الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8406 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} يعني: فإن حَقَّقوا الطلاق، يعني: أنفَذوا في السَّراح، فلم يُجامِعْها أربعة أشهر؛ بانَتْ منه بتطليقة، {فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} ليمينه، {عَلِيمٌ} يعني: عالم بها
(1)
. (ز)
8407 -
عن عوف [بن أبي جميلة]-من طريق عبد الوهاب- قال: بلغني: أنّ الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء
(2)
. (ز)
8408 -
عن الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو [الأوزاعي]: ونحن في ذلك -يعني: في الإيلاء- على قول أصحابنا =
8409 -
الزهريِّ =
8410 -
ومكحول: أنّها تطليقة -يعني: مضيّ الأربعة الأشهر- وهو أمْلَكُ بها في عِدَّتِها
(3)
. (ز)
8411 -
عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: لا يقع على المُولِي طلاق حتى يُوقَف، ولا يكون مُوليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه؛ لأنه يُوقَف عند الأربعة الأشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء
(4)
. (ز)
8412 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم} قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله -تعالى ذكره-: {تربص أربعة أشهر} يتربص بها، {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} فإذا رَفَعَتْه إلى الإمام ضربَ له أجلَ أربعةِ أشهر، فإن فاء وإلا طَلَّق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حقٌّ لها تَرَكَتْهُ
(5)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
8413 -
عن عبد الله بن دينار، قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل، فسمع امرأة تقول:
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 72.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 75.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 84.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 84.
تَطاوَلَ هذا الليل واسْوَدَّ جانبُه
…
وأرَّقني أن لا خليل أُلاعِبُهْ
فواللهِ لولا اللهُ أني أُراقِبُه
…
لحُرِّك من هذا السرير جوانِبُهْ
فسأل عمرُ ابنتَه حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبسُ أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك
(1)
. (2/ 642)
8414 -
عن محمد بن مَعْن، قال: أتَت امرأةٌ إلى عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله. فقال لها: جزاك الله خيرًا من مُثْنِيَةٍ على زوجها. فجعلت تُكَرِّر عليه القول، وهو يُكَرِّر عليها الجواب، وكان كعب بن سُور الأَسْدِيُّ حاضرًا، فقال له: اقضِ -يا أمير المؤمنين- بينها وبين زوجها. فقال: وهل فيما ذَكَرَتْ قضاءٌ؟ فقال: إنّها تشكو مُباعَدَة زوجها لها عن فراشها، وتطلب حقها في ذلك. فقال له عمر: أما لِأَن فهمتَ ذلك فاقضِ بينهما. فقال كعب: عَلَيَّ بزوجها. فأُحضِر، فقال: إنّ امرأتك تشكوك. فقال: أقصّرتُ في شيء من نفقتها؟ قال: لا. فقالت المرأة:
يا أيها القاضي الحليمُ رُشْدُهْ
…
ألْهى خليلِي عن فِراشي مسجِدُهْ
نهاره وليله ما يَرْقُدُه
…
فلست في حكم النساء أحمَدُهُ
زهَّدَهُ في مَضْجَعِي تعبّدُهْ
…
فاقْضِ القضا يا كعب لا تُردِّدُهُ
فقال زوجها:
زهَّدني في فَرْشِها وفي الحَجَلْ
(2)
…
أنِّي امرؤ أزهدني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطُّوَل
…
وفي كتاب الله تخويف جَلَل
فقال كعب:
إن خير القاضيَين من عَدَل
…
وقضى بالحق جهرًا وفَصَلْ
إنّ لها حقًّا عليك يا رجل
…
تصيبها في أربع لمن عَقَلْ
قضية من ربها عز وجل
…
فأعطها ذاك ودع عنك العِلَلْ
ثم قال: إنّ الله قد أباح لك النساء أربعًا، فلك ثلاثة أيام ولياليها تعبد فيها ربَّك، ولها يوم وليلة. فقال عمر: واللهِ، ما أدري من أيِّ أمرَيْك أعجب؛ أمِن فهمك
(1)
أخرجه البيهقي في السنن 9/ 29. وذكره ابن كثير في تفسيره 1/ 496 (ط: دار الراية)، 1/ 269 (ط: دار الفكر). وفي (ط دار الشعب) 1/ 394: عمرو بن دينار.
(2)
جمع حَجَلَة: وهي بيتٌ كالقُّبَة يُزَيَّنُ بالثياب والسُتور وغيرها. لسان العرب (حجل).