الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8133 -
قال مقاتل بن سليمان: {واللَّهُ سَمِيعٌ} لليمين؛ لقولهم: حَلَفْنا عليها، {عَلِيمٌ} يقول: عالم بها
(1)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
8134 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «والله، لَأَن يَلِجَّ
(2)
أحدُكم في يمينه في أهله آثَمُ له عند الله من أن يُعْطِيَ كفارته التي افترض عليه»
(3)
. (2/ 622)
8135 -
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فلْيُكَفِّر عن يمينه، ولْيَفْعَل الذي هو خير»
(4)
. (2/ 623)
8136 -
عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنِّي والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتَحَلَّلْتُها»
(5)
. (2/ 624)
8137 -
عن عَدِيّ بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن حلف على يمينٍ، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتِ الذي هو خير، وليُكَفِّر عن يمينه»
(6)
. (2/ 624)
8138 -
عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أُعْطِيتها عن غير مسألةٍ أُعِنتَ عليها، وإن أُعطِيتَها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأْتِ الذي هو خير، وكَفِّر عن يمينك»
(7)
. (2/ 624)
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 193.
(2)
يلج -بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم-: من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر، ولو تبين له خطؤه، وأصل اللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء مطلقًا. فتح الباري 11/ 519.
(3)
أخرجه البخاري 8/ 128 (6625، 6626)، ومسلم 3/ 1276 (1655).
(4)
أخرجه مسلم 3/ 1271 - 1272 (1650).
(5)
أخرجه البخاري 4/ 89 - 90 (3133)، 5/ 173 (4385)، 7/ 94 - 95 (5518)، 8/ 128 (6623)، 8/ 132 (6649)، 8/ 138 (6680)، 8/ 146 (6718)، 8/ 147 (6721)، 9/ 161 (7555)، ومسلم 3/ 1268 (1649)، 3/ 1270 - 1271 (1649).
(6)
أخرجه مسلم 3/ 1272 - 1273 (1651).
(7)
أخرجه البخاري 8/ 127 - 128 (6622)، 8/ 147 - 148 (6722)، 9/ 63 (7146، 7147)، ومسلم 3/ 1273، 1456 (1652).