الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ}، قال: لا يكون الرَّهْن إلا في السفر
(1)
[1079]. (3/ 408)
11589 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي زهير، عن جُوَيْبِر- في قوله:{وإن كُنتُمْ عَلى سَفَرٍ} الآية، قال: مَن كان على سفر، فبايع بيعًا إلى أجل، فلم يجد كاتبًا؛ فرُخِّص له في الرهان المقبوضة، وليس له إن وجد كاتبًا أن يرتهن
(2)
. (3/ 408)
11590 -
عن خالد بن دينار، قال: سألت سالم [بن عبد الله بن عمر] عن الرهن في السلم. فقرأ: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، كأنّه لم ير به بأسًا
(3)
. (ز)
11591 -
قال مقاتل بن سليمان: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، يقول: إذا لم يكن الكاتب والصحيفة حاضِرَيْن فلْيَرْتَهِن الذي عليه الحقُّ مِن المطلوب
(4)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
11592 -
عن عائشة، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه دِرْعًا له من حديد
(5)
. (3/ 409)
[1079] انتَقَد ابنُ جرير (5/ 125)، وابنُ عطية (2/ 125 - 126)، وابنُ كثير (1/ 727) مستندين إلى السُّنَّةِ القولَ بكون الرهن لا يصار إليه إلا عند تعذر الكاتب والشهيد، وأنّ ذلك في السفر لا في الحضر.
قال ابنُ جرير عَقِب إيراده أثر الضحاك: «إنه قول لا معنى له؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى طعامًا نَساءً، فجائز للرجل أن يرهن ويرتهن، في السفر والحضر؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يكن مُتَعَذِّرًا عليه بمدينته في وقت من الأوقات الكاتب والشاهد» .
وبيَّن ابنُ عطية أنّ ذكر السفر في الآية وارد مورد التمثيل للأعذار، لا مورد الحصر لها، فيدخل في الآية كل عذر يحول دون الكتابة.
_________
(1)
أخرجه ابن المنذر (158)، وابن أبي حاتم 2/ 569. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 121، وابن المنذر (156) من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد عن جويبر، وابن أبي حاتم 2/ 569 من طريق مروان عن جويبر، وعندهما بلفظ: يعني بذلك: أنه لا يصلح إذا كان بيعًا في سفر إذا وجد كتابًا أن يأخذ رهنًا، ولكن ليكتب حقه إلى أجله.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 499 (20390).
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(5)
أخرجه البخاري 3/ 56 (2068)، 3/ 62 (2096)، 3/ 77 (2200)، 3/ 86 (2251)، 3/ 86 (2252)، 3/ 115 (2386)، 3/ 142 (2509)، 3/ 143 (2513)، ومسلم 3/ 1226 (1603).