الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما أُجاوزكِ إلى غيرك. فهذا التعريض
(1)
. (ز)
9122 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله:{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ
(2)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
9123 -
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:«انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك» . قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه
(3)
. (ز)
9124 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح
(4)
. (3/ 22)
9125 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ
(5)
. (ز)
9126 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك
(6)
[899]. (ز)
[899] كأن مجاهدًا رأى هذه العبارة في المواعدة سِرًّا، وعَلَّق ابنُ عَطِيَّة (1/ 581 بتصرف) على قوله هذا بقوله:«هذا عندي على أن يَتَأَوَّل قولَ النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك، ولا تسبقيني بنفسك» . أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم».
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 268. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2327).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده 45/ 318 - 320 (27334، 27335)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة به.
إسناده حسن.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 258، وابن جرير 4/ 265.
(5)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70.
(6)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 69، وابن جرير 4/ 263.