الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
11244 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، قال: نزلت في الربا
(1)
. (3/ 383)
11245 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، قال: نزلت في الدَّيْن
(2)
. (ز)
11246 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوْفي- في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة} ، قال: إنما أُمِرَ في الربا أن يُنظَر المعْسِرُ، وليست النظِرةُ في الأمانة؛ ولكن تُؤَدّى الأمانةُ إلى أهلها
(3)
. (3/ 383)
11247 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء-: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، هذا في شأن الربا
(4)
. (3/ 383)
11248 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن كان ذو عسرة} ، يعني: المطلوب
(5)
. (3/ 384)
11249 -
عن ابن سيرين: أنّ رجلين اختصما إلى شُرَيْح في حق، فقضى عليه شُريح، وأمر بحبسه، فقال رجل عنده: إنّه معسر، واللهُ تعالى يقول:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} . قال: إنما ذلك في الربا، إنّ الربا كان في هذا الحي من الأنصار، فأنزل الله:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} . وقال الله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58]
(6)
. (3/ 383)
11250 -
عن شُرَيْح -من طريق إبراهيم- في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (454 - تفسير)، وابن أبي حاتم 2/ 552، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 107. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، والمثبت في المطبوع منه بلفظ: «الدَّيْن»، كما في الأثر التالي، وهو عند سعيد بن منصور من طريق خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد. وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن فضيل، عن يزيد به.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 62.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 59، وابن أبي حاتم 2/ 552.
(4)
أخرجه ابن المنذر 1/ 62، وعند ابن جرير 5/ 59 من طريق ابن جريج.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 60، وابن أبي حاتم 2/ 552.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 111 وفي آخره: «ولا والله، لا يأمر الله بأمر ثم نخالفه، احبسوه إلى جنب هذه السارية حتى يوفيه» ، وسعيد بن منصور (453 - تفسير)، وابن جرير 5/ 57 - 58، والنحاس في ناسخه ص 263 وعندهما في آخره:«ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذبنا عليه» . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
ميسرة}، قال: هذا في الدَّين
(1)
. (ز)
11251 -
عن الحسن
(2)
: أن الربيع بن خُثَيْم كان له على رجل حق، فكان يأتيه ويقوم على بابه، ويقول: أثَمَّ فلان؟ إن كنت مُوسِرًا فأَدِّ، وإن كنت مُعْسِرًا فإلى مَيْسَرَة
(3)
. (ز)
11252 -
عن إبراهيم [النَّخَعي]-من طريق مُغِيرة- في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، قال: ذلك في الربا
(4)
. (ز)
11253 -
عن إبراهيم [النَّخَعي]-من طريق منصور- في الرجل يتزوج إلى الميسرة، قال: إلى الموت، أو إلى فرقة
(5)
. (ز)
11254 -
عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرني من لا أتهم، عن أبان بن عثمان =
11255 -
وعمر بن عبد العزيز، أنهما قالا جميعًا: من لم يكن له إلا مسكن [
…
] فهو -واللهِ- معسر، ممن أمر الله بإنظاره، فإن كان له فضل من [
…
]، وإلا فلينظره إلى أن يرزقه الله
(6)
. (ز)
11256 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {فنظرة إلى ميسرة} ، قال: يؤخره ولا يَزِد عليه، وكان إذا حلَّ دَيْنُ بعضهم فلم يجد ما يعطيه زاد عليه، وأَخَّرَه
(7)
. (ز)
11257 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في الآية، قال: مَن كان ذا عُسْرَة فنظرة إلى ميسرة، وكذلك كل دَيْن على المسلم، فلا يحل لمسلم له دَيْن على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه، ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه، وإنما جعل النَّظِرة في الحلال، فمِن أجل ذلك كانت الديون على ذلك
(8)
. (3/ 384)
11258 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {وإن
(1)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 245 - .
(2)
كذا في ابن جرير (طبعة: د التركي)، وذكر محققوه أنها في نسخ أخرى:«الخشني» ، «الحسي» ، ورجح الشيخ أحمد شاكر أنه: الشعبي، وفي تفسير سعيد بن منصور ذكر محققه أنه لم يتبين من رسم الكلمة مَن المراد، ولم يتمكن من حل الإشكال لعدم وقوفه على الأثر عند غيرهما.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (452 - تفسير)، وابن جرير 5/ 58.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (452 - تفسير)، وابن جرير 5/ 58.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 60.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 552. وما بين المعقوفين في الموضعين ذكر محققه أنّ هنا طمسًا بالأصل، تفسير ابن أبي حاتم 3/ 1151، تحقيق د. عبد الله الغامدي، نسخة مرقومة بالآلة الكاتبة.
(7)
أخرجه ابن جرير 5/ 60.
(8)
أخرجه ابن جرير 5/ 61، وابن المنذر 1/ 62 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، قال: هذا في شأن الربا، وكان أهل الجاهلية بها يتبايعون، فلَمّا أسلم مَن أسلم منهم أُمِرُوا أن يأخذوا رؤوس أموالهم
(1)
. (ز)
11259 -
عن ابن عبيد بن عمير أنّه قال: نزلت في الربا
(2)
. (ز)
11260 -
عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق جابر- في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، قال: الموت
(3)
. (ز)
11261 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج- {فنظرة إلى ميسرة} ، قال: في الربا والدَّيْن، في كل ذلك
(4)
. (ز)
11262 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، قال: فنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ برأس ماله
(5)
. (ز)
11263 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، قال: يؤخره، ولا يزد عليه بشيء
(6)
. (ز)
11264 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن كان ذو عسرة فنظرة} برأس المال {إلى ميسرة} يقول: إلى غِنًى
(7)
[1063]. (3/ 384)
[1063] اختلف أهل العلم في كون إنظار المعسر مخصوصًا بالدَّيْن الناتج عن الربا، أو منسحبًا على كل دَيْن، ووجَّه ابن عطية (2/ 107 - 108) قول القائلين بتخصيص النظِرة بدَيْن الربا دون سواه، فقال:«وكأن هذا القول يترتب إذا لم يكن في فقر مُدْقِع، وأما مع الفقر والعُدم الصريح فالحكم هي النَّظِرة ضرورة» .ورجَّح ابنُ جرير (5/ 62) مستندًا إلى دلالة العموم أنّ الآيات وإن كانت نازلة فيما كان من دَيْن الربا، إلا أن معناها يعم كل إعسار، فقال:«غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا، وإياهم عنى بها؛ فإنّ الحكم الذي حكم الله به -من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه- حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حلَّ عليه، وهو بقضائه معسر في أنه مُنظَر إلى ميسرته؛ لأن دَين كل ذي دَين في مال غريمه، وعلى غريمه قضاؤه منه لا في رقبته، فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع؛ لأنه قد عدم ما كان عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجودًا، وإذا لم يكن على رقبته سبيل لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه سبيل؛ لأنه غير مانعه حقًّا، له إلى قضائه سبيل، فيعاقب بمطله إياه بالحبس» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 59، وابن المنذر 1/ 64 بنحوه.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 552.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 60، وابن المنذر 1/ 63، وابن أبي حاتم 2/ 553.
(4)
أخرجه ابن جرير 5/ 61، وابن أبي حاتم 2/ 552.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 59، وابن المنذر 1/ 62.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 552.
(7)
أخرجه ابن جرير 5/ 59، وابن المنذر 1/ 62 الشطر الأول منه، وابن أبي حاتم 2/ 553 الشطر الثاني منه.