الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَتَمَتْهُ، وزوجُها أحقُّ برجعتها
(1)
[851]. (ز)
{مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}
8498 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} ، قال: الحَمْلُ والحيض، لا يَحِلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يَحِلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها
(2)
. (ز)
8499 -
عن عبد الله بن عباس =
8500 -
وعامر الشعبي =
8501 -
والحكم بن عتيبة، نحو ذلك
(3)
. (ز)
8502 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في الآية، قال: أكبرُ ذلك الحيض. وفي لفظ: أكثرُ ما عُنِي به الحيض
(4)
. (2/ 656)
[851] انتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 113 - 115) قولَ السدي مستندًا لمخالفته لظاهر القرآن، والسياق، فقال:«وأمّا الذي قاله السُّدِّيُّ فقولٌ لِما يدلُّ عليه ظاهرُ التنزيل مخالفٌ، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، بمعنى: ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ في الثلاثة القروء إن كُنَّ يؤمن بالله واليوم الآخر، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- ذَكَرَ تحريم ذلك عليهنَّ بعد وصفه إياهنَّ بما وصفهنَّ به من فراق أزواجهن بالطلاق، وإعلامهن ما يلزمهن من التربص، مُعَرِّفًا لَهُنَّ بذلك ما يَحْرُم عليهنَّ وما يَحِلُّ، وما يلزمهنَّ من العدة ويجب عليهنَّ فيها، فكان مما عَرَّفَهُنَّ أنّ من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجهن الحَيْضَ والحَبَل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاعُ حقوقِ أزواجهن ضرارٌ منهنَّ لهم، فكان نهيُه عما نهاهنَّ عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده أوْلى مِن أن يكون مِن صفة ما لم يَجْرِ له ذِكْرٌ قبله» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 112. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 107، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2191). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
علَّقه ابنُ أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191).
(4)
أخرجه البيهقي 7/ 420. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2192). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.
8503 -
عن إبراهيم النخعي: أنّه الحَبَل
(1)
[852]. (ز)
8504 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} ، يعني: الحَمْل، يقول: لا تقل المرأة: لستُ حُبْلى. وهي حُبْلى، ولا تقل: إني حُبْلى. وليست حُبْلى
(2)
. (ز)
8505 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} ، قال: الحَيْضُ والولد؛ لا يَحِلُّ للمطلَّقة أن تقول: أنا حائضٌ. وليست بحائض، ولا تقول: إني حُبْلى. وليست بحُبْلى، ولا تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى
(3)
[853]. (2/ 655)
[852] اختُلِف في تفسير ما نُهِيَت المرأةُ المطلقةُ عن كتمانِه زوجَها المُطَلِّقَها؛ فقال بعضهم: هو الحيض. وقال غيرهم: إنه الحمل. وقال آخرون: هو الحيض والحمل معًا.
ووجَّه ابنُ تيمية (1/ 527) تخصيصَ الآية بالحيض فقط أو الحمل فقط، فقال:«مَن أطْلَقَ القولَ بأحدهما [يعني: الحيض، أو الحمل] فقد يكون مرادُه التمثيلَ لا الحصر، فإنّ مثل هذا كثيرٌ فاشٍ في كلام السلف، يذكرون في تفسير الآية ما يُمَثِّلُون به المرادَ من ذكر بعض الأنواع، لا يقصدون تخصيصها بذلك» .
وانتَقَدَ ذلك ابنُ جرير (4/ 113) مستندًا إلى الدلالات العقلية، وهي أنّ الحيض والحمل جميعًا مما خلق الله في أرحامهن، وأنّ في كل واحد منهما من معنى بطُولِ حقِّ الزوج بانتهائه إلى غايةٍ مثل ما في الآخر. ثُمَّ قال:«ويُسْأَلُ مَن خَصَّ ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان على صِحَّة دَعْواه من أصل، أو حُجَّةٍ يجب التسليم لها، ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثله» .
[853]
سبق ذكرُ الخلاف فيما نُهِيَتْ المرأةُ المطلقة عن كتمانه زوجَها المطلقها. ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 112 - 113) أنّه الحيضُ والحملُ معًا لدلالة العقل؛ إذ فيهما أثَرٌ في العِدَّة، فقال:«لأنّه لا خلاف بين الجميع أنّ العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رَحِمِها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطُّهْرِ الثالث في قول من قال: القرء: الطهر. وفي قول من قال: هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتَطَهَّرَتْ بالاغتسال» .
وكذا رَجَّحه ابنُ عطية (1/ 558)، وابنُ تيمية (1/ 527).
_________
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(2)
تفسير مجاهد ص 236.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11059)، والبيهقي 7/ 372، 420، وابن جرير 4/ 108 بنحوه من طريق الحجاج. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 229 - . وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد. كما أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 18 - 19 (36) من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: الولد والحيضة.
8506 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق لَيْث-، نحوه، وزاد فيه: قال: وذلك كله في بُغْضِ المرأةِ زوجَها، وحُبِّه
(1)
. (ز)
8507 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} ، يعني: الولد. قال: الحيضُ والولدُ هو الذي ائتُمِن عليه النساء
(2)
. (ز)
8508 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- قال: الحيض
(3)
. (2/ 656)
8509 -
عن عطية العوفي، نحو ذلك
(4)
. (ز)
8510 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أرأيتَ قوله: {ما خلق الله في أرحامهن} . قال: الولدُ، لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعلَّ الحيضة معه. فأمرتُ إنسانًا، فسأله وأنا أسمع: أيَحِقُّ عليها أن تُخْبِرَه بحملها، ولم يسألها عنه؛ ليرغب؟ قال: تُظْهِره، وتُخْبِر أهلها، فسوف يبلغه. قال: وأحبُّ إلَيَّ إذا انقَضَتْ عِدَّتُها أن يُؤَدِّيه
(5)
. (ز)
8511 -
عن محمد بن كعب القرظي: أنّه الحَبَل
(6)
. (ز)
8512 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ، قال: بلَغَنا: أنّ ما خلق الله في أرحامهن الحملُ. وبلَغَنا: أنّه الحيض
(7)
. (2/ 656)
8513 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} ، يقول: لا يَحِلُّ لهن أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ مِن الحيض والحبَل، لا يحلّ لها أن تقول: إنِّي قد حضتُ. ولم تَحِضْ،
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 109.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 109. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191).
(3)
أخرجه الدارمي 1/ 631 (884)، وابن أبي حاتم 2/ 416 (2192)، والبيهقي 7/ 420. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2192).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 330 (11058)، وأخرج الشافعيُّ في الأم 6/ 541 أوَّله.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 105.