الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(227)}
قراءات:
8333 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو- أنّه كان يَقْرَأ:(وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ)
(1)
. (2/ 637)
8334 -
عن عمر بن الخطاب =
تفسير الآية، وأحكامها:
8335 -
وعثمان بن عفان =
8336 -
وعلي بن أبي طالب =
8337 -
وعبد الله بن مسعود =
8338 -
وزيد بن ثابت =
8339 -
وعبد الله بن عباس =
8340 -
وعبد الله بن عمر -من طرقٍ- قالوا: الإيلاءُ تَطْلِيقةٌ بائنةٌ، إذا مرَّت أربعةُ أشهر قبل أن يَفِيءَ، فهي أمْلَكُ بنفسها
(2)
[846]. (2/ 639)
[846] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 64) أنّ مُضِيَّ الأربعة أشهر عند قائلي هذا القول هو الدلالة على عزم المُؤْلِي على طلاق امرأته التي آلى منها. ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى القرآن، والإجماع، والدلالات العقلية، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما أوْجَب على المرأة التي آلى منها زوجُها العِدَّةَ بعد عزم المُؤْلِي على طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله:{وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، «فأوجب -تعالى ذكره- على المرأة إذا صارت مطلقة تَرَبُّصَ ثلاثة قروء، فمعلوم أنّها لم تكن مُطَلَّقة يوم آلى منها زوجُها؛ لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على المُؤلي منها العِدَّة، وإذ كان ذلك كذلك فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق» . وقال (4/ 104، 118 - 119 بتصرف) أيضًا: «وفي قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أبينُ الدلالة على فساد قول مَن قال: إنّ مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وأنه تطليقة بائنة؛ لأن الله -تعالى ذكره- إنّما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلَوْا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (1/ 559).
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11643)، وسعيد بن منصور (375 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 21.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11638، 11641، 11644، 11645، 11650)، وفي تفسيره 1/ 92، وابن جرير 4/ 65 - 69، وابن أبي حاتم 2/ 411، والبيهقي 7/ 378 - 380.
8341 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر: لا شيء عليه حتى يُوقَف؛ فيُطَلِّق، أو يُمسِك
(1)
. (2/ 637)
8342 -
عن أبي الدرداء -من طريق سعيد بن المسيب- في رجلٍ آلى مِن امرأته، قال: يُوقَفُ عند انقضاءِ الأربعةِ الأشهر؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِئَ
(2)
. (2/ 638)
8343 -
عن طاوس، أن عثمان كان يُوقِفُ المؤْلِيَ. وفي لفظ: كان لا يَرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت الأربعةُ أشهر حتى يُوقَفَ
(3)
. (2/ 637)
8344 -
عن علي بن أبي طالب -من طُرُقٍ- أنّه كان يقول: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه لَمْ يَقَعْ عليها طلاقٌ وإن مضَتْ أربعةُ أشهرٍ حتى يُوقَفَ؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِيءَ
(4)
[847]. (2/ 637)
[847] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 86 - 87) هذا القول مستندًا إلى القرآن، والسياق، والدلالات العقلية، فقال:«وإنّما قُلنا ذلك أشْبَهُ بتأويل الآية لأنّ الله -تعالى ذكره- ذكر حين قال: {وإن عزموا الطلاق}: {فإن الله سميع عليم}، ومعلومٌ أنّ انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنّما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله -تعالى ذكره- أنه سميع عليم، كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب؛ إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه -تعالى ذكره- بأنه غفور رحيم؛ إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنّه للكلام سميع، وبالفعل عليم، فقال -تعالى ذكره-: وإن عزم المُؤْلُون على نسائهم على طلاق مَن آلَوْا منه من نسائهم فإنّ الله سميعٌ لطلاقهم إيّاهُنَّ إن طلقُوهُنَّ، عليم بما أتَوْا إليهِنَّ مما يَحِلُّ لهم ويحرم عليهم» .وذكر ابنُ عطية (1/ 556) أن من قال بهذا القول استدَلَّ بقوله: {سَمِيعٌ} ؛ لأن هذا الإدراك إنما هو في المقولات.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 76.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 78، والبيهقي 7/ 378. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه الشافعي 5/ 265، وابن جرير 4/ 78، والبيهقي 7/ 377.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11656، 11657)، وابن جرير 4/ 76 - 77، والبيهقي 7/ 617 من طريق عمرو بن سلمة، ومروان بن الحكم وغيرهما. وعزاه السيوطي إلى مالك، والشافعي، وعبد بن حميد.
8345 -
عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة
(1)
. (2/ 640)
8346 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه
(2)
. (2/ 640)
8347 -
عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ =
8348 -
وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِئَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ
(3)
. (2/ 638)
8349 -
عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان
(4)
. (2/ 638)
8350 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر
(5)
. (2/ 639)
8351 -
عن عبد الله بن مسعود =
8352 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(6)
. (ز)
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11667، 11668)، والبيهقي 7/ 379. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11658)، والبيهقي 7/ 378.
(4)
أخرجه الشافعي في الأم 5/ 265، وابن جرير 4/ 79، والبيهقي 7/ 378.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (11640)، وسعيد بن منصور (1893)، وابن جرير 4/ 69، وابن أبي حاتم 2/ 414، والبيهقي 7/ 379. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2184) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.
8353 -
عن أيوب، قال: قلتُ لابن جُبير: أكان ابنُ عباس يقولُ في الإيلاء: إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتُزَوَّجُ، ولا عِدَّةَ عليها؟ قال: نعم
(1)
. (ز)
8354 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} في الذي يُقْسِم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حَرُمَت عليه، فتعتد عِدَّة المطلقة، وهو أحد الخُطّاب
(2)
. (ز)
8355 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ
(3)
. (2/ 638)
8356 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الإيلاءُ الذي سمّى اللهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروف، أو يَعْزِمَ الطلاقَ كما أمَرَه الله
(4)
. (2/ 638)
8357 -
عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر، فلم يَفِئْ إليها. فتلا هذه الآية:{للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر} الآية
(5)
. (ز)
8358 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر: حتى يُرْفَع إلى السلطان. =
8359 -
وكان أبي يقول ذلك، ويقول: لا واللهِ، وإن مضت أربعُ سنين؛ حتى يُوقَف
(6)
.
8360 -
عن سليمان بن يَسار، قال: أدْرَكْتُ بضعةَ عشَرَ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلُّهم يقول: يُوقَفُ المُؤْلِي
(7)
. (2/ 639)
8361 -
عن سليمان التيمي -من طريق ابنه معتمر- في الرجل يقول لامرأته: والله
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 4/ 70 من طريق مِقْسَم دون قوله: وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عليها.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 72.
(3)
أخرجه مالك 2/ 556، والشافعي 5/ 265، والبخاري (5291)، وابن جرير 4/ 80 - 81، والبيهقي 7/ 377.
(4)
أخرجه البخاري (5290). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 85، وذلك تحت قول من قال: إن الإيلاء ليس بشيء.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2175).
(7)
أخرجه الشافعي 5/ 265، والبيهقي 7/ 376.
لا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب. =
8362 -
قول علي =
8363 -
وابن مسعود =
8364 -
وابن عباس =
8365 -
والحسن
(1)
. (ز)
8366 -
عن السُّدِّيِّ: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا} الآية، قال: كان عليٌّ =
8367 -
وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق
(2)
. (ز)
8368 -
عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي
(3)
. (ز)
8369 -
عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق
(4)
. (2/ 639)
8370 -
عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ
(5)
. (2/ 639)
8371 -
عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة
(6)
. (ز)
8372 -
عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر
(7)
. (ز)
8373 -
عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح:{وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم} . لم يَزِدْهُ عليها. =
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 71.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 84.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 81، والدارقطني 4/ 61، والبيهقي 7/ 377.
(5)
أخرجه البيهقي 7/ 376 - 377.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2174).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 83.
8374 -
فأتى مسروقًا، فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أنّا قلنا مثل ما قال لم يفرِّج أحدٌ عنه، وإنما أتاه ليفرِّج عنه. ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطبٌ من الخطّاب
(1)
. (ز)
8375 -
عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها
(2)
. (ز)
8376 -
عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنة
(3)
. (ز)
8377 -
عن عمرو بن دينار، قال: سألتُ ابن المسيب: {للذين يؤلون من نسائهم} . قال: ليستْ بشيء، يرون أنّ ذلك قبل الدخول
(4)
. (ز)
8378 -
قال ابن شهاب: حَدَّثني سعيد بن المسيب أنّه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يَفِيء؛ فهي تطليقة، وهو أمْلَكُ بها ما كانت في عِدَّتها
(5)
. (ز)
8379 -
عن سعيد بن المسيب =
8380 -
وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق مالك، عن ابن شهاب-، مثل ذلك. =
8381 -
يعني: مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف؛ فيُطَلِّق، أو يُمْسِك
(6)
. (ز)
8382 -
عن سعيد بن المسيب =
8383 -
وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق ابن شهاب- أنهما كانا يقولان في الرجل يُؤلِي مِن امرأته: إنها إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تَطْليقةٌ واحدة، ولزوجِها عليها رَجْعةٌ ما كانت في العِدَّة
(7)
. (2/ 641)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 70، وابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) عن مسروق.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 70. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 70. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 461 (11671)، وابن جرير 4/ 85.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 82.
(7)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 557، وابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
8384 -
وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها
(1)
. (ز)
8385 -
عن سعيد بن جبير =
8386 -
وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة
(2)
. (ز)
8387 -
عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]-من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة
(3)
. (ز)
8388 -
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن =
8389 -
وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة
(4)
. (ز)
8390 -
عن عروة بن الزبير =
8391 -
وعامر الشعبي =
8392 -
وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي
(5)
. (ز)
8393 -
عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق
(6)
. (ز)
8394 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق
(7)
. (ز)
8395 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {للذين يؤلون} الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ
(8)
. (ز)
8396 -
عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 92، وابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2174).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 86.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) نحوه.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 83.
(7)
تفسير مجاهد ص 235، وأخرجه ابن جرير 4/ 83. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 73.
مضت الأربعة
(1)
. (ز)
8397 -
عن طاووس -من طريق ابنه- قال: يُوقَف المُولِي بعد انقضاء الأربعة؛ فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يُطَلِّق
(2)
. (ز)
8398 -
عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعتُ الحسن =
8399 -
ومحمدًا [بن سيرين] في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانَتْ بتطليقة بائنة، وهو خاطِبٌ من الخُطّاب
(3)
. (ز)
8400 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق قيس بن سعد- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنةٌ، ويخطبها في العِدَّة
(4)
. (ز)
8401 -
عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلتُ إلى عطاء أسأله عن المُؤْلي. فقال: لا عِلْمَ لي به
(5)
. (ز)
8402 -
عن مَكْحُول -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، يملك الرَّجْعَة
(6)
. (ز)
8403 -
عن فِطْرٍ، قال: قال محمد بن كعب القُرَظِيُّ وأنا معه: لو أنّ رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما؛ فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم
(7)
. (ز)
8404 -
عن ربيعة [الرأي]-من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجُها أحَقُّ برجعتها
(8)
. (ز)
8405 -
عن ابن إدريس، قال: كان ابن شُبْرُمَة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة. ويُخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية:{وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، ثم نزع:{للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم}
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 85. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 82. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 86.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 74. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 85.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 75.
(9)
أخرجه ابن جرير 4/ 85.