الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخراج} [البقرة: 240]، فنَسَخَها بآية الميراث التي فَرَضَ لهُنَّ فيها الرُّبُعَ والثُّمُنَ
(1)
. (ز)
8426 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}، كان الرجل إذا طلَّق المرأة فهو أحقُّ برَدِّها، وإن كان طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخَتْ، فقال:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]
(2)
. (ز)
8427 -
عن زيد بن أسْلَم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، وقال:{فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]، فنَسَخَ، واسْتَثْنى منها، فقال:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49]، وقال:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286]
(3)
. (ز)
تفسير الآية:
{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
8428 -
عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش: أنّها أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن ذلك عِرْقٌ، فانظري، فإذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ القُرْءُ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ»
(4)
. (ز)
8429 -
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«طلاق الأَمَةِ تَطْلِيقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتان» . وفي لفظ: «وعِدَّتُها حَيْضتان»
(5)
. (2/ 645)
(1)
الناسخ والمنسوخ للزهري ص 20 - 21.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 (149).
(3)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 67 - 68 (152).
(4)
أخرجه أحمد 45/ 350 (27360)، 45/ 602 (27630)، وأبو داود 1/ 200 (280)، وابن ماجه 1/ 390 - 391 (620)، والنسائي 1/ 121 (211)، 1/ 183 (358)، 6/ 211 (3553).
قال ابن عبد الهادي في التنقيح 1/ 401 - 402 (460): «وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سُئِل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: هو مجهول، ليس بمشهور» . وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 573: «رواه أبو داود بإسناد صحيح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 3/ 125 - 126: «رواه أبو داود والنسائي بسند كل رجاله ثقات» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 38 (272): «حديث صحيح» .
(5)
أخرجه أبو داود 3/ 512 - 513 (2189)، والترمذي 3/ 43 - 44 (1218)، وابن ماجه 3/ 225 - 226 (2080)، والحاكم 2/ 223 (2822)، وفيه مظاهر بن أسلم.
قال أبو داود: «وهو حديث مجهول» . وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» . وقال الخطابي في معالم السنن 3/ 240: «ضَعَّفه أهل الحديث» . وقال الدارقطني في العلل 15/ 124 (3885): «ومظاهر هذا ضعيف، والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله» . وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث يعارضه» . ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى 10/ 119: «ساقط؛ لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، وهو في غاية الضعف والسقوط» . وأورده ابن الجوزي في العلل 2/ 157 (1070). وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 607: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مُظاهر هذا ضعيف بالكلية» . وأورده الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 232 (377).