الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة يُتَوَفّى عنها زوجُها، أو يُطَلِّقُ فتكون في عِدَّتِها، فيُرْسل إليها الرجلُ يخطبها، ويقول: لا تَفُوتِينِي بنفسِك. فهذا القول المعروف
(1)
. (ز)
9194 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى، فقال:{إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} : عِدَةً حَسَنَةً. نظيرُها في النساء [8]: {وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، يعني: عِدَةً حسنة. فتقول وهي في العِدَّة: إنّه حبيب إلَيَّ أن أُكْرِمَك، وأن آتِيَ ما أحببتَ، ولا أُجاوِزك إلى غيرِك
(2)
. (ز)
9195 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنِّي أرجو -إن شاء اللهُ- أن نجتمع
(3)
. (ز)
9196 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، قال يقول: إنّ لكِ عندي كذا، ولكِ عندي كذا، وأنا مُعطِيكِ كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يَعْقِد عُقْدَةَ النكاح، فهذا كُلُّه نسخَه قولُه:
{ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}
(4)
. (ز)
{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}
9197 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح} قال: لا تنكِحوا، {حتى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتى تنقضي العِدَّةُ
(5)
. (3/ 25)
9198 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-، مثله
(6)
. (3/ 25)
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 127 (292). وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337).
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12159)، وابن جرير 4/ 283.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 283.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 285، وابن أبي حاتم 2/ 441، كما أخرج ابن جرير 4/ 285 نحوه من طريق العوفي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70، وعبد الرزاق في تفسيره 1/ 96، وفي مصنفه (12172)، وابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 4/ 284.
9199 -
عن الحسن البصري =
9200 -
ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(1)
. (ز)
9201 -
عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السُّدِّيِّ- {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ
(2)
. (ز)
9202 -
عن زيد بن أسلم، نحو ذلك
(3)
. (ز)
9203 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها
(4)
. (ز)
9204 -
عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة
(5)
. (ز)
9205 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ
(6)
. (ز)
9206 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله
(7)
. (ز)
9207 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ =
9208 -
وعطاء الخراساني، نحو ذلك
(8)
. (ز)
9209 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ
(9)
. (ز)
9210 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} يعني: ولا تُحَقِّقوا
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2340، 2341) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2339، 2341).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 285. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 285. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 467 (17910)، وابن جرير 4/ 284. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 284، وابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(8)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).
(9)
أخرجه ابن جرير 4/ 284، وابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341).