الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9255 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مالك- قال: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ
(1)
. (ز)
9256 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} إلى {ومتعوهن} ، قال: هذا الرجل تُوهَبُ له، فيُطَلِّقُها قبل أن يدخلَ بها؛ فإنّما عليه المتعةُ
(2)
. (ز)
{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}
9257 -
عن سعد بن إبراهيم: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلَّق امرأتَه، فمَتَّعها بالخادِم
(3)
. (ز)
9258 -
عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان يُمتَّع بالخادِم، أو بالنفقةِ، أو الكسوةِ. =
9259 -
قال: ومتَّع الحسنُ بن عليٍّ -أحسبه قال- بعشرة آلاف
(4)
. (ز)
9260 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ} ، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فأمره اللهُ أن يُمَتِّعَها على قَدرِ عُسْرِه ويُسْرِه؛ فإن كان مُوسِرًا أمْتَعَها بخادم أو نحوِ ذلك، وإن كان مُعْسِرًا مَتَّعَها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك
(5)
[909]. (3/ 26)
[909] اختُلِف في مقدار المُتْعَة؛ فقال قومٌ: هو على قدر عُسْرِ الزوج ويُسْرِه. وقال آخرون: هو قدر نِصْفِ صَداق مِثْلِ المرأةِ المنكوحة بغير صَداقٍ مُسَمًّى في عَقْدِه.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 293 - 294) القولَ الأولَ الذي قال به ابنُ عباس، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي، وشريح، والربيع، وقتادة، وابن سيرين، وابن شهاب، مستندًا لظاهر القرآن، والدلالات العقلية، فقال:«والصواب من القول في ذلك ما قاله ابنُ عباس مِن أنّ الواجب مِن ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عُسْرِه ويُسْرِه، كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}، لا على قَدْرِ المرأة. ولو كان ذلك واجِبًا للمرأة على قدر صَداقِ مِثْلِها إلى قدر نصفه لم يكن لقيله -تعالى ذكره-: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} معنًى مفهومٌ، ولَكان الكلامُ: ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن. وفي إعلام الله -تعالى ذكره- عبادَه أنّ ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره، لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلها؛ ما يُبِينُ عن صِحَّةِ ما قلنا وفسادِ ما خالفه. وذلك أنّ المرأة قد يكون صداق مثلها المالَ العظيم، والرجل في حال طلاقه إيّاها مُقْتِرٌ لا يملك شيئًا، فإن قُضِي عليه بقدر نصف صداق مثلها أُلْزِم ما يعجز عنه بعضُ مَن قد وُسِّع عليه، فكيف المقدور عليه؟ وإذا فُعِل ذلك به كان الحاكمُ بذلك عليه قد تَعَدّى حُكْمَ قولِ الله -تعالى ذكره-: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}. ولكن ذلك على قَدرِ عُسْر الرجل ويُسْرِه، لا يجاوز بذلك خادم أو قيمتها إن كان الزوج موسِعًا، وإن كان مُقْتِرًا فأطاق أدنى ما يكون كسوة لها -وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك- قُضِي عليه بذلك، وإن كان عاجزًا عن ذلك فعلى قدر طاقته، وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه» .
وذَهَبَ ابنُ عطيَّة (1/ 592) إلى أنّ قوله تعالى: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} دليلٌ على رفض التحديد.
_________
(1)
أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 306.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 293.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2349)، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
9261 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: مُتْعَةُ الطلاق أعلاهُ الخادِمُ، ودون ذلك الوَرِقُ، ودون ذلك الكِسْوَةُ
(1)
. (3/ 26)
9262 -
عن أبان بن معاوية، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إنِّي مُوسِعٌ، فأخْبِرْني عن قَدري. قال: تعطي كذا، وتكسو كذا. فحسبنا ذلك، فوجدناه ثلاثين درهمًا
(2)
. (3/ 26)
9263 -
عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: أدنى ما أراه يُجْزِئُ مِن متعة النساء ثلاثون درهمًا، أو ما أشبهها
(3)
. (3/ 26)
9264 -
عن داود، عن عامر الشعبي، في قوله:{ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره} ، قال: قلتُ للشعبي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتُها في بيتها؛ دِرْعُها، وخِمارُها، ومِلْحَفَتها
(4)
، وجِلبابُها. =
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 443. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12261)، والبيهقي 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12255). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
المِلْحفة: اللِّباس الذي فوق سائر اللباس، وكل شيء تغطَّيت به فقد التَحَفْت به. اللسان (لحف).
9265 -
قال الشعبيُّ: فكان شريح [القاضي] يُمَتِّعُ بخمسمائة
(1)
. (ز)
9266 -
عن صالح بن صالح، قال: سُئِل عامر [الشعبي]: بكم يُمَتِّعُ الرجلُ امرأتَه؟ قال: على قدر ماله
(2)
. (ز)
9267 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا أعلمُ للمُتْعَةِ وقْتًا؛ قال الله عز وجل: {على الموسع قدره} =
9268 -
وقد متَّع عبيد الله بن عدي بغلام
(3)
. (ز)
9269 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} حتى بلغ: {حقا على المحسنين} ، قال: فهذا في الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها. وكان يُقال: إذا كان واجِدًا فلا بُدَّ من مِئْزَرٍ، وجِلْبابٍ، ودِرْعٍ، وخِمارٍ
(4)
. (ز)
9270 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} ، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداقَ لها. قال: أدنى ذلك ثلاثةُ أثواب؛ دِرْعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ [أو] إزارٌ
(5)
. (ز)
9271 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ} في المال، {وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} في المال
(6)
. (ز)
9272 -
قال يحيى بن سلام: وليس في المُتْعَةِ أمر مُؤَقَّت، إلا ما أحبَّ لنفسه مِن طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلَفِ مَن يُمَتِّع بالخادم، ومنهم مَن يُمَتِّع بالكسوة، ومنهم مَن يُمَتِّع بالطعام
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 443 (2351) بنحوه.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 72 (12251).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 291.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(7)
تفسير ابن أبي زمنين 1/ 239.