الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
8587 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: إذا طلَّق الرجل امرأتَه تطليقتَيْن فلْيَتَّقِ اللهَ في الثالثة؛ فإما أن يُمْسِكَها بمعروف فيُحْسِنَ صحابتَها، أو يُسَرِّحَها بإحسان فلا يَظْلِمَها من حقِّها شيئًا
(1)
. (2/ 665)
8588 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ} ، قال: هو الميثاق الغليظ
(2)
. (ز)
8589 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} [النساء: 21]، قال: قوله: {فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ}
(3)
. (ز)
8590 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن أبي مُلَيْكَة- أنّه كان إذا نكَح قال: أنكَحْتُكِ على ما أمَر الله؛ على إمساكٍ بمعروف، أو تسريحٍ بإحسان
(4)
. (2/ 665)
8591 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- {أو تسريح بإحسان} ، قال: في الثالثة
(5)
. (ز)
8592 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، قال: يعني: تطليقتين بينهما مراجعة؛ فأمَرَ أن يُمْسِك أو يُسَرِّح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 128، 133، وابن أبي حاتم 2/ 419. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 133.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 134.
(4)
أخرجه الشافعي 5/ 39، وعبد الرزاق (10453)، والبيهقي 7/ 147. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 131.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 132.
8593 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإمساك بمعروف} قال: المعروف: أن يُحْسِن صُحْبَتَها، {أو تسريح بإحسان} والتسريحُ: أن يَدَعَها حتى تمضي عِدَّتُها
(1)
[860]. (ز)
8594 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليُطَلِّقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، وإن شاء طَلَّقها أخرى فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره
(2)
. (ز)
8595 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كان الطلاق ليس له وقت، حتى أنزل الله تعالى:{الطلاق مرّتان} ، قال: الثالثة إمساك {بمعروف أو تسريح بإحسان}
(3)
[861]. (ز)
[860] وجّه ابنُ جرير (4/ 129) تفسير الآية على هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق علي، ومجاهد من طريق أبي نجيح بقوله:«وتأويل الآية على قول هؤلاء: سُنَّةُ الطلاق التي سَنَنتُها وأَبَحْتُها لكُم إن أرَدتُم طلاقَ نِسائِكم: أن تُطَلِّقُوهُنَّ ثنتين، في كل طُهْرِ واحدة، ثُمَّ الواجب بعد ذلك عليكم إمّا أن تُمْسِكُوهُنَّ بمعروف، أو تُسَرِّحُوهُنَّ بإحسان» .
[861]
اختُلِف في معنى التَّسْرِيح؛ فقال قوم: هو ترك المطلقة تَتِمُّ عِدَّتُها من الثانية، وتكون أمْلَكَ لنفسها. وقال آخرون: هو أن يطلقها ثالثة فَيُسَرِّحها بذلك.
ورجَّح ابنُ عطية (1/ 561 - 562) القول الثاني الذي قال به مجاهد، وعطاء، وقتادة مستندًا إلى السنة، والقراءات، واللغة، فقال:«ويَقْوى عندي هذا القول من ثلاثة وجوه: أولها: أنّه رُوِي أنّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا ذِكْرُ الطلقتين، فأين الثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هي قوله: {أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ}» . والوجه الثاني: أنّ التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قُرِئ:(وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ). والوجه الثالث: أنّ فَعَّل تَفْعِيلًا بهذا التضعيف يُعْطِي أنّه أحْدَثَ فِعْلًا مُكَرَّرًا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل».
وإلى نحوه ذَهَبَ ابنُ جرير (4/ 132).
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 132 - 133.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 196 - 197 (19563). وفي رواية (19564): إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 93، وابن جرير 4/ 131.