الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو يراجعها قبل ذلك إن شاء، فإنِ انقَضَتِ العِدَّةُ ولم يراجعها فهي تَطْلِيقَةٌ بائِنة. قال:{أو سرحوهن بمعروف} ، فالَّتسريح في كتاب الله واحدة بائنة. وكان زيدُ بن ثابت يقول: إن اختارت نفسَها فثلاثٌ، وكان ابن عمر وابن مسعود يقولان: واحدةٌ، وهو أحقُّ بها، وإن اختارته فلا شيء لها. كأنهما يقولان: إنّما يكونُ في طلاق السُّنَّة على الواحدة، ولا ينبغي للرجل أن يُطَلِّق ثلاثًا جميعًا، فإنّما خيرها على وجه ما ينبغي له أن يطلقها، وأما إذا قال: أمرك بيدك. ففي قولهما: إذا طلقَّتْ نفسَها ثلاثًا فهي واحدة على هذا الكلام الأول، وكان عليٌّ ورجال معه من أصحاب النبي عليه السلام يقولون: القولُ ما قالتْ. غير أنّ ابن عمر قال: إلا أن يقول: إنّما ملكتها في واحدة. فيحلف على ذلك، ويكون قضاؤها في واحدة، وبه يأخذ يحيى، ذكره عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر
(1)
. (ز)
{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}
8811 -
عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى- في الآية، قال: هو الذي يُطَلِّقُ امرأتَه، ثم يَدَعُها حتى إذا كان في آخرِ عِدَّتِها راجَعَها، ليس به ليُمْسِكَها، ولكن يُضارُّها ويُطَوِّلُ عليها، ثم يُطَلِّقُها، حتى إذا كان في آخِر عِدَّتها راجَعَها، فذلك الذي يُضارُّ، وذلك الذي يَتَّخِذُ آياتِ الله هُزُوًا
(2)
. (2/ 700)
8812 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حَمّاد- في قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارًا} ، قال: يُطَلِّقُ الرجلُ تَطْلِيقَةً، ثم يَدَعُها حتى إذا حاضت ثلاث حِيَض قبل أن تفرغ من الثالثة، ثم يقول لها: قد راجعتُكِ. ثم يفعل مثل ذلك بها، حتى يحبسها تِسْعَ حِيَض قبل أن تَحِلَّ للرجال، فهذا الضرار
(3)
. (ز)
8813 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} ، قال: الضِّرارُ: أن يُطَلِّقَ الرجل المرأة تَطْليقة، ثم يُراجِعها عند آخر يوم يَبْقى مِن الأَقْراء، ثم يُطَلِّقَها، ثم يُراجِعها عند آخر يوم يَبقى مِن الأَقْراء، يُضارُّها
(1)
تفسير يحيى بن سلام 2/ 713 - 714.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 179 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار 2/ 512 وقال عَقِبَه: لسنا نرى له أن يصنع هذا، وأن يُطَوِّل عليها العِدَّة.
بذلك
(1)
. (2/ 699)
8814 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
8815 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(2)
. (ز)
8816 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان الباهلي- في قوله: {ولا تمسكوهن ضرارا} ، قال: هو الرجل يُطَلِّق امرأته واحدة، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها؛ لِيُضارَّها بذلك؛ لِتَخْتَلِعَ منه
(3)
. (ز)
8817 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحوه
(4)
. (ز)
8818 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي رَجاء- في هذه الآية: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} ، قال: هو الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه، فإذا أرادت أن تنقضي عِدَّتُها أشْهَدَ على رَجْعَتِها، ثم يُطَلِّقُها، فإذا أرادت أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها أشْهَد على رَجْعَتِها، يُرِيدُ أن يُطَوِّل عليها
(5)
. (2/ 699)
8819 -
عن عطية العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في الآية، قال: الرجل يُطَلِّق امرأته تَطْليقَةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حِيَض، ثم يراجعها، ثم يطلقها تطليقة، ثم يُمْسِك عنها حتى تحيض ثلاث حِيَض، ثم يراجعها، {لتعتدوا} قال: لا يُطاوَلُ عَلَيْهِنَّ
(6)
. (2/ 700)
8820 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا} ، قال: هو الرجل يُطلِّق امرأته، فإذا بَقِيَ من عِدَّتها يَسِيرٌ راجعها؛ يُضارُّها بذلك، ويُطَوِّل عليها، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، فأمرهم أن يُمْسِكُوهُنَّ بمعروف، أو يُسَرِّحوهُنَّ بمعروف
(7)
. (ز)
(1)
تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 180، والبيهقي 7/ 368. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 425 (عقب 2246).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 181. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 425 (عَقِب 2246).
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 425 (عقب 2246).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 179 بنحوه، والبيهقي 7/ 368. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 182. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بلفظ: الرجل يُطلِّق امرأتَه، ثم يَسْكُتُ عنها حتى تَنقَضِي عِدَّتُها إلا أيّامًا يسيرة، ثم يُراجِعُها، ثم يُطَلِّقُها، فتَصِيرُ عِدَّتُها تسعةَ قُرُوء، أو تسعةَ أشهر، فذلك قوله: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 94، وابن جرير 4/ 181. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 425 (عَقِب 2246).