الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8930 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: {وعلى المولود له} : الأب الذي له وُلِد، {رِزْقُهُنَّ}: رزق الأُمِّ، {وكِسْوَتُهُنَّ} على قدر مَيْسَرَتِه
(1)
. (ز)
8931 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء - قوله:{وعلى المولود له} ، قال: على الأب طعامُها وكسوتُها بالمعروف
(2)
. (ز)
{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}
8932 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تكلف نفس إلا وسعها} ، يقول: لا يكُلِّف الله نفسًا في نفقة المَراضِعِ إلا ما أطاقَتْ
(3)
. (3/ 6)
8933 -
قال مقاتل بن سليمان: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلّا وُسْعَها} ، يعني: إلّا ما أطاقَتْ مِن النفقة، والكِسْوَة
(4)
. (ز)
8934 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء- {لا تكلف نفس إلا وسعها} ، قال: إلا ما أطاقَتْ
(5)
. (ز)
8935 -
عن أبي مالك [غزوان الغفاري] =
8936 -
وقتادة بن دِعامة =
8937 -
ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(6)
. (ز)
{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}
8938 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا يحمل الرجلُ امرأتَه أن يُضارَّها، فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك، {ولا مولود له بولده} يعني: الرجل. يقول: لا يحمِلَنَّ المرأةُ إذا طلقها زوجُها أن تُضارَّه؛ فتُلْقِي إليه ولدَه مُضارَّةً له
(7)
. (3/ 6)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 429، 430 (عقب 2271، 2273)، و (2275).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 212. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 212، وابن أبي حاتم 2/ 577 (3081) من طريق مهران. وعلَّقه في 2/ 430 (عقب 2276).
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (عقب 2276) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 431.
8939 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا تأبى أن ترضعه ضِرارًا؛ لِتَشُقَّ على أبيه، {ولا مولود له بولده} يقول: ولا يُضارَّ الوالدُ بولده، فيمنعَ أُمَّه أن تُرْضِعه؛ لِيُحْزِنَها بذلك
(1)
. (3/ 5)
8940 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- {لا تضار والدة بولدها} ، قال: لا تُضارَّ أُمٌّ بولدِها، ولا أبٌ بولده. يقول: لا تضارَّ أمٌ بولدها، فتقذفه إليه إذا كان الأبُ حيًّا، أو إلى عَصَبته إذا كان الأبُ ميِّتًا. ولا يضارَّ الأبُ المرأةَ إذا أحبَّتْ أن تُرْضِع ولدَها، ولا ينتزعه
(2)
. (ز)
8941 -
عن عكرمة، في قوله:{لا تضار والدة بولدها} ، قال: هي الظِّئْرُ
(3)
[884]. (ز)
8942 -
عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- {لا تضار والدة بولدها} ، قال: لا تُجْبَر على النفقة ما يُجْبَر الوالِد
(4)
. (ز)
8943 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- {لا تضار والدة بولدها} ، قال: ذلك إذا طلَّقها، فليس له أن يُضارَّها فينتزعَ الولد منها إذا رضِيَتْ منه بمثلِ ما يرضى به غيرُها، وليس لها أن تُضارَّه فتُكَلِّفَه ما لا يطيقُ إذا كان إنسانًا مسكينًا؛ فتقذف إليه ولدَه
(5)
. (ز)
[884] على هذا القول الذي قاله عكرمةُ تكون الوالدةُ التي نهى الرجلُ عن مُضارَّتِها: ظِئْرُ الصبيِّ. وهو ما ذهبَ إليه ابنُ عطية (1/ 373) حيث رأى أنّ الآية تَعُمُّه لعموم لفظه، فقال:«معنى الآية: النهيُ عن أن تُضارَّ الوالدةُ زوجَها المُطَلِّق بسبب ولدها، وأن يُضارَّها هو بسبب الولد، أو يُضارَّ الظِّئْرَ؛ لأنّ لفظة نهيه تَعُمُّ الظِّئْرَ» .
ووجَّه ابنُ جرير (4/ 218 - 219) معنى الآية على هذا القول، فقال:«فمعنى الكلام: لا يُضارِر والدُ مولودٍ والدتَه بمولوده منها، ولا والدةُ مولودٍ والدَه بمولودها منه، ثم ترك ذكر الفاعل في {تضار}، فقيل: {لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده}» .
_________
(1)
تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 215، وابن أبي حاتم 2/ 430 - 431، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 216.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 218.
والظِّئْرُ -بالكسر- العاطِفَةُ على ولد غيرها، المرضعة له. القاموس (ظئر).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 431 (2281).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 216.
8944 -
عن عبّاد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: {ولا مولود له بولده} . قال: ليس للوالد أن يُضارَّ بولده والدتَه، فيأمرَها أن تفطمَه قبل تمام رضاعه حولين كاملين -كما قال الله تعالى-، وهي تريد أن تُتِمَّ رضاعَه، وليس له أن ينتزع ولدَه مِن أُمِّه ضِرارًا لها، ويسترضعَ له غيرَها على كُرْهٍ منها، وهي تريد رضاعه، وهي أشفقُ على ولدها، وأحسنُ له غِذاءً
(1)
. (ز)
8945 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} ، قال: لا تَدَعَنَّه ورضاعَه مِن شَنَآنِها؛ مُضارَّةً لأبيه، ولا يمنعها الذي عنده مُضارَّةً لها
(2)
. (ز)
8946 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} قال: تَرْمِي به إلى أبيه ضِرارًا، {ولا مولود له بولده} يقول: ولا الوالدُ فينتزعه منها ضِرارًا إذا رَضِيَتْ مِن أجر الرَّضاع ما رَضِي به غيرُها، فهي أحقُّ به إذا رَضِيَتْ بذلك
(3)
. (ز)
8947 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْلٍ- وسُئِل عن قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} إلى {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ، قال ابن شهاب: والوالداتُ أحقُّ برَضاع أولادِهِنَّ ما قَبِلْنَ رَضاعَهُنَّ بما يُعْطى غيرَهُنَّ مِن الأجر، وليس للوالدةِ أن تُضارَّ بولدها، فتأبى رَضاعَه مُضارَّةً، وهي تُعْطى عليه ما يُعْطى غيرُها، وليس للمولود له أن ينزِع ولدَه من والدته مُضارًّا لها وهي تقبلُ مِن الأجر ما يُعطاه غيرُها
(4)
. (ز)
8948 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس بن يزيد- قال: نهى الله أن تضارَّ والدةٌ بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لسْتُ مرضعته. وهي أمثل له غذاءً، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأْبى، بعد أن يُعطيَها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضارَّ بولده والدتَه، فيمنعها أن تُرضعه ضرارًا
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 432 (2285).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 218. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 430 (عقب 2277).
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 94، وابن جرير 4/ 216. كما أخرج نحوه من طريق سعيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 431 (عقب 2279، 2282). وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 217، وابن أبي حاتم 2/ 430، 432 (عقب 2277)، و (2284) مُعَلِّقًا أولَه مُسْنِدًا آخرَه.
لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما}
(1)
. (ز)
8949 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {لا تضار والدة بولدها} ، يقول: لا ينزِع الرجلُ ولدَه من امرأته، فيعطيه غيرَها بمثل الأجرِ الذي تقبله هي به، ولا تضارَّ والدةٌ بولدها فتطرح الأُمُّ إليه ولدَه تقول: لا ألِيهِ. ساعةَ تضَعُه، ولكن عليها مِن الحقِّ أن تُرْضِعَه حتى يطلب مُرْضِعًا
(2)
. (ز)
8950 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(3)
. (ز)
8951 -
عن زيد بن أسلم، في قوله:{لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ، قال: ليس لها أن تُلْقِيَ ولدها عليه ولا يجدُ مَن يُرْضِعُه، وليس له أن يُضارَّها فينتَزِع منها ولدَها وتُحِبُّ أن تُرْضِعَه
(4)
. (3/ 10)
8952 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها} يقول: لا يجعل بالرجل إذا طلَّق امرأتَه أن يُضارَّها، فينزِعَ منها ولدَها، وهي لا تريد ذلك، فيقطعه عن أُمِّه، فيُضارَّها بذلك، بعد أن تَرْضى بعَطِيَّةِ الأبِ مِن النفقة والكسوة. ثُمَّ ذَكَر الأُمَّ، فقال:{ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يعني: لا يجمُل بالمرأةِ أن تُضارَّ زوجَها، وتلقي إليه ولدَها. ثُمَّ قال في التقديم:{وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}
(5)
. (ز)
8953 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- في قوله:{لا تضار والدة بولدها} قال: لا تَرْمِ بولدها إلى الأب إذا فارقها، تضارّه بذلك، {ولا مولود له بولده} ولا ينزِع الأبَ منها ولدَها، يُضارّها بذلك
(6)
. (ز)
8954 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ، قال: لا ينزِعْه منها وهي تُحِبُّ أن تُرْضِعَه، فيُضارّها، ولا تطرحْه عليه وهو لا يَجِدُ مَن تُرْضِعُه، ولا يَجِدُ ما يسترضعُه به
(7)
(ز)[885].
[885] ذكر المفسرون وجوهًا مختلفةً للإضرار، ووجَّه ابنُ عطية (1/ 573) هذا الاختلافَ بقوله:«ووجوهُ الضَّرَرِ لا تنحصر، وكُلُّ ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال» .
_________
(1)
أخرجه ابن وهب في جامعه -كما في الفتح 9/ 505 - . وعلقه البخاري في صحيحه 7/ 64.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 217، وابن أبي حاتم 2/ 431 (2279)، و (عقب 2282).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 431 (عقب 2279، 2282).
(4)
عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 218.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 218.