الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
نزول الآية، والنسخ فيها:
8566 -
عن عائشة، أنّها أتتها امرأةٌ فسألتْها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكَرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزَلت: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
(1)
. (2/ 662)
8567 -
عن عائشةَ -من طريق هشام بن عُروة، عن أبيه- قالت: كان الناسُ والرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء الله أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارْتَجَعها وهي في العِدَّة، وإن طلَّقها مائةَ مرة وأكثر، حتى قال رجلٌ لامرأته: واللهِ، لا أُطَلِّقُك فتَبِيني، ولا آوِيك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك فكُلَّما هَمَّت عِدَّتُك أن تَنقَضِي راجَعْتُكِ. فذهَبَت المرأةُ حتى دَخَلَتْ على عائشة، فأخْبَرَتْها، فسكَتَتْ عائشةُ حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخْبَرَته، فسكَت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} . قالت عائشة: فاسْتَأْنَف الناسُ الطلاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَن كان طلَّق ومَن لم يُطَلِّقْ
(2)
. (2/ 661)
8568 -
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالتْ: لم يكن للطلاق وقتٌ، يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يُراجِعُها ما لم تَنْقَضِ العِدَّة، وكان بين رجل وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس، فقال: واللهِ، لأتْرُكَنَّك لا أيِّمًا ولا ذاتَ زوج. فجعل يُطَلِّقُها، حتى إذا
(1)
أخرجه لُوَيْن المِصِّيصِي في الجزء من حديثه ص 30 (7)، والواحدي في أسباب النزول ص 80، من طريق يعلى المكي مولى آل الزبير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
وفي إسناده يعلى مولى آل الزبير، وهو كما قال ابن حجر في التقريب (7842):«ليّن الحديث» . وسيأتي أن روايته أُعِلَّت بالرواية المرسلة، وأنّها أصَحُّ.
(2)
أخرجه الترمذي 3/ 51 - 52 (1229)، والحاكم 2/ 307 (3106) مختصرًا. وأورده الثعلبي 2/ 173 بنحوه.
ثم قال الترمذي: «حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة. قال أبو عيسى: وهذا أصحُّ من حديث يعلى بن شبيب» . وقال في العلل ص 174: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث. فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلًا» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحُجَّة» . وقال الذهبي في التلخيص: «قد ضَعَّفه غيرُ واحد» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 162: «نعم، ولكنَّ الراجح أنّه حسن الحديث، وعلى كلِّ حال فليس هو علة هذا الإسناد؛ لأنه قد تابعه قتيبة -وهو ابن سعيد- عند الترمذى، وهو ثقة حجة، إنّما العِلَّةُ من شيخه يعلى بن شبيب؛ فإنه مجهول الحال، لم يوثقه غيرُ ابن حِبّان» .
كادت العِدَّةُ أن تنقضِي راجعها، ففعل ذلك مِرارًا؛ فأنزل الله فيه:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} . فوَقَّت لهم الطلاقَ ثلاثًا؛ يُراجِعُها في الواحدة وفي الثِّنتَيْن، وليس في الثالثة رَجْعةٌ حتى تَنكِح زوجًا غيرَه
(1)
. (2/ 661)
8569 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} ، وذلك أنّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخ ذلك، فقال:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
(2)
. (2/ 662)
8570 -
عن عُرْوَة بن الزبير -من طريق ابنه هشام- قال: كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه، ثم ارْتَجَعها قبل أن تَنقَضِي عِدَّتُها كان ذلك له، وإن طلَّقها ألفَ مرة، فعمد رجلٌ إلى امرأته، فطلَّقها، حتى إذا ما شارفتِ انقضاءَ عدَّتِها ارْتَجَعها، ثم طلَّقها، ثم قال: واللهِ، لا آوِيك إلَيَّ، ولا تَحِلِّين أبدًا. فأنزل الله:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} . فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا مِن يومئذ؛ مَن كان منهم طلَّق، ومَن لم يُطَلِّقْ
(3)
. (2/ 660)
8571 -
عن قتادة بن دِعامة، في قوله:{الطلاق مرتان} ، قال: لكلِّ مَرَّةٍ قُرْءٌ. فنسَخَت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حَدَّ الطلاق ثلاثةً، وجعله أحقَّ برجعتها ما دامت في عِدَّتِها، ما لم يُطَلِّقْ ثلاثًا
(4)
. (2/ 662)
8572 -
عن الثوري، عن بعض الفقهاء، قال: كان الرجلُ في الجاهلية يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء، لا يكونُ عليها عِدَّة، فتُزَوَّج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل مِن أشْجَعَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّه طلَّق امرأته، وأنا أخْشى أن تُزَوَّجَ، فيكونَ الولدُ لغيري. فأنزل الله:{الطلاق مرتان} ، فنسَخَت هذه كُلَّ طلاقٍ في القرآن
(5)
. (2/ 660)
(1)
أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 1/ 611 - ، والبيهقي في الكبرى 7/ 601 - 602 (15151).
(2)
أخرجه أبو داود (2195)، والنسائي (3556)، والبيهقي 7/ 337.
(3)
أخرجه مالك 2/ 588، والشافعي 2/ 68 (109 - شفاء العي)، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 399 - ، والترمذي (عقب 1192)، وابن جرير 4/ 125 - 126، وابن أبي حاتم 2/ 418، والبيهقي 7/ 333.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (11092).