الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منه. قال: وقولُ الله -جَلَّ وعَزَّ-: {وعَلى الوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ}
هو منسوخٌ
(1)
. (ز)
{مِثْلُ ذَلِكَ}
8986 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: نفقتُه حتى يُفْطَمَ، إن كان أبوه لم يَتْرُكْ له مالًا
(2)
. (3/ 12)
8987 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، والشعبي- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: ألّا يُضارَّ
(3)
. (3/ 12)
8988 -
عن عبد الله بن عتبة -من طريق محمد بن سيرين- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: الرَّضاعُ
(4)
. (ز)
8989 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على الوارثِ ما على الأبِ مِن الرَّضاع، إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ
(5)
. (ز)
8990 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {مثل ذلك} ، قال: النفقةُ بالمعروف، وكَفْلُه، ورضاعُه، إن لم يكن للمولودِ مالٌ، وأن لا تُضارَّ أُمُّهُ
(6)
. (3/ 6)
8991 -
عن مجاهد، في قوله:{وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على وارث الصبيِّ أن يَسْتَرْضِع له مثل ما على أبيه
(7)
. (3/ 12)
(1)
الناسخ والمنسوخ للنحاس (ت: اللاحم) 2/ 63 - 64 وعزاه إلى عبد الرحمن بن القاسم في الأسَدِيَّة، ثم عقَّب عليه بقوله: هذا لفظُ مالك?، ولم يُبَيِّن ما الناسخُ لها، ولا عبد الرحمن بن القاسم. وقال في موضع آخر 2/ 67: ولا علمتُ أنّ أحدًا مِن أصحابه بَيَّن ذلك. ثُمَّ شرع في توجيهه.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 230 - 231. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433، والبيهقي 7/ 478. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 228. وفي رواية أخرى: النفقة بالمعروف.
(5)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 67 مختصرًا، وابن جرير 4/ 228 - 229، وفي رواية له من طريق سفيان: الرضاع والنفقة. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290) نحوه.
(6)
تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 230 من طرق، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290) نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(7)
عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
8992 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: أن لا يُضارَّ
(1)
. (ز)
8993 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: أن لا يُضارَّ
(2)
. (ز)
8994 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على الوارث عند الموتِ مِثْلُ ما على الأبِ لِلمُرْضِع مِن النفقة والكسوة. قال: ويعني بـ {الوارث} : الولد الذي يَرْضَع، أن يُؤْخَذ مِن ماله -إن كان له مال- أجرُ ما أرضعتْه أُمُّه، فإن لم يكن للمولود مالٌ ولا لعصبته فليس لأُمِّه أجرٌ، وتُجْبَرُ على أن تُرْضِع ولدَها بغير أجر
(3)
. (ز)
8995 -
عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عطاء بن السائب، ومُطَرِّف، ومُغِيرَة- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: أجرُ الرَّضاع
(4)
. (ز)
8996 -
عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: لا يُضارَّ، ولا غُرْمَ عليه
(5)
. (ز)
8997 -
عن الحسن البصري: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: كان يَلْزَمُ الوارِثَ النفقةُ. وفي لفظ: نفقةُ الصبيِّ إذا لم يكن له مالٌ على وارثِه
(6)
. (3/ 11)
8998 -
عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على الوارث رضاعُ الصبيِّ، وليس عليه نفقةُ الحُبْلى
(7)
. (ز)
8999 -
عن زيد بن ثابت =
9000 -
وعبد الله بن معقل =
9001 -
وسعيد بن جبير =
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 231. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291). وأخرج سفيان الثوري ص 68 من طريق عيسى بلفظ: الرضاع، ولا يضار.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 181 (19501)، وابن جرير 4/ 231. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 232.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 229.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 232. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2291).
(6)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 4/ 229 نحوه من طريق يونس.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433 (2290)، وابن جرير 4/ 229 دون ذكر نفقة الحبلى، وكذا من طريق هشام.
9002 -
وأبي صالح =
9003 -
وقتادة بن دعامة =
9004 -
ومحمد ابن شهاب الزهري =
9005 -
والسُّدِّيّ =
9006 -
وعطاء الخراساني =
9007 -
والحارث العُكْلِيِّ =
9008 -
وابن أبي ليلى =
9009 -
والثوري، نحو ذلك، إلا ذِكْرَ الحُبْلى
(1)
. (ز)
9010 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ؟ قال: وارثُ المولودِ مثلُ ما ذكر الله. قلتُ: أيُحْبَسُ وارِثُ المولودِ إن لم يكن للمولود مالٌ بأجر مُرْضِعَتِه، وإن كَرِه الوارثُ؟ قال: أفيَدَعُه يموتُ؟!
(2)
. (3/ 11)
9011 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: وعلى وارث الولد ما كان على الوالد مِن أجر الرَّضاعِ، إذا كان الولدُ لا مالَ له
(3)
. (ز)
9012 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، يقول: على وارث المولود إذا كان المولودُ لا مالَ له مثلُ الذي على والدِه مِن أجر الرَّضاع
(4)
. (3/ 11)
9013 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل- {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} قال: والوالداتُ أحقُّ برضاع أولادِهِنَّ ما قَبِلْنَ رضاعَهُنَّ بما يُعْطى غيرُهن مِن الأجر، وليس للوالدة أن تُضارَّ بولدها، فتأبى رضاعه مُضارَّةً، وهي تُعْطى عليه ما يُعْطى غيرُها، وليس للمولودِ له أن ينزع ولدَه من والدته مُضارًّا لها وهي تقبلُ مِن الأجر ما يُعْطاه غيرُها، {وعلى الوارث مثل ذلك}: مِثلُ الذي على الوالِد في ذلك
(5)
. (ز)
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2290).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 59 (12179، 12180)، وابن جرير 4/ 233 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 231.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (12183) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 232.
9014 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على وارث الولدِ مثلُ ما على الوالدِ مِن النفقة والكسوة
(1)
. (ز)
9015 -
قال ربيعة [الرأي]، في قول الله تبارك وتعالى:{وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال:{الوارثُ} : الوليُّ لليتيم ولماله مثلُ ذلك من المعروف، يقول في صحبة الوالدة:{لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ، يقول:{وعلى الوارث مثل ذلك} يقول: فيما ولِيَ الولِيُّ؛ إن أقره عند أُمِّه أقَرَّه بالمعروف فيما ولِي من اليتيم ومالِه، وإن تعاسرا وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضُعه حيث أراه اللهُ، ليس على الوليِّ في ماله شيءٌ مفروضٌ، إلّا مَنِ احْتَسَبَ
(2)
. (ز)
9016 -
قال مقاتل بن سليمان: {مِثْلُ ذلِكَ}
…
مثلُ ما على الأبِ مِن النفقة والكسوة لو كان حَيًّا؛ فلا يضارَّ الوارثُ الأُمَّ. وهي بمنزلةِ الأبِ إذا لَمْ يَكُن لليتيم ماله
(3)
. (ز)
9017 -
عن سفيان -من طريق زيد- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: ألا يُضارَّ، وعليه مِثلُ ما على الأبِ مِن النفقةِ والكسوةِ
(4)
[888]. (ز)
[888] اختُلِف في تأويل قوله: {مثل ذلك} ؛ فقال بعضهم: تفسيره: وعلى وارث الصبيِّ بعد وفاة أبويه مثلُ الذي كان على والده من أجر رضاعِه ونفقتِه، إذا لم يكن للمولود مالٌ. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وعلى الوارث ألا يُضارَّ. وقال غيرهم: بل تفسير ذلك: وعلى الوارث مثلُ ما ذَكَرَه اللهُ تعالى. وذهب قومٌ إلى أنّ معنى ذلك: وعلى وارثِ المولود مثلُ الذي كان على المولود له مِن رزق والدته وكسوتها بالمعروف.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 233 - 235) القولَ الأخيرَ مقرونًا بقيد كون الوالدة مِن أهل الحاجة، وإلا فمِثل الذي كان على والده لها مِن أجر رضاعه. فأمّا مُسْتَنَدُ ترجيحه فقد سبق ذِكْرُه في الخلاف الوارد في الوارث، واستند في قيده هذا إلى الإجماع، فقال:«وأمّا الذي قُلْنا: مِن وجوب رزق الوالدة وكسوتِها بالمعروف على ولدها إذا كانت الوالدةُ بالصِّفة التي وصَفْنا على مثلِ الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له؛ فمِمّا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا، فصحَّ ما قُلْنا في الآية مِن التأويل بالنَّقل المستفيض وراثة عمَّن لا يجوز خلافُه، وما عدا ذلك من التأويلات فمُتَنازَعٌ فيه، وقد دَلَّلْنا على فساده» .
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 575) على الخلاف في هذه الآية، فقال:«فالإجماعُ مِن الأمة: ألا يضارَّ الوارِثُ. والخلاف: هل عليه رِزْقٌ وكسوة، أم لا؟» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 233.
(2)
المدونة للإمام مالك 2/ 266.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 232.