الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9390 -
قال مالك [بن أنس] في طلاق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، وهي بِكْرٌ، فيعفو أبوها عن نصف الصَّداق: إنّ ذلك جائزٌ لزوجها مِن أبيها، فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أنّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {إلا أن يعفون} فهُنَّ النساءُ اللاتي قد دُخِل بِهِنَّ، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فهو الأبُ في ابنته البِكْر، والسيِّدُ في أمَتِه. قال مالك: وهذا الذي سمعتُ في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا
(1)
. (ز)
{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}
9391 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} ، قال: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو
(2)
[914]. (3/ 31)
9392 -
عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك
(3)
. (ز)
9393 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، في قوله:{وأن تعفوا} ، قال: يعني: الأزواج
(4)
. (3/ 31)
9394 -
عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- {وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى} ، قال: وأن يعفو هو أقرب للتقوى
(5)
[915]. (ز)
[914] اختُلِف فيمن خُوطِب بهذه الآية؛ فقال قوم: هم الرجال والنساء. وقال آخرون: أزواج المطلقات.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 338) القولَ الأول، فقال:«والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: ما قاله ابن عباس» . ولم يذكر مستندًا.
ووجَّه (4/ 337) معنى الآية على هذا القول، فقال:«تأويل الآية على هذا القول: وأن يعفو أيُّها الناسُ بعضُكم عمّا وجَبَ له قِبَل صاحبه مِن الصَّداق قبل الافتراق عند الطلاق أقربُ له إلى تقوى الله» .
[915]
وجَّه ابنُ جرير (4/ 337) معنى الآية على هذا القول، فقال:«فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيُّها المفارقون أزواجَهم، فتتركوا لَهُنَّ ما وجب لكم الرجوع به عليهِنَّ مِن الصَّداق الذي سُقْتُمُوه إليهِنَّ، أو تُتِمُّوا لهن بإعطائكم إياهُنَّ الصَّداقَ الذي كنتم سَمَّيْتُم لَهُنَّ في عقدة النكاح إن لم تكونوا سُقْتُمُوه إليهِنَّ؛ أقربُ لكم إلى تقوى الله» .
_________
(1)
موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 4/ 33 (1504).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10581)، وابن جرير 4/ 337، وابن أبي حاتم 2/ 445. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2362).
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 337.