الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9657 -
والأوزاعي =
9658 -
والثوري =
9659 -
وحسن بن صالح =
9660 -
ومالك [بن أنس]، نحو ذلك
(1)
. (ز)
9661 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا} ، قال: كانوا إذا خَشُوا العَدُوَّ صَلَّوْا ركعتين، راكِبًا كان أو راجِلًا
(2)
. (ز)
9662 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا} ، يقول: على أرجلكم، أو على دوابِّكم، فصلُّوا ركعتين حيث كان وجهُه إذا كان الخوفُ شديدًا، فإن لم يستطع السجودَ فلْيُومِئْ برأسه إيماءً، وليجعل السجودَ أخفضَ مِن الركوع، ولا يجعل جبهتَه على شيء
(3)
. (ز)
9663 -
عن ابن وهْب، قال: قال مالِك [بن أنس]-وسألتُه عن قول الله: {فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا} -. قال: راكِبًا وماشيًا، ولو كانت إنّما عنى بها: الناس، لم يأت إلّا رِجالًا، وانقطعت الآيةُ، إنّما هي: رِجالٌ مُشاةٌ. وقرأ: {يَأْتُوكَ رِجالا وعَلى كُلِّ ضامِرٍ} [الحج: 27]. قال: يأتون مُشاةً وركبانًا
(4)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
9664 -
عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، قال: كُنّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فشُغِلْنا عن صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى كُفِينا ذلك، وذلك قوله:{وكفى الله المؤمنين القتال} [الأحزاب: 25]. فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلالًا، فأقام لكُلِّ صلاةٍ إقامةً، وذلك قبل أن ينزل عليه:{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}
(5)
. (3/ 109)
9665 -
عن أبي حنظلة، قال: سألتُ ابنَ عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتين. قال: قلتُ: فأين قول الله تبارك وتعالى: {فإن خفتم} ، ونحن آمِنون؟ قال: سُنَّةُ
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2382).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 389، وابن أبي حاتم 2/ 450 (عقب 2382).
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 392.
(5)
أخرجه أحمد 17/ 293 - 294 (11198، 11199)، 18/ 45 - 46 (11465)، 18/ 187 - 188 (11644)، والنسائي 2/ 17 (661)، وابن خزيمة 3/ 187 (1703)، وابن حبان 7/ 147 (2890)، وابن جرير 19/ 70.
قال ابن الملقن في البدر المنير 3/ 317: «هذا الحديث صحيح» . وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 439 (1374): «وصحّحه ابن السكن، وقال ابن سيد الناس: إسناده صحيح جليل» .
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، -أو قال: كذاك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم-
(1)
. وزاد في رواية: وذلك قبل أن تنزل صلاةُ الخوفِ: {فرجالا أو ركبانا}
(2)
. (ز)
9666 -
عن عبد الله بن أُنَيْس، قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى خالدِ بنِ سفيان الهُذَلِيِّ، وكان نحوَ عُرَنَةَ وعرفات، فقال:«اذهبْ فاقتُلْه» . قال: فرأيتُه وقد حضرتُ صلاةَ العصر، فقلتُ: إنِّي لَأخافُ أن يكون بيني وبينه ما أن أُؤَخِّر الصلاة. فانطلقتُ أمشي -وأنا أُصَلِّي، أُومِئُ إيماءً- نحوَه، فلمّا دنوتُ منه قال لي: مَن أنتَ؟ قلتُ: رجلٌ مِن العرب، بلغني أنّك تجمعُ لهذا الرجل، فجئتُك في ذلك. قال: إنِّي لَفي ذلك. فمشيت معه ساعةً، حتى إذا أمْكَنَنِي عَلَوْتُه بسيفي حتى بَرَد
(3)
(4)
. (3/ 108)
9667 -
عن أبي نَضْرَة، عن جابر بن غراب، قال: كُنّا نُقاتِل القومَ وعلينا هَرِم بنُ حَيّان، فحضرت الصلاةُ، فقالوا: الصلاة، الصلاة. فقال هَرِم: يسجد الرجل حيث كان وجهُه سجدةً. قال: ونحنُ مستقبلو المشرق. وزاد في رواية: أو ما اسْتَيْسَرَ
(5)
. (ز)
9668 -
عن أشْعَث بن سَوّار، قال: سألتُ ابن سيرين عن صلاة المُنهَزِم. فقال: كيف استطاع
(6)
. (ز)
9669 -
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة المُسايَفَةِ ركعةٌ، أيَّ وجهٍ كان الرجلُ يُجْزِئُ عنه، فإن فعل ذلك لم يُعِدْهُ»
(7)
.
9670 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: فرض اللهُ الصلاةَ على لسان
(1)
أخرجه أحمد في مسنده 10/ 332 (6194).
وصحَّحه مُحَقِّقُوه لغيره.
(2)
أخرجه أحمد في مسنده 17/ 294 (11199).
(3)
برد: أي مات. النهاية (برد).
(4)
أخرجه أحمد 25/ 440 - 441 (16047)، 25/ 443 - 444 (16048)، وأبو داود 2/ 436 (1249) واللفظ له، وابن خزيمة 2/ 179 (982).
قال العراقي في طرح التثريب 3/ 150: «
…
أبو داود بإسناد حسن». وقال الهيثميُّ في المجمع 6/ 203 (10344): «روى أبو داود بعضَه في صلاة الخوف، رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وهو ابن عبد الله بن أنيس، وبقية رجاله ثقات» . وقال ابن حجر في فتح الباري 2/ 437: «أخرج أبو داود
…
وإسناده حسن». وقال الألباني في صحيح أبي دود 4/ 418 (1135): «إسناده ضعيف» .
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 390 - 391. وعقبه: قلتُ لأبي نضرة: ما «ما استيسر»؟ قال: يُومِئُ.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 390.
(7)
أخرجه البزار 12/ 31 (5406).
قال الهيثميُّ في كشف الأستار 1/ 326 (678): «قال البزّار: محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم» . وقال في المجمع 2/ 196 (3195): «رواه البزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو ضعيف جِدًّا» .
نبيِّكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة
(1)
. (ز)
9671 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق يزيد الفقير- قال: صلاة الخوف ركعةٌ
(2)
. (ز)
9672 -
عن مجاهد بن جبر، قال: يُصَلِّي ركعتين، فإن لم يستطع فركعة، فإن لم يستطع فتكبيرة حيث كان وجهُه
(3)
.
(3/ 108)
9673 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال في الخائف الذي يطلبه العدو، قال: إنِ استطاع أن يُصَلِّيَ ركعتين، وإلا صلّى ركعةً
(4)
. (ز)
9674 -
عن إبراهيم النخعي =
9675 -
ومكحول =
9676 -
ومحمد ابن شهاب الزهري =
9677 -
والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
9678 -
وسفيان الثوري =
9679 -
وحسن بن صالح، أنّهم قالوا: ركعتين
(5)
. (ز)
9680 -
عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة] =
9681 -
وحماد [بن أبي سليمان] =
9682 -
وقتادة عن صلاة المُسايَفَةِ، فقالوا: يُومِئُ إيماءً حيثُ كان وجهُه. وفي رواية: ركعة حيث وجهك
(6)
. (ز)
9683 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: تُجْزِئُ ركعةٌ إذا لم يستطع غيرَها
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه مسلم (687)، وأحمد 4/ 28 (2124، 2293)، وأبو داود (1248)، وابن جرير 4/ 394.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 391.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 460 - 461. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 389.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2385) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 390. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2384) نحوه.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 96.