الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزبير: احْبِسِي عليَّ نفسَك. قلتُ: نعم. فنزلت: {ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ}
(1)
.
9100 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: التعريضُ أن يقول: إنِّي أريد التَّزويج، وإنِّي لَأُحِبُّ امرأةً مِن أمرِها وأمرِها، وإنّ من شأني النساء، ولوَدِدتُ أنّ الله يسَّر لي امرأةً صالحة. من غير أن يَنصِبَ لها
(2)
. (14/ 414)
تفسير الآية:
9101 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يُعَرِّضُ لها في عِدَّتها، يقول لها: إن رأيتِ أن لا تسبقيني بنفسِك، ولوددتُ أنّ الله قد هيَّأ بيني وبينك. ونحو هذا من الكلام، فلا حرج
(3)
. (3/ 21)
9102 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ولا جناح عليكم فيما عرضتم} ، قال: يقول: إنِّي فيكِ لراغبٌ، ولوددتُ أنِّي تزوجتُكِ. حتى يُعْلِمَها أنّه يريد تزويجها، من غير أن يُوجِبَ عُقْدةً، أو يُعاهِدَها على عَهْد
(4)
. (3/ 22)
9103 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: التَّعْرِيضُ ما لم يَنصِبْ للخطبة. =
9104 -
قال مجاهد: قال رجلٌ لامرأةٍ في جنازة زوجها: لا تسبقيني بنفسِك. قالت: قد سُبِقْتَ
(5)
. (ز)
9105 -
عن عَبِيدَة السلماني -من طريق محمد بن سيرين- في هذه الآية، قال: يَذْكُرُها إلى وليِّها، يقول: لا تسبقْني بها
(6)
. (ز)
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن دريد في أماليه.
(2)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 69، وعبد الرزاق في مصنفه (12154)، وسعيد بن منصور (383 - تفسير)، وابن أبي شيبة 4/ 257، والبخاري (5124)، وابن جرير 4/ 261، وابن أبي حاتم 2/ 438، والبيهقي 7/ 178. وعزاه السيوطي إلى وكيع، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 262.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 258 - 259، وابن أبي حاتم 2/ 438. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 261.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 242 (17111)، وابن جرير 4/ 263 واللفظ له.
9106 -
عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: لَأُعْطِيَنَّكِ، لَأُحْسِنَنَّ إليكِ، لَأفعلَنَّ بكِ كذا وكذا
(1)
. (ز)
9107 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق ابن أبي جعفر، عن أبيه- قوله:{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: إنّكِ لمُعْجِبة، وإنِّي فيك لَراغبٌ
(2)
. (ز)
9108 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد-: أنّه كان لا يرى بأسًا بذلك كلِّه
(3)
. (ز)
9109 -
عن مجاهد -من طريق ليث- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: إنّكِ لجميلة، وإنكِ لحُسَيْنَة، وإنكِ لنافِقة، وإنكِ إلى خير
(4)
. (ز)
9110 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: هو قول الرجل للمرأة في عِدَّتِها: إنّكِ لجميلة، وإنّكِ لَتُعجبين. ويُضْمِرُ خطبتها، ولا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف
(5)
. (ز)
9111 -
قال عكرمة مولى ابن عباس: التعريضُ أن يقول: أنتِ في نفسي. وتقول هي: ما يُقَدَّر من أمرٍ يَكُن. مِن غير أن يُواعِدها ألّا تنكِحَ غيرَه
(6)
. (ز)
9112 -
عن عامر الشعبي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: {ولا جناح
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (384 - تفسير)، وابن جرير 4/ 264، وفي رواية أخرى عنده: هو قول الرجل: إنِّي أريد أن أتزوج، وإنِّي إن تزوجتُ أحسنتُ إلى امرأتي. هذا التعريض. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) نحوه.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 266. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2327) نحوه.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 242 (17106). والمراد بالأثر: قولُ الرجل في التعريض بالخِطبة: إنكِّ جميلة، وإنك لنافقة، إنك إلى خير. ونحو ذلك كما في الأثر التالي عن مجاهد.
(4)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 69، وعبد الرزاق في مصنفه (12156)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 242 (17105)، وابن جرير 4/ 263. كما أخرجه بنحوه من طريق ابن أبي نجيح عبد الرزاق 1/ 95، وابن جرير 4/ 263. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) نحوه.
(5)
تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 245 (17121).
(6)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 237 - . وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) نحوه.
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: لا تأخذ ميثاقَها ألا تنكحَ غيرَك
(1)
. (ز)
9113 -
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: إنّكِ لنافِقَة، وإنّكِ لَمُعْجِبة، وإنّكِ لجميلة، وإن قضى اللهُ شيئًا كان
(2)
. (ز)
9114 -
عن طاووس =
9115 -
وقتادة بن دِعامة =
9116 -
ويزيد بن قسيط =
9117 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(3)
. (ز)
9118 -
عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن- أنّه كان يقول في قول الله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، أن يقول الرجلُ للمرأة وهي في عِدَّتها مِن وفاة زوجها: إنّكِ عَلَيَّ لكريمةٌ، وإنِّي فيكِ لراغبٌ، واللهُ سائقٌ إليكِ خيرًا أو رِزقًا. أو نحو هذا من القول
(4)
. (3/ 22)
9119 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: لا جناح على مَن عرَّض لَهُنَّ بالخطبة قبل أن يحللن، إذا كَنُّوا في أنفسهم من ذلك
(5)
. (ز)
9120 -
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: كل شيء كان دون أن يعزِما عُقدةَ النكاح، فهو كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-:{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
(6)
. (ز)
9121 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ} ، يعني: لا حَرَج على الرجل أن يقول للمرأة قبل أن تنقضي عِدَّتُها: إنّكِ لَتُعْجِبينني،
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 27 - 28 (47)، وابن جرير 4/ 266.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 258، وابن جرير 4/ 266. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) نحوه.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(4)
أخرجه مالك 2/ 524، والشافعي في الأم 5/ 158، وابن أبي شيبة 4/ 257، 259، وابن جرير 4/ 268، وابن أبي حاتم 2/ 438 بنحوه، والبيهقي 7/ 178.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 267، والدارقطني في سننه 3/ 224، والبيهقي 7/ 178. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 439 (عقب 2327) نحوه.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 266. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2327).