الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومات ولدها،
…
ثُمَّ نسختها الآيةُ التي بعدها. فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة، فبيَّن للرجل كيف يُطَلِّقُ المرأةَ، وكيف تَعْتَدُّ، فقال:{الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحسان}
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
8526 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} ، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه تَطْليقة أو تَطْليقتَين وهي حامل فهو أحقُّ برجعتها، ما لم تَضَعْ حملَها، ولا يَحِلُّ لها أن تَكْتُمَه حملَها. وهو قوله:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
(2)
. (2/ 656)
8527 -
عن زيد بن أسلم، نحو ذلك
(3)
. (ز)
8528 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {وبعولتهن أحق بردهن} ، قال: في العِدَّة
(4)
. (ز)
8529 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، قال: في العِدَّة
(5)
. (2/ 657)
8530 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك} ، قال: ما كانت في العِدَّة، إذا أراد المراجعة
(6)
. (ز)
8531 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانت المرأةُ تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنَّ الله عن ذلك، قال:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} . قال قتادة: أحقُّ بردِّهِنَّ في العِدَّة
(7)
. (ز)
8532 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، قال:
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 116، وابن أبي حاتم 2/ 416، والبيهقي 7/ 367. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 116. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(5)
تفسير مجاهد ص 236، وأخرجه ابن جرير 4/ 116، والبيهقي 7/ 367. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 117. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2195).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 92، وفي مصنفه (11060)، وابن جرير 4/ 117.