الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}
11412 -
عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة؛ لأنّ الله يقول:{فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}
(1)
. (3/ 398)
11413 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} : وذلك في الدَّيْن
(2)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
11414 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما رأيتُ مِن ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لُبٍّ
(3)
مِنكُنَّ». قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما نقصانُ العقل والدين؟ قال:«أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»
(4)
. (3/ 399)
11415 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق القَعْقاع بن حكيم- قال: لا تجوز شهادةُ النساء وحدهن، إلا على ما لا يطَّلع عليه إلا هُنَّ مِن عورات النساء، وما أشبه ذلك من حَمْلِهِنَّ، وحَيْضِهِنَّ
(5)
. (3/ 398)
11416 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: تجوز شهادةُ النساء في الاستهلال
(6)
، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع
(7)
. (ز)
11417 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج-: أجاز شهادةَ النساء في النكاح
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 561.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 561.
(3)
لُبُّ الرجل: ما جُعِلَ في قلبه من العقل. لسان العرب (لبب).
(4)
أخرجه مسلم 1/ 86 (80) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري 1/ 83، 2/ 149 (304، 1462) من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ.
(5)
أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(6)
اسْتَهَلَّ الصبي: رفع صوته بالبكاء. القاموس المحيط (هلل).
(7)
أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(8)
أخرجه ابن المنذر 1/ 76.