الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآية:
11404 -
عن أبي عبيد، قال: قد قبلها [يعني شهادة العبد] قومٌ علماءُ يقتدى بهم، منهم: أنس بن مالك =
11405 -
ومحمد بن سيرين وغيرهما، يحدثون عن المختار بن فلفل، أنه سأل أنس بن مالك عن شهادة العبد. فقال: جائزة إذا كان عدلًا
(1)
. (ز)
11406 -
عن شُرَيح [القاضي]-من طريق محمد-: أنّه كان يُجِيز شهادة العبيد
(2)
. (ز)
11407 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كان أهل مكة وأهل المدينة لا يُجِيزون شهادة العبد
(3)
. (ز)
11408 -
عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فقال: ليس بشيء. قلت: أليس يقول الله: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3]، أفَلَسْنَ مِن النساء؟! فقال: واللهُ تعالى يقول: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ، أفتجوز شهادة العبيد؟!
(4)
. (3/ 398)
11409 -
عن عامر الشعبي -من طريق زكريا-: لا تجوز شهادةُ امرأةٍ وعبدٍ في حدٍّ
(5)
. (ز)
11410 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: لا تجوز شهادة العبد
(6)
[1070]. (ز)
11411 -
قال مالك: ومن الناس مَن يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتجُّ بقول الله تبارك وتعالى، وقولُهُ الحقُّ-:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} . يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده
(7)
. (ز)
[1070] بيَّن ابنُ عطية (2/ 115) أنّ قوله تعالى: {من رجالكم} نصٌ في رفض الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ثم نقل أقوال العلماء في تجويز شهادة العبد ومنعها، وذكر أنّ من أجازها غلَّب لفظ الآية، ومَن منعها غلَّب نقص الرِّقِّ.
_________
(1)
أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(2)
أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(3)
أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (457 - تفسير).
(5)
أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(6)
أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(7)
أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 267 (2122).