الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8762 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: ينكح العبدُ امرأتين، ويُطَلِّق تطليقتين، وتَعْتَدُّ الأمةُ حَيْضَتَيْن، فإن لم تكن تحيض فشهرين
(1)
. (2/ 689)
8763 -
عن ابن المُسَيِّب: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأمِّ سَلَمَة- طَلَّق امرأتَه حُرَّةً تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال له: حَرُمَتْ عليك
(2)
. (2/ 689)
8764 -
عن سليمان بن يَسار: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ- كانت تحته حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتين، ثُمَّ أراد أن يُراجِعَها، فأمره أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيَ عثمانَ بن عفان، يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت، فسألهما، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك
(3)
. (2/ 689)
8765 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: إذا طَلَّق العبدُ امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تَنكِح زوجًا غيره، حُرَّة كانت أو أمَة، وعِدَّةُ الأَمَةِ حيضتان، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَض
(4)
. (2/ 689)
8766 -
عن قتادة بن دِعامة =
8767 -
ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في الأَمَة يُطَلِّقها العبدُ تطليقة، فتحيض حَيْضَة، ثم تُعْتَقُ، فتختار الزوج. قال: تعتدُّ عِدَّة الحُرَّة، وتحتسب بتلك الحَيْضَة، إلا أن يكون زوجُها ارْتَجَعَها. فإن طَلَّقها تطليقتين، ثم عتقت في العِدَّة؛ اعْتَدَّت أيضًا عِدَّة الحُرَّة. قال قتادة: وإن شاء راجعها في العِدَّة، وتكون عنده على تطليقة. وقال الزُّهْرِيُّ: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره
(5)
. (ز)
مسألة
8768 -
عن زيد بن ثابت -من طريق أبي عبد الرحمن- أنّه كان يقول في الرجل يُطَلِّقُ الأمة ثلاثًا، ثُمَّ يشتريها: إنّها لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره
(6)
. (2/ 697)
8769 -
عن سعيد بن المسيب =
8770 -
وسليمان بن يَسار -من طريق مالك- أنّهما سُئِلا عن رجلٍ زَوَّج عبدًا له
(1)
أخرجه الشافعي 2/ 106 (187 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 158، 425.
(2)
أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 77 (124 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 369.
(3)
أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 76 (123 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 368.
(4)
أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 257، والنحاس في ناسخه ص 213، والبيهقي 7/ 369.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 223 (12882).
(6)
أخرجه مالك 2/ 537، وعبد الرزاق (12992)، والبيهقي 7/ 376.