الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواحدة وهي في عِدَّتِها نَظَر حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً أخرى في قُبُلِ عِدَّتها، فإن بدا له مراجعتُها راجعها، فكانت عنده على واحدة، وإن بدا له طلاقُها طلَّقها الثالثة عند طُهْرِها، فهذه الثالثة التي قال الله -تعالى ذكره-: {فلا تحل له من بعد
حتى تنكح زوجا غيره}
(1)
. (2/ 688)
8737 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {فإن طلقها} من بعد التطليقتين {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ، وهذه الثالثة
(2)
. (ز)
8738 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(3)
. (ز)
8739 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَجَع إلى الآية الأولى في قوله: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} : {فَإنْ طَلَّقَها} بعد التطليقتين تطليقةً أخرى، سواء أكان بها حَبَلٌ أم لا {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فيجامعها، فنسخت هذه الآيةُ الآيةَ التي قبلها، في قوله عز وجل:{وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ} ، ونزلت:{فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
(4)
. (ز)
{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
8740 -
عن عائشة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزَوَّجَت زوجًا، وطلَّقها قبلَ أن يَمَسَّها، فسُئِل النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أتَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى يَذُوقَ مِن عُسَيْلَتِها
(5)
كما ذاق الأولُ»
(6)
. (2/ 691)
8741 -
عن عائشة، قالت: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأته، فتزَوَّجَت زوجًا غيرَه، فدخَل بها، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ قال:«لا، حتى تَذُوقَ عُسَيْلةَ الآخَر، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها»
(7)
. (2/ 692)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 166. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مختصرًا.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 167، وابن أبي حاتم 2/ 423 (2232).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (عقب 2232).
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(5)
يعني: جماعَها؛ لأن الجماع هو المُسْتَحْلى من المرأة، شبّه الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقًا. اللسان (عسل).
(6)
أخرجه البخاري 7/ 43 (5261)، ومسلم 2/ 1057 (1433)، وابن جرير 4/ 172.
(7)
أخرجه أحمد 40/ 180 (24149)، وأبو داود 3/ 616 - 617 (2309)، والنسائي 6/ 146 (3407)، وابن حبان 9/ 429 (4120)، وابن جرير 4/ 170.
قال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 77 (1999): «إسناده صحيح، على شرط البخاري» .
8742 -
عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها آخر، فيُغْلِقُ الباب، ويُرْخِي السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبل أن يَدخُل بها، فهل تَحِلُّ للأول؟ قال:«لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلة» . وفي لفظ: «حتى يُجامِعَها الآخَر»
(1)
. (2/ 692)
8743 -
عن أنس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن رجل كانت تحتَه امرأةٌ، فطلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَت بعدَه رجلًا، فطلَّقَها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا، حتى يكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه»
(2)
. (2/ 693)
8744 -
عن ابن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«لا، إلا نكاحَ رَغْبَة، لا نكاحَ دُلْسَة، ولا استهزاءً بكتاب الله، ثم يَذُوق عُسَيْلتَها»
(3)
. (2/ 694)
8745 -
عن عمرو بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه
(4)
. (2/ 695)
8746 -
عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنِّي كنتُ عند رِفاعة، فطلَّقَني، فبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجَني عبد الرحمن بن الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبةِ الثوب. فتَبَسَّم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«أتُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَك»
(5)
. (2/ 690)
8747 -
عن عبد الرحمن بن الزَّبِير -من طريق ابنه الزَّبِير بن عبد الرحمن-: أنّ
(1)
أخرجه أحمد 9/ 406 (5571)، والنسائي 6/ 148 - 149 (3414، 3415)، وابن ماجه 3/ 116 (1933)، وابن جرير 4/ 173 - 174.
(2)
أخرجه أحمد 21/ 422 (14024)، وابن جرير 4/ 173.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 151 - 152 (3320): «إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن دينار» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وهو صدوق سَيِّءُ الحفظ، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم؛ فهو سند لا بأس به في الشواهد» .
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 226 (11567)، وأبو إسحاق الجوزجاني -كما في تفسير ابن كثير 1/ 627 - واللفظ له.
قال ابن حزم في المحلى 9/ 434: «حديث موضوع» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 628: «يَتَقَوّى بمُرْسَلِ عمرو بن دينار» .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 295.
(5)
أخرجه البخاري 3/ 168 (2639)، 7/ 42 - 43 (5260)، 7/ 142 (5792)، 8/ 22 - 23 (6084)، ومسلم 2/ 1055 - 1056 (1433)، وابن جرير 4/ 170، 171.
رِفاعة بن سَمَوْأَل طلَّق امرأتَه، فأتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، قد تزَوَّجني عبد الرحمن، وما معه إلا مثلُ هذه. وأوْمَأَت إلى هُدْبةٍ مِن ثوبها، فجعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْرِضُ عن كلامِها، ثم قال لها:«تُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلتَه، ويَذوقَ عُسَيْلَتَك»
(1)
. (2/ 692)
8748 -
عن الزَّبِير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير: أنّ رِفاعة بن سَمَوْأَلَ القُرَظِيَّ طلَّق امرأتَه تَميمة بنتَ وهب في عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فنكَحها عبدُ الرحمن بن الزَّبير، فاعْتَرَض عنها، فلم يَسْتَطِعْ أن يَمَسَّها، ففارَقها، فأراد رِفاعةُ أن يَنكِحَها، وهو زوجُها الأول الذي طلَّقها، فذكَر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه أن يَتَزَوَّجَها، وقال:«لا تَحِلُّ لك حتى تَذُوقَ العُسَيْلَة»
(2)
. (2/ 691)
8749 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني-: أنّ المرأة التي طلَّق رِفاعةُ القُرَظي اسمُها تَميمةُ بنتُ وهب بن عَبْد؛ وهي مِن بني النَّضير
(3)
. (2/ 691)
8750 -
عن قتادة: أنّ تميمة بنت عبيد بن وهب القُرَظِيَّة طلَّقها زوجُها، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزَّبِير، فطلَّقها، فأَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألتْه: هل ترجع إلى زوجها الأول. فقال لها: «هل غَشِيَكِ؟» . فقالت: ما كان ما عنده بأَغْنى عنه من هُدْبَة ثوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى تذوقي من عُسَيْلَة غيره» . فقالت: يا رسول الله، قد غَشِيَني. فقال:«اللَّهُمَّ، إن كانتْ كاذبةً فاحْرِمْها إيّاه» . فأتَتْ أبا بكر بعده، فلم يُرَخِّصْ لها، ثم أتَتْ عُمَرَ، فلم يُرَخِّصْ لها
(4)
. (ز)
8751 -
عن عُبيد الله بن عباس: أنّ الغُمَيْصاء أو الرُّمَيْصاء أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْتَكِي
(1)
أخرجه البزار -كما في كشف الأستار 2/ 194 (1504) -، وابن الجارود في المنتقى ص 171 (682).
قال البزار: «رواه مالك في الموطإ عن المسور بن رفاعة، عن عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن: أنّ عبد الرحمن بن الزبير. ولم يُوصِله، ووصله الحنفي، فقال: عن أبيه. ولا نعلم روى عبد الرحمن بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا» . وقال ابن عبد البرِّ في التمهيد 13/ 221: «الحديث صحيحٌ مُسْنَد» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 340 (7792): «رواه البَزّار، والطبراني، ورجالهما ثقات، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وهو هنا مُتَّصِل» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 300 - 301: «مرسل» .
(2)
أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- 1/ 577، والشافعي 2/ 70 (111 - شفاء العي)، وابن سعد 8/ 457، والبيهقي (7/ 375).
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 410: «فيه انقطاع، ورُوِي من وجه آخر موصولًا» .
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11134).
(4)
أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 232 - .
زوجَها أنّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ أن جاء زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنها تُرِيدُ أن تَرْجِعَ إلى زوجِها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ليس ذلك لكِ، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك رجلٌ غيرُه»
(1)
. (2/ 693)
8752 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَسْتَقْفِشَها
(2)
به
(3)
. (2/ 694)
8753 -
عن عليّ بن أبي طالب -من طريق عامر- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَهُزَّها به هَزِيزَ البَكْرِ
(4)
. (2/ 694)
8754 -
عن أبي هريرة -من طريق أبي يحيى- =
8755 -
وأنس بن مالك -من طريق يحيى بن يزيد الشَّيْبانِيِّ- قالا: لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامِعَها الآخَر
(5)
. (2/ 694)
8756 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سِيرين- قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، ويَهُزَّها
(6)
. (2/ 690)
8757 -
عن نافع، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأَله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له مِن غير مُؤامَرة منه ليُحِلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رَغْبة، كنا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(7)
. (2/ 694)
8758 -
قال سعيد بن جبير: النِّكاحُ هاهنا: التَّزْوِيجُ الصحيحُ، إذا لم يُرِدْ إحلالَها
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه أحمد 3/ 336 (1837)، والنسائي 6/ 148 (3413)، وابن جرير 4/ 173.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 6/ 303: «رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 340 (7793): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 465: «رواه النسائي، ورجاله ثقات» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وإسناده صحيح» .
(2)
أي: حتى يجامعها، وأصل القفش: كثرة النكاح. القاموس (قفش).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
البكر: الفتى من الإبل، وهزّ الشيء: تحريكه، والمعنى: حتى يجامعها ويدخل ذلك منه في ذلك منها. اللسان (بكر)، (هزز).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423.
(7)
أخرجه الحاكم 2/ 199، والبيهقي 7/ 208.
(8)
علَّقه النحاس في معاني القرآن 1/ 206.