الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحق
(1)
. (ز)
11339 -
قال مقاتل بن سليمان: {وليكتب} الكاتب بين البائع والمشترى {بينكم كاتب بالعدل} يعدل بينهما في كتابه، فلا يزداد على المطلوب، ولا يُنقص من حق الطالب
(2)
. (ز)
11340 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل} : أمر الكاتبَ أن يكتب بينهما بالعدل
(3)
. (ز)
{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ}
11341 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ولا يأب كاتب} ، قال: واجب على الكاتب أن يكتب
(4)
. (3/ 394)
11342 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا يأب كاتب} ، قال: كانت عزيمة، فنسختها {ولا يضار كاتب ولا شهيد}
(5)
. (3/ 395)
11343 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: {ولا يأب كاتب} ، يقول: لا ينبغي للكاتب أن يأبى أن يكتب كما علمه الله
(6)
. (ز)
11344 -
عن عامر الشعبي =
11345 -
وعطاء بن أبي رباح -من طريق جابر- قوله: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} ، قالا: إذا لم يجدوا كاتبًا فدُعِيتَ فلا تَأْبَ أن تكتب لهم
(7)
. (ز)
11346 -
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: {ولا يأب كاتب أن يكتب} أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 81، وابن المنذر 1/ 68، وابن أبي حاتم 2/ 558.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 556، وابن المنذر 1/ 68 من طريق إسحاق عمَّن حدَّثه.
(4)
أخرجه ابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 69، وابن أبي حاتم 2/ 558، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (15560)، وابن جرير من طريق ابن جريج 5/ 77. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 77. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 556.
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 78.
(7)
أخرجه ابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 70. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 556.
(8)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (15560)، وابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 69.
11347 -
عن قتادة بن دعامة، قال:{ولا يأب كاتب} ، قال: كانت الكُتّاب يومئذ قليلًا
(1)
. (3/ 395)
11348 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا يأب كاتب} ، قال: إن كان فارغًا
(2)
. (3/ 394)
11349 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} ، فكان هذا واجبًا على الكُتّاب
(3)
. (ز)
11350 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا يأب كاتب أن يكتب} ، وذلك أن الكُتّاب كانوا قليلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
. (ز)
11351 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ولا يأب كاتب} ، قال: الكاتب إذا كانت له حاجة ووجد غيره؛ فليمض لحاجته ويلتمس غيره، وذلك أن الكُتّاب في ذلك الزمان كانوا قليلًا
(5)
[1067]. (3/ 394)
[1067] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في وجوب الكتابة على الكاتب إذا استُكتِبَ؛ فمِن قائل بالوجوب، ومِن قائل بالندب.
وقد رجَّح ابن جرير (5/ 78) الوجوب، استنادًا إلى أن أمر الله فرض لازم، ولا دليلَ يصرفُه إلى الإرشاد والندب، ثم ردَّ دعوى نسخ الأمر بالكتابة فقال:«ولا وجه لاعتلال من اعتلَّ بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}؛ لأن ذلك إنما أذن الله -تعالى ذكره- به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب، فأما والكتاب والكاتب موجودان، فالفرض -إذا كان الدَّيْن إلى أجل مسمى- ما أمر الله -تعالى ذكره- به في قوله: {فاكتبوه} الآية، وإنما يكون الناسخ ما لم يَجُزِ اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة، فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء» .
ولم يحك ابن عطية (2/ 113) اختلاف المفسرين في ذلك، لكنه رجَّح أن الأمر للندب فقال:«وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الحاضر، وأما الكتب في الجملة فندب، كقوله تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77]، وهو من باب عون الضائع» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 78، وابن المنذر 1/ 70، وابن أبي حاتم 2/ 557.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 78، وابن أبي حاتم 2/ 557.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 557.