الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي في القروء؛ في الثلاث حِيَض، أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملًا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عِدَّتِها
(1)
. (2/ 657)
8533 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {وبعولتهن أحق بردهن} ، يقول: أحقُّ برَجْعَتِها صاغِرَةً؛ عُقُوبَةً لِما كَتَمَتْ زوجَها من الحَمْل
(2)
. (ز)
8534 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، قال: في العِدَّة ما لم يُطَلِّقْها ثلاثًا
(3)
. (2/ 657)
8535 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في ذلك، يقول: الزوج أحق برجعتها وهي حُبْلى. ثُمَّ قال سبحانه: {إنْ أرادُوا إصْلاحًا} ، يعني: بالمراجعة فيما بينهما
(4)
. (ز)
8536 -
عن مقاتل بن حيّان، في قوله:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، يعني: المُراجَعة في العِدَّة
(5)
. (2/ 656)
8537 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} : أحقُّ برَجْعَتِهِنَّ، ما لم تَنقَضِ العِدَّة
(6)
. (ز)
8538 -
عن الشافعيِّ، في قول الله عز وجل:{إنْ أرادُوا إصْلاحًا} ، يقال: إصلاح الطلاق بالرَّجْعَة
(7)
. (ز)
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
8539 -
عن عمرو بن الأحوص، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ألا إنّ لكم على نسائِكم حقًّا، ولنسائِكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم فلا يُوطِئْن فُرُشَكم مَن تَكْرَهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تَكْرَهون، ألا وحَقُّهُنَّ عليكم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كُسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ»
(8)
. (2/ 658)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 117، وعبد الرزاق في مصنفه (10986) من طريق مَعْمَرَ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 117.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 117.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 117.
(7)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 367.
(8)
أخرجه الترمذي 3/ 21 (1197)، 5/ 320 - 322 (3341)، وابن ماجه 3/ 57 (1851).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 96 (2030): «حسن» .
8540 -
عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، أنّه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال: «أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأن تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت»
(1)
. (2/ 658)
8541 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: إنِّي لَأُحِبُّ أن أتَزَيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ المرأةُ لي؛ لأنّ الله يقول: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}
(2)
. (2/ 659)
8542 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولهن مثل الذي عليهن} ، قال: إذا أطَعْنَ الله، وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ؛ فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذاه، ويُنفِقَ عليها مِن سَعَتِه
(3)
[854]. (2/ 657)
8543 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ} ، يقول: لَهُنَّ من الحق على أزواجهنَّ مثلُ ما لأزواجهنَّ عليهنَّ
(4)
. (ز)
8544 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ} ، يقول: لَهُنَّ من الحق مثل الذي عليهِنَّ
(5)
. (ز)
[854] ذَكَرَ ابنُ عطية (1/ 559) أنّ الضحاك وابن زيد جعلا هذه الآية في حُسْنِ العشرة، وحِفْظِ بعضِهِنَّ لبعض، وتقوى الله فيه. ثم عَلَّق بقوله:«والآيةُ تَعُمُّ جميعَ حقوق الزَّوْجِيَّة» .
_________
(1)
أخرجه أحمد 33/ 213 (20011)، 33/ 217 (20013)، 33/ 225 - 226 (20022)، 33/ 229 - 230 (20027)، وأبو داود 3/ 476 - 478 (2142 - 2144)، وابن ماجه 3/ 56 - 57 (1850)، والحاكم 2/ 204 (2764)، وابن جرير 6/ 708 بنحوه.
ذكره البخاري في صحيحه 7/ 32 تعليقًا مختصرً، بصيغة التمريض، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءَه في غير بيوتهن. وقال الحاكم:«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 489 (4):» رواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، من رواية معاوية بن حيدة، بسند جيد «. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 16 - 17 (1661):» صححه الدارقطني في العِلَل «. وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 359 - 360 (1859 - 1860):» إسناده حسن صحيح".
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 120، وابن أبي حاتم 2/ 417 (2196). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 119.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 417 (2197).