمَتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره
(3)
. (ز)
8495 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ، قال: كانت المرأة تَكْتُمُ حملَها حتى تَجْعَلَه لرجل آخر، فنهاهُنَّ اللهُ عن ذلك
(4)
. (2/ 655)
8496 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ، قال: علِم اللهُ أنّ مِنهُنَّ كَواتِمَ يَكْتُمْنَ الولدَ، وكان أهلُ الجاهلية كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حامل، فتكتم الولدَ، وتذهب به إلى غيره، وتكتم مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك، وقَدَّمَ فيه
(5)
. (2/ 655)
8497 -
عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ، فالرجل يُرِيد أن يُطَلِّق امرأتَه فيسألها: هل بكِ حَمْلٌ؟ فتكتمه إرادةَ أن تُفارِقه، فيطلقها وقد كتمته حتى تضع، وإذا علم بذلك فإنها تُرَدُّ إليه عقوبةً لِما
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 110 مختصرًا، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2190) واللفظ له.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 110.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 111.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 92، وفي مصنفه (11060)، وابن جرير 4/ 111 - 112. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 111. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.