الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
8921 -
عن عبد الله بن معقل -من طريق الشيباني- {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} ، قال: نفقةُ الصبي مِن نصيبه
(1)
. (ز)
8922 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وعلى المولود له} يعني: الأب الذي له وُلِد {رزقهن} يعني: رِزْق الأُمِّ
(2)
. (3/ 6)
8923 -
عن قتادة بن دعامة، نحو شطره الثاني
(3)
. (ز)
8924 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ} ، قال: ثوبٌ تُصَلِّي فيه
(4)
. (ز)
8925 -
عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} ، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي تُرضِع له ولدًا، فتراضيا على أن تُرْضِع حولين كاملين؛ فعلى الوالِدِ رِزْقُ المُرْضِعِ والكِسْوَةُ بالمعروف على قَدْرِ المَيْسَرَة
(5)
. (3/ 10)
8926 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أسمعتَ فيها بشيء معلوم {رزقهن وكسوتهن} ؟ قال: لا. =
8927 -
وقال ابنُ كثير: {فآتوهن أجورهن} [الطلاق 6]: {رزقهن وكسوتهن}
(6)
. (ز)
8928 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} ، قال: على الأب
(7)
. (ز)
8929 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ} إذا طلَّق امرأتَه وله ولدٌ رضيعٌ تُرْضِعُه أُمُّه فعلى الأبِ رِزْقُ الأُمِّ والكِسْوَةُ، {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (2272).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 429 - 430.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 212. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 430 (2274).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 211. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 429 (عقب 2271) شطره الأول.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 61 (12187).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 212، وابن أبي حاتم 2/ 430، 577 (عقب 2276)، و (3081).
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 197.