الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
9478 -
عن ابن مسعود، قال: حَبَس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتّى احْمَرَّت الشمس، أو اصْفَرَّت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاةِ العصر، ملأ اللهُ أجوافَهم وقبورَهم نارًا»
(1)
. (3/ 83)
9479 -
عن ابن مسعود -من طرق- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر»
(2)
. (3/ 83)
(1)
أخرجه مسلم 1/ 437 (628)، وابن جرير 4/ 351، 354.
(2)
أخرجه الترمذي 1/ 228 - 229 (181)، 5/ 240 (3227)، وابن حبان 5/ 41 (1746).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
9480 -
عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ اللهُ بيوتَهم وقبورَهم نارًا»
(1)
. (3/ 84)
9481 -
عن زِرٍّ، قال: قلت لعَبِيدةَ: سَلْ عَلِيًّا عن صلاة الوسطى. فسأَلَه، فقال: كُنّا نراها الفجرَ، حتى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب:«شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا»
(2)
.
(3/ 81)
9482 -
عن زِرٍّ، قال: انطلقتُ أنا وعَبِيدةُ السَّلْمانِيُّ إلى عليٍّ، فأمرتُ عَبِيدَة أن يسأله عن الصلاة الوسطى، فسأله، فقال: كنا نراها صلاة الصبح، فبينا نحن نقاتل أهلَ خيبر، فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة، وكان قُبَيْلَ غروب الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ، املأ قلوب هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم نارًا» . فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى
(3)
. (3/ 82)
9483 -
عن شُتَيْر بن شَكَل، قال: سألتُ عليًّا عن الصلاة الوسطى. فقال: كُنّا نرى أنّها الصُّبْح، حتى سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب:«ملأ اللهُ بيوتَهم وقبورَهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» . ولم يكن صلّى يومئذٍ الظهرَ والعصرَ حتى غابت الشمس
(4)
. (3/ 82)
9484 -
عن علي -من طريق الحسن البصري- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الصلاةُ
(1)
أخرجه ابن حبان 7/ 148 (2891).
قال الهيثميُّ في المجمع 1/ 309 (1722): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح» . وقال السيوطي: «بسند صحيح» .
(2)
أخرجه النسائي في الكبرى 1/ 220 (358)، وعبد الرزاق 1/ 576 (2192)، وابن جرير 4/ 351 - 352، وابن أبي حاتم 2/ 448 (2374).
قال ابن عبد البر في الاستذكار 2/ 191: «صحاح ثابتة أسانيدها حسان» . وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 41 (519): «إسناد هذا الحديث قويٌّ» . وقال الذهبي في التنقيح 1/ 105: «أخرجه الدارقطني، وسنده قويٌّ» .
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 353 - 354.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير 5/ 187: «هذه الرواية فيها شذوذ، في أنّ الحديث كان في غزوة خيبر، والروايات الصحاح كلها على أنه كان في غزوة الأحزاب، ولذلك أفردها السيوطي بالذكر
…
فلم ينسبها لغير الطبري، ولم أجد ما يؤيدها! بل روى الطحاوي في معاني الآثار 1/ 103 من هذا الوجه مثل سائر الروايات، فرواه من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم عن زر عن علي، وفيه: قاتلنا الأحزاب».
(4)
أخرجه مسلم 1/ 437 (627)، وابن جرير 4/ 352 - 353، والثعلبي 2/ 196 بنحوه.
الوسطى صلاةُ العصر»
(1)
. (3/ 84)
9485 -
عن علي، قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى، فقال:«هي صلاةُ العصر التي فرَّط فيها نبيُّ الله سليمانُ صلى الله عليه وسلم»
(2)
. (ز)
9486 -
عن زيد بن ثابت -من طريق عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه- في حديثٍ رفعه، قال:«الصلاةُ الوسطى صلاةُ الظُّهْرِ»
(3)
. (3/ 75)
9487 -
عن أبي مالك الأشعريِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة الوسطى صلاة العصر»
(4)
.
(3/ 87)
9488 -
عن أبي هريرة -من طريق أبي صالح وهو ميزان- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر»
(5)
. (3/ 86)
9489 -
عن أبي هريرة -من طريق موسى بن ورْدان- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر»
(6)
. (3/ 86)
9490 -
عن كُهَيْلِ بن حَرْمَلةَ، قال: سُئِل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بِفِناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم
(1)
أخرجه الدمياطي في كتاب الصلاة الوسطى ص 33 (19) مرسلًا.
(2)
أورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 240 - .
(3)
أخرجه أحمد 35/ 467 (21590) بمعناه، وابن جرير 4/ 360 وهذا لفظه.
وقد أعلَّ الشيخُ أحمد شاكر في تخريجه لتفسير ابن جرير 5/ 200 رفع الحديث، وبيَّن أنه وهمٌ، وأنّ الصحيح وقفه على زيد.
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير 3/ 298 (3458)، وابن جرير 4/ 359.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 650: «إسناده لا بأس به» . وقال الزيلعيُّ في تخريج الكشاف 1/ 153: «بسند جيِّدٍ» . وقال الهيثميُّ 7/ 135 (11480): «رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف» . وقال الألباني في الصحيحة 4/ 5: «هذا إسنادٌ رجاله ثقات، باستثناء ابن إسماعيل، ثم هو منقطع بين شريح بن عبيد وأبي مالك الأشعري» .
(5)
أخرجه ابن خزيمة 2/ 476 (1338)، وابن جرير 4/ 355.
قال البيهقي في الكبرى 1/ 675 (2165): «كذا روي بهذا الإسناد، خالفه غيره، فرواه عن التيمي موقوفًا على أبي هريرة» .
(6)
أخرجه الطحاويُّ في شرح المعاني 1/ 174 (1039).
قال الطحاوي: «هذه آثار قد تواترت، وجاءت مجيئًا صحيحًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» . قلتُ: في إسناد الطحاويِّ محمد بن أبي حميد، ضعَّفه أئمة الحديث، قال أحمد:«أحاديثه مناكير» . وقال ابن معين: «ضعيف ليس حديثه بشيء» . وقال البخاري: «منكر الحديث» . وقال أبو حاتم: «كان رجلًا ضريرًا، وهو منكر الحديث، ضعيف الحديث» . تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال 25/ 112، وتهذيب التهذيب 9/ 116.
ابن عتبة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلمُ لكم ذلك. فقام، فاسْتَأذَنَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، ثم خرج إلينا، فقال: أخبرَنا أنها صلاةُ العصر
(1)
. (3/ 86)
9491 -
عن سَمُرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{حافِظوا على الصلوات والصلاةِ الوسطى} . وسمّاها لنا، وإنما هي صلاة العصر
(2)
. (3/ 85)
9492 -
عن سَمُرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر»
(3)
. (3/ 85)
9493 -
عن سَمُرةَ بن جُنْدَبٍ، قال: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُحافِظ على الصلوات كلِّهن، وأوصانا بالصلاة الوسطى، ونبَّأنا أنّها صلاة العصر
(4)
. (3/ 85)
9494 -
عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى
(1)
أخرجه الحاكم 3/ 740 (6691) ولفظه: بقباء عند بيت رسول الله!، وابن جرير 4/ 356.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 649: «غريب من هذا الوجه جِدًّا» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 309 (1724): «رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وقال: لا نعلم روى أبو هاشم ابن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث وحديثًا آخر، قلت: ورجاله موثقون» .
(2)
أخرجه أحمد 33/ 282 (20091)، وابن جرير 4/ 350، 357، من طريق الحسن البصري، عن سمرة به.
وفي سماع الحسن البصري عن سمرة اختلاف وكلام كثير، قال العلائيُّ في جامع التحصيل ص 165: «وأما روايته عن سمرة بن جندب، ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة، وقد رُوِي عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند علي بن المديني أن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي مسند أحمد بن حنبل
…
جاء رجل إلى الحسن البصري، فقال: إنّ عبدًا له أبَق، وإنّه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده. فقال الحسن: حدثنا سمرة، قال: قَلَّ ما خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى عن المثلة. وهذا يقتضي سماعَه من سمرة لغير حديث العقيقة».
(3)
أخرجه أحمد 33/ 390 (20255)، 33/ 313 (20129)، والترمذي 5/ 239 (3225).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وينظر الكلام على سماع الحسن البصري من سمرة في الحديث السابق.
(4)
أخرجه البزار 10/ 449 (4607)، والطبراني في الكبير 7/ 200 (6823)، 7/ 248 (7009، 7010)، من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب.
وهذا الإسناد ضعَّفه أهلُ الحديث؛ لتسلسله بالمجاهيل، قال ابن القطّان الفاسيِّ في بيان الوهم والإيهام 3/ 232:«إسناد مجهول قبل الوصول إلى سليمان، تروى به جملة أحاديث» . وقال أيضًا 5/ 138: «إسناد مجهول ألبتة، فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب بن سليمان بن سمرة، وأبوه سليمان بن سمرة، وما من هؤلاء مَن تُعرَف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسنادٌ تُروى به جملة أحاديث، قد ذكر البزار منها نحو المائة» . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 408: «وبكلِّ حالٍ هذا إسنادٌ مظلمٌ، لا ينهض بحكم» .
صلاةِ العصر، ملأ اللهُ أجوافهم وقلوبهم نارًا»
(1)
. (3/ 84)
9495 -
عن ابن عباس -من طريق مِقْسَم، وسعيد بن جبير- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يومَ الخندق:«شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا»
(2)
. (3/ 83)
9496 -
عن ابن عباس -من طريق عكرمة- قال: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في غَزاةٍ له، فحبَسه المشركون عن صلاة العصر حتى مسّى بها، فقال:«اللَّهُمَّ، امْلأ بيوتهم وأجوافهم نارًا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى»
(3)
. (3/ 84)
9497 -
عن ابن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَسِيَ الظهرَ والعصرَ يومَ الأحزاب، فذكر بعد المغرب، فقال:«اللَّهُمَّ، مَن حَبَسَنا عن الصلاة الوسطى فامْلَأْ بيوتَهم نارًا»
(4)
. (3/ 84)
9498 -
عن ابن عباس، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر»
(5)
. (3/ 83)
9499 -
عن جابر، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: «ملأ اللهُ بيوتهم وقبورهم نارًا كما
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير 23/ 341 (793).
قال الهيثميُّ في المجمع 1/ 309 - 310 (1726): «وفيه مسلم بن الملائي الأعور، وهو ضعيف» . وقال السيوطي: «بسند ضعيف» .
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 304 (12069)، 12/ 21 (12368)، وابن جرير 4/ 355، من طريق خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به.
إسناده ضعيف؛ ففيه ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن القاضي، سيِّءُ الحفظ، قال الذهبي في المغني 2/ 603: «صدوق إمام، سيِّءُ الحفظ وقد وُثِّق. قال شعبة: ما رأيتُ أسوأَ من حفظه. وقال القطّان: سيِّءُ الحفظ جِدًّا. وقال ابن معين: ليس بذاك
…
». وفي إسناده الحكم بن عتيبة، وفي روايته عن مِقْسم كلام؛ فإنه لم يسمع منه غير خمسة أحاديث، قال العلائي في جامع التحصيل ص 167: «قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدَّها يحيى القطّان
…
». وليس منها هذا الحديث. وينظر أيضًا: شرح العلل لابن رجب 2/ 850.
(3)
أخرجه أحمد 4/ 474 (2745)، وابن جرير 4/ 355 وهذا لفظه، من طريق هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال الهيثمي في المجمع 1/ 309: «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله مُوَثَّقُون» .
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 297 (10717) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن ابن عباس به.
قال الهيثميُّ في المجمع 1/ 323 (1811): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضَعْفٌ» .
(5)
أخرجه البزار -كما في كشف الأستار 1/ 197 (389) -.
قال الهيثميُّ في المجمع 1/ 309 (1720): «رجاله مُوَثَّقُون» . وقال السيوطي: «بسند صحيح» .
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»
(1)
. (3/ 84)
9500 -
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «المَوْتُورُ
(2)
أهلَه ومالَه من وُتِرَ صَلاةَ الوسطى في جماعة، وهي صلاة العصر»
(3)
. (3/ 85)
9501 -
عن ابن عمر -من طريق ابنه سالم- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي تفوتُه صلاةُ العصر فكأنما وُتِرَ أهْلَه ومالَه» . قال: فكان ابنُ عمر يرى لصلاة العصر فضيلةً لِلَّذي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها؛ أنّها الصلاة الوسطى
(4)
. (3/ 85)
9502 -
عن إبراهيم بن يزيد الدمشقي، قال: كنتُ جالسًا عند عبد العزيز بن مروان، فقال: يا فلان، اذهب إلى فلان، فقُل له: أيَّ شيء سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالِسٌ: أرْسَلَني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ إصبعي الصغيرة، فقال:«هذه الفجر» . وقبض التي تليها، وقال:«هذه الظهر» . ثم قبض الإبهام، فقال:«هذه المغرب» . ثم قبض التي تليها، فقال:«هذه العشاء» . ثم قال: «أيُّ أصابعك بَقِيَتْ؟» . فقلت الوسطى. فقال: «أيُّ الصلاة بقيت؟» . فقلت: العصر. فقال: «هي العصر»
(5)
. (3/ 87)
9503 -
عن الحسن، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر»
(6)
. (3/ 88)
9504 -
عن مكحول، أنّ رجلا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة الوسطى، فقال:
(1)
أخرجه البزار -كما في كشف الأستار 1/ 197 (390) -.
قال الهيثمي في المجمع 10/ 309 (1723): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح» . وقال السيوطي: «بسند صحيح» .
(2)
الموْتور: من قُتل له قتيلٌ فلم يُدرِك بدمِهِ. لسان العرب (وتر).
(3)
أخرجه ابن منده -كما في عمدة القاري للعيني 7/ 273 - ، من طريق يعقوب القمي، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عن ابن أبي ليلى وليث، عن نافع، عن ابن عمر به.
وفي إسناده ابن أبي ليلى، وليث وهو ابن أبي سُليم، وكلاهما ضعيف الحفظ جِدًّا. وقد قال ابن رجب في فتح الباري 3/ 113:« .. «في جماعة» وهذه أيضًا مدرجة، وكأنها في تفسير بعض الرواة، فسَّر فواتها المراد في الحديث بفوات الجماعة لها، وإن صلّاها في وقتها، وفي هذا نظر!».
(4)
أخرجه مسلم 1/ 436 (626). وقوله: «فكان ابن عمر» أخرجه ابن جرير 4/ 344، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2074)، (2191) مختصرا بلفظ: فكان ابنُ عمر يرى أنّها الصلاة الوسطى.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 358. وأورده الثعلبي 2/ 197.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 650: «غريب» .
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 244 (8598)، وابن جرير 4/ 358 مرسلًا.
في مراسيل الحسن مقال؛ فقد نقل العلائي في جامع التحصيل ص 90 عن ابن عبد البر عن أكثر أهل الحديث وابن سيرين وأحمد: أنّ مِن أضعف المراسيل مراسيل الحسن؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحدٍ.
«هي أوَّلُ صلاةٍ تأتيك بعد صلاة الفجر»
(1)
. (3/ 73)
9505 -
عن سعيد بن المسيب، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا. وشبَّك بين أصابعه
(2)
. (3/ 69)
9506 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: الوسطى هي العصر
(3)
. (3/ 92)
9507 -
عن علي بن أبي طالب -من طرق- قال: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر التي فرَّط فيها سليمان حتى تَوارَتْ بالحِجاب
(4)
. (3/ 89)
9508 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن حسين- قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر
(5)
.
(3/ 76)
9509 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر
(6)
. (3/ 83)
9510 -
عن أبي الصَّهْباء البكرِيِّ -من طريق أبي معاوية البجليِّ- قال: سألتُ عليَّ بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى. فقال: هي صلاةُ العصر، وهي التي فُتِن بها سليمانُ بن داود صلى الله عليه وسلم
(7)
. (ز)
9511 -
عن مالك، أنّه بلغه أنّ علي بن أبي طالب =
9512 -
وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح
(8)
. (3/ 70)
9513 -
عن سالم بن عبد الله، أنّ حفصة أم المؤمنين قالت: الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(9)
. (3/ 92)
(1)
عزاه السيوطي في الدر، وفي الجامع الصغير برقم (5098) إلى عبد بن حميد
قال السيوطي: «عن مكحول مرسلًا» .
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 372.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 504.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (394 - تفسير)، وابن أبي شيبة 2/ 505، وابن جرير 4/ 344، ومسدد في مسنده -كما في المطالب (3905) -. وعزاه السيوطي إلى وكيع، والفريابي، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، والبيهقي في الشعب.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 504، وابن جرير 4/ 342، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2195) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من عبد القيس.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 343.
(8)
الموطأ 1/ 139، وأخرجه البيهقي في سننه ([92]).
(9)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 504. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
9514 -
عن زيد بن ثابت -من طريق الزِّبْرِقان، عن عروة بن الزبير- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي الظهر بالهاجِرَة
(1)
، وكانت أثقلَ الصلاة على أصحابه؛ فنزلت:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} . قال: لأنّ قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين
(2)
. (3/ 73)
9515 -
عن الزِّبْرِقان، عن زُهْرةَ بن مَعْبَد، قال: كنا جلوسًا عند زيد بن ثابت، فأرسلوا إلى أسامة، فسألوه عن الصلاة الوسطى. فقال: هي الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها بالهَجِير
(3)
. (3/ 74)
9516 -
عن الزِّبْرِقان، قال: إنّ رَهْطًا من قريش مرَّ بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر. =
9517 -
ثُمَّ انصرفا إلى أسامة بن زيد، فسألاه فقال: هي الظهر، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلّي الظُّهرَ بالهَجِير، فلا يكون وراءَه إلا الصفُّ والصفّان، والناس في قائِلَتِهم وتجارتهم؛ فأنزل الله:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَينتَهِيَنَّ رجالٌ، أو لأحْرِقَنَّ بيوتهم»
(4)
. (3/ 74)
9518 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: كنت مع قومٍ اختلفوا في الصلاة الوسطى، وأنا أصغر القوم، فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسألَه عن الصلاة الوسطى، فأتيتُه، فسألتُه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجِرَة، والناسُ في قائلتهم وأسواقهم، فلم يكن يُصَلِّي وراءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصَّفُّ والصفّان؛ فأنزل الله:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَينتَهِيَنَّ أقوامٌ، أو لأحرِقَنَّ بيوتهم»
(5)
. (3/ 75)
(1)
الهاجِرة والهجير: اشتداد الحر نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر. النهاية (هجر).
(2)
أخرجه أحمد 35/ 471، والبخاري في تاريخه 3/ 434، وأبو داود (411)، وابن جرير 4/ 363، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 167، والطبراني (4821)، والبيهقي 1/ 458. وعزاه السيوطي إلى الرُّويانيّ، وأبي يعلى.
(3)
أخرجه الطيالسي (662)، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 504، والبخاري في تاريخه 3/ 434، وابن أبي حاتم 2/ 448، والضياء المقدسي في المختارة 4/ 100، والبيهقي 1/ 458. وعزاه السيوطي إلى الرُّويانيّ، وأبي يعلى.
(4)
أخرجه أحمد 36/ 126 (21792) واللفظ له، وابن جرير 4/ 363.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 647: «الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري، لم يدرك أحدًا من الصحابة. والصحيح ما تقدم من روايته، عن زهرة بن معبد، وعروة بن الزبير» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 281: «وأخرجه الطحاوي من طريق خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزبرقان
…
وإسناده حسن».
(5)
أخرجه النسائي في الكبرى 1/ 221 (360)، والطبراني في الكبير 5/ 121 (4808)، من طريق محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عثمان الغطفاني، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به.
إسناد متصل، ورجاله ثقات.
9519 -
عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عمر- قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر
(1)
.
9520 -
عن زيد بن ثابت -من طرق- قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر
(2)
. (3/ 76)
9521 -
عن حَرْمَلةَ مولى زيد بن ثابت، قال: تَمارى زيدُ بن ثابت وأبيُّ بن كعب في الصلاة الوسطى، فأرسلاني إلى عائشة، فسألتُها: أيُّ صلاة هي؟ فقالت: الظهر. =
9522 -
فكان زيد يقول: هي الظهر. فلا أدري عنها أخذه، أو عن غيرها؟
(3)
. (3/ 76)
9523 -
عن زيد بن ثابت، قال: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(4)
. (3/ 91)
9524 -
عن محمد بن سيرين، قال: سأل رجلٌ زيدَ بن ثابت عن الصلاة الوسطى. قال: حافِظْ على الصلوات تُدْرِكْها
(5)
.
(3/ 93)
9525 -
عن عائشة -من طرق- قالت: الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(6)
. (3/ 91)
9526 -
عن أبي هريرة -من طريق أبي صالح، وغيره- قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر
(7)
. (3/ 90)
9527 -
عن عبد الرحمن بن لَبِيبَة الطائفي، أنّه سأل أبا هريرة عن الصلاة الوسطى. فقال: سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفها، أليس يقول الله في كتابه:{أقم الصلاة لدلوك الشمس} الظهر {إلى غسق الليل} المغرب [الإسراء: 78]، {ومن بعد صلاة العشاء
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505، وابن جرير 4/ 359، والبيهقي 1/ 459. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن الأنباري في المصاحف.
(2)
أخرجه مالك 1/ 139، وعبد الرزاق (2198، 2199)، وابن أبي شيبة 2/ 504، 505، وأحمد 35/ 467، والبخاري في تاريخه 3/ 433، وابن جرير 4/ 360، 361. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (2200). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
أخرجه الطبراني (4891). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 504، وابن جرير 4/ 347.
(7)
أخرجه عبد الرزاق (2197)، وسعيد بن منصور (395 - تفسير)، وابن أبي شيبة 2/ 506، وابن جرير 4/ 344، والبيهقي 1/ 460. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
ثلاث عورات لكم} [النور: 58] العَتَمة، ويقول:{إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] الصبح، ثم قال:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} هي العصر، هي العصر
(1)
. (3/ 86)
9528 -
عن أُمِّ سلمة، قالتْ: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(2)
. (3/ 91)
9529 -
عن أبي أيوب -من طريق سعيد بن الحكم- قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر
(3)
. (3/ 91)
9530 -
عن عبد الله بن عمرو، قال: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(4)
. (3/ 91)
9531 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي العالية- أنّه صلّى الغداة في جامع البصرة، فقَنَت في الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه، فقال:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}
(5)
. (3/ 70)
9532 -
عن أبي رجاء العُطارِدِيِّ، قال: صلَّيْتُ خلف ابن عباس الفجرَ، فقنت فيها، ورفع يديه، ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين
(6)
. (3/ 70)
9533 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقول: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح
(7)
. (3/ 70)
9534 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقول: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، تُصَلّى في سوادٍ مِن الليل وبياضٍ مِن النهار، وهي أكثر الصلوات تفوت الناس
(8)
. (3/ 71)
9535 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الفجر
(9)
. (3/ 72)
(1)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2040)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 175 واللفظ له.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 504. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه البخاري في تاريخه 3/ 465، وابن جرير 4/ 350. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه الدِّمْياطي (55).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 368 - 369.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (2207)، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 506، وابن جرير 4/ 368، والبيهقي في سننه 1/ 461. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(7)
أخرجه سعيد بن منصور (402 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن الأنباري في المصاحف.
(8)
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/ 285.
(9)
أخرجه ابن جرير 4/ 367، والبيهقي 1/ 461. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقب 2376).
9536 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق رزين بن عبيد والعوفي وأبي إسحاق عن رجل- قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر
(1)
. (3/ 89)
9537 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الخليل، عن عمِّه- قال: الصلاةُ الوسطى المغربُ
(2)
. (3/ 93)
9538 -
عن حيّان الأزدِيِّ، قال: سمعتُ ابن عمر وسُئِل عن الصلاة الوسطى، وقيل له: إنّ أبا هريرة يقول: هي العصر. =
9539 -
فقال: إنّ أبا هريرة يُكْثِرُ، إنّ ابن عمر يقول: هي الصُّبْح
(3)
. (3/ 72)
9540 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن الصلاة الوسطى. فقال: هي فيهِنَّ؛ فحافظوا عليهُنَّ كلِّهنَّ
(4)
. (ز)
9541 -
عن عبد الله بن عمر -من طرق- قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح
(5)
. (3/ 71)
9542 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الرحمن بن أفْلَح- أنّه سُئِل عن الصلاة الوسطى. فقال: كُنّا نتحدَّث أنها الصلاة التي وُجِّه فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلةِ؛ الظهرُ
(6)
. (3/ 73)
9543 -
عن عبد الله بن عمر -من طرق- قال: الصلاة الوسطى الظهر
(7)
[917]. (3/ 77)
[917] وجَّه ابنَ عطية (1/ 599) هذا القول ذاكرًا مستندَهم من أحوال النزول، والقراءات، ودلالة العقل، فقال:«واحتَجَّ قائِلو هذه المقالة بأنّها أولُ صلاةٍ صُلِّيَت في الإسلام، فهي وسطى بذلك، أي: فُضْلى، فليس هذا التوسط في الترتيب. وأيضًا فرُوي أنّها كانت أشقَّ الصلوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة، وهم قد نفهتهم أعمالهم في أموالهم. وأيضًا فيدلُّ على ذلك ما قالته حفصة وعائشة حين أمْلَتا: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ)، فهذا اقتران الظهر والعصر» .
_________
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (403 - تفسير) من طريق أبي إسحاق عن رجل، وابن جرير 4/ 343، 349، 350. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 448 (2376).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 371، وابن أبي حاتم 2/ 448.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (397، 398 - تفسير)، وابن أبي شيبة 2/ 506، وإسحاق بن راهويه -كما في الإتحاف بذيل المطالب (537) -، والبيهقي في سننه 1/ 462. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقب 2376). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه الطبراني في الأوسط (240).
(7)
عزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر.
9544 -
عن هشام بن سعد، قال: كُنّا عند نافع، ومعنا رجاءُ بن حَيْوَة، فقال لنا رجاء: سَلُوا نافعًا عن الصلاة الوسطى. فسألناه، فقال: قد سأل عنها عبدَ الله بن عمر رجلٌ، فقال: هي فيهِنَّ؛ فحافِظوا عليهِنَّ كُلِّهن
(1)
. (3/ 69)
9545 -
عن هشام بن سعد، قال: كنت عند نافع مولى ابن عمر، ومعنا رجاء بن حيوة، فقال لنا رجاء: سلوا نافعًا عن الصلاة الوسطى، فسألناه. فقال: قد سأل عنها عبدَ الله رجلٌ، فقال: هي كلهن، حافِظوا عليهن كلهن
(2)
[918]. (ز)
9546 -
عن أبي سعيد الخدري، قال: صلاةُ الظهر هي الصلاةُ الوسطى
(3)
. (3/ 77)
9547 -
عن أبي سعيد الخدري -من طريق الحسن- قال: الصلاة الوسطى العصر
(4)
. (3/ 91)
9548 -
عن سعيد بن المسيب، أنّه كان قاعدًا، وعروة بن الزبير، وإبراهيم بن طلحة، فقال سعيد بن المسيب: سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول: الصلاةُ الوسطى هي صلاة الظهر. =
9549 -
قال: فمرَّ علينا ابنُ عمر، فقال عروة: أرسِلوا إلى ابنِ عمر، فَسَلُوه. فأرسلنا إليه غلامًا، فسأله، ثم جاء الرسول، فقال: هي صلاة الظهر. فشكَكْنا في قول الغلام، فقُمْنا جميعًا فذهبنا إلى ابن عمر فسألناه، فقال: هي صلاة الظهر
(5)
. (3/ 75)
9550 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق قتادة- قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح
(6)
. (3/ 71)
[918] قد فهم ابن كثير 2/ 403 معنى هذا الأثر خلاف معنى الأثر السابق؛ فحكى في الصلاة الوسطى قولًا بأنّها واحدة من الصلوات الخمس أُبْهِمَتْ كما أبهمت ليلة القدر، ونسب هذا القول لطائفة منهم سعيد بن المسيب، وشريح القاضي، ونافع مولى ابن عمر، والربيع بن خثيم. وحكى قولًا آخر أنها مجموع الصلوات الخمس، ونسبه لابن عمر. وانتقده (2/ 403 بتصرف)، فقال:«وفي صحته نظر» . ولم يذكر مستندًا.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 371. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، والذي فيه يختلف معنى ظاهره عن معنى هذا اللفظ، كما سيأتي في الأثر التالي.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 448.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 360.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 344، والطحاويُّ في شرح معاني الآثار 1/ 175. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه البيهقي 1/ 458، وابن عساكر 7/ 142.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 370.
9551 -
عن أبي أُمامَة -من طريق موسى بن يزيد- أنّه سألَه عن الصلاة الوسطى؟ فقال: لا أحْسَبُها إلا الصبحَ
(1)
. (3/ 72)
9552 -
عن أنس بن مالك: أنّها الصبحُ
(2)
. (ز)
9553 -
عن أبي العالية، قال: صليتُ خلفَ عبد الله بن قيس زمنَ عمرَ صلاةَ الغداة، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي: ما الصلاةُ الوسطى؟ قال: هذه الصلاة
(3)
. (3/ 71)
9554 -
عن أبي العالية: أنّه صلّى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الغداة، فلمّا أن فرغوا قلتُ لهم: أيَّتُهُنَّ الصلاةُ الوسطى؟ قالوا: التي صليتها قبلُ
(4)
. (3/ 71)
9555 -
عن الربيع بن خُثَيْم، أنّ سائلًا سأله عن الصلاة الوسطى. قال: حافِظْ عليهِنَّ؛ فإنّك إن فعلتَ أصَبْتَها؛ إنّما هي واحدةٌ مِنهُنَّ
(5)
. (3/ 94)
9556 -
عن ابن سيرين، قال: سألت عَبيدةَ [السلماني] عن الصلاة الوسطى. فقال: هي العصر
(6)
. (3/ 93)
9557 -
عن عُبَيْد بن عُمَيْر: أنّها الصُّبح
(7)
. (ز)
9558 -
عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيْب، قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ المغرب؛ ألا تَرى أنّها ليست بأقلِّها ولا أكثرها، ولا تُقْصَرُ في السفر، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُؤخِّرها عن وقتها، ولم يُعَجِّلها
(8)
[919]. (3/ 93)
[919] وجَّه ابنُ جرير (4/ 367) قول قبيصة، فقال:«ووجَّه قبيصةُ بنُ ذؤيب قولَه {الوسطى} إلى معنى: التوسط، الذي يكون صفةً للشيء يكون عدلًا بين الأمرين، كالرجل المعتدل القامة، الذي لا يكون مفرطًا طوله ولا قصيرة قامته، ولذلك قال: ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها» .
ووجَّهه ابنُ عطية (1/ 600)، فقال بعد ذِكْرِه:«لأنّها متوسطة في عدد الركعات؛ ليست ثنائية ولا رباعية، وأيضًا فقبلها صلاتا سِرٍّ، وبعدها صلاتا جهر» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 504، وابن أبي حاتم 2/ 448 ولفظه: هي الصبح.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عَقِب 2376).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 369. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن الأنباري.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (2208)، وابن جرير 4/ 369 - 370.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (2196).
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقب 2376).
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 367.
9559 -
عن عبد الله بن شَدّاد بن الهادِ -من طريق حصين- قال: الصلاة الوسطى صلاة الغداة
(1)
. (ز)
9560 -
عن زِرِّ بن حبيش -من طريق عاصم بن بَهْدَلَة- قال: صلاة الوسطى هي العصر
(2)
. (ز)
9561 -
عن ابن سيرين، قال: سُئِل شُرَيْح [القاضي] عن الصلاة الوسطى. فقال: حافِظوا عليها تُصيبُوها
(3)
. (3/ 94)
9562 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: أنّها الصبح
(4)
. (ز)
9563 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: صلاة الوسطى صلاة العصر
(5)
. (3/ 93)
9564 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق المُغِيرَة- قال: كان يُقال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(6)
. (ز)
9565 -
عن جابر بن زيد -من طريق عمرو بن هَرِم- قال: هي الصبح
(7)
. (3/ 73)
9566 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجِيح- قال: هي الصبح
(8)
. (3/ 73)
9567 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ثور- قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(9)
. (ز)
9568 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(10)
. (3/ 93)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 370.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 348.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عَقِب 2376).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505، وابن جرير 4/ 347.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 347.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقِب 2376).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقِب 2376).
(9)
أخرجه ابن جرير 4/ 350.
(10)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505، وابن جرير 4/ 349 - 350، وكذلك أخرجه من طريق عبيد بن سليمان.
9569 -
عن طاووس، قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح
(1)
. (3/ 72)
9570 -
عن طاووس -من طريق مَعْمَر، عن ابن طاووس- قال: هي الصبح، وُسِّطَتْ؛ فكانت بين الليل والنهار
(2)
. (3/ 73)
9571 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، مثله
(3)
. (3/ 73)
9572 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: الصلاة الوسطى هي الظهر، قبلها صلاتان، وبعدها صلاتان
(4)
. (3/ 79)
9573 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي جعفر، ومبارك- قال: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر
(5)
. (ز)
9574 -
عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاءَ [بن أبي رباح] عن الصلاة الوسطى. قال: أظنها الصبح؛ ألا تسمع لقوله: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78]
(6)
[920]. (3/ 73)
[920] وجَّه ابنُ جرير (4/ 371) هذا القول، فقال:«وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قال: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}، بمعنى: وقوموا لله فيها قانتين. قال: فلا صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوتٌ سوى صلاة الصبح، فعلم بذلك أنها هي دون غيرها» .
وانتَقَد ابنُ تيمية (1/ 571) ما حكاه ابن جرير من استنادهم إلى قوله: {وقوموا لله قانتين} ، فقال:«وأمّا القنوت: فهو المداومة على الطاعة، كما قال: {أمَّنْ هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما} [الزمر: 9]؛ فلا يجوز حملُه على طول القيام للدعاء وغيره؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين. والأمر للوجوب وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع. والقائم في حال قراءته هو قانت أيضًا، ولَمّا نزلت أُمِروا بالسكوت، ونُهُوا عن الكلام؛ فعُلِم أنّ السكوت من تمام القنوت المأمور به، وذلك واجب في جميع أجزاء القيام» .
ووجَّه ابنُ عطية (1/ 598) هذا القول، فقال:«فذهبتْ فرقةٌ إلى أنّها الصبح، وأنّ لفظ وسطى يراد به الترتيب؛ لأنها قبلها صلاتا ليل يُجْهَر فيهما، وبعدها صلاتا نهار يُسَرُّ فيهما» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2206) عن معمر.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقب 2376). وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 347، 350.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (2205)، كما أخرج ابن جرير 4/ 370 نحوه من طريق عبد الملك بن سليمان. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عَقِب 2376).
9575 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: كنا نُحَدَّثُ: أنّ الصلاة الوسطى صلاةُ العصر؛ قبلها صلاتان من النهار، وبعدها صلاتان من الليل
(1)
. (3/ 92)
9576 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ، قال: الصلاة الوسطى صلاة الغداة
(2)
. (ز)
9577 -
عن الكلبي: صلاة العصر
(3)
. (ز)
9578 -
قال مقاتل بن سليمان: {والصَّلاةِ الوُسْطى} ، يعني: صلاة العصر
(4)
[921]. (ز)
[921] اختُلِف في الصلاة الوسطى. ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 372) أنّها صلاة العصر مستندًا إلى السنة، والنظائر، فقال:«والصَّوابُ مِن القول في ذلك: ما تظاهرتْ به الأخبارُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنّها العصر، والَّذي حثَّ الله -تعالى ذكره- عليه من ذلك نظيرُ الذي رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحثِّ عليه» . وذكر (4/ 374) الأخبار في هذا، ثُمَّ قال:«فحَثَّ صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها [يعني: صلاة العصر] حثًّا لم يَحُثَّ مثلَه على غيرها مِن الصلوات، وإن كانت المحافظةُ على جميعها واجبةً، فكان بيِّنًا بذلك أنّ التي خصَّ الله بالحثِّ على المحافظة عليها بعد ما عمَّ الأمر بها جميع المكتوبات هي التي اتَّبعه فيها نبيُّه صلى الله عليه وسلم، فخصَّها مِن الحضِّ عليها بما لم يُخَصَّص به غيرها من الصلوات، وحذَّر أُمَّتَه مِن تضييعها ما حَلَّ بِمَن قبلهم مِن الأمم التي وصف أمرها، ووعدهم من الأجر على المحافظة عليها ضِعْفَيْ ما وُعِد على غيرها من سائر الصلوات» .
وكذا رجَّحه ابنُ عطية (1/ 600)، وابنُ تيمية (1/ 566 - 567)، وابنُ كثير (2/ 404).
وذكَر ابنُ عطية (1/ 601) أن مكِّيًّا وابن حبيب ذَكَرا أنّ فرقة قالت: الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة فإنها وسطى فُضْلى، لِما خُصَّت به من الجَمْع والخطبة وجُعِلِت عيدًا. ونقَل عن بعض العلماء أنها الخمس المكتوبة، وعلَّق عليه بقوله:«وقوله أولًا {على الصلوات} يعُمُّ النفل والفرض، ثم خَصَّ الفرض بالذكر، ويجري مع هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» ».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 349. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 370، وابن أبي حاتم 2/ 448 (عَقِب 2376).
(3)
تفسير الثعلبي 2/ 196.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201. وفي تفسير الثعلبي 2/ 196 مثله منسوبًا إلى مقاتل دون تعيينه.