الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9329 -
قال مالك بن أنس: {إلا أن يعفون} ، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ
(1)
. (ز)
9330 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {إلا أن يعفون} : إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ
(2)
. (ز)
{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
9331 -
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ»
(3)
. (3/ 29)
9332 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(4)
. (3/ 29)
9333 -
عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح
(5)
. (3/ 29)
9334 -
عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ
(6)
. (ز)
9335 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه
(7)
. (3/ 27)
(1)
موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 4/ 33 (1504).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 317.
(3)
أخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 262 (6359)، والدارقطني 4/ 423 (3718)، وابن جرير 4/ 331، وابن أبي حاتم 2/ 445 (2359).
قال الهيثمي في المجمع 6/ 320 (10866): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف» . وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 409: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به» . وقال السيوطي: «بسند حسن» . وقال في الإتقان 2/ 504: «بسند لا بأس به» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 354 (1935): «ضعيف» .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281، وابن جرير 4/ 324، وابن أبي حاتم 2/ 445، والدارقطني 3/ 278، والبيهقي 7/ 251. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه الشافعي في الأم 5/ 19.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 325. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 318، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
9336 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: هو الوليُّ
(1)
.
(3/ 31)
9337 -
عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(2)
. (3/ 29)
9338 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه
(3)
. (3/ 29)
9339 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ
(4)
. (3/ 30)
9340 -
عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ
(5)
. (3/ 30)
9341 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو
(6)
. (ز)
9342 -
عن علقمة =
9343 -
وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ
(7)
. (ز)
9344 -
عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ
(8)
. (ز)
9345 -
عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله:{إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} . فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 322.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281 من طريق إبراهيم وعمار بن أبي عمار، وابن جرير 4/ 324 - 325 من طريق إبراهيم ومجاهد وعمار بن أبي عمار، والبيهقي 7/ 251. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 445، والبيهقي 7/ 252.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (10582)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 317، وابن أبي حاتم 2/ 444، والبيهقي 7/ 252. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 318. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10851).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 318.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 319.
عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال:{وأن تعفوا أقرب للتقوى}
(1)
. (ز)
9346 -
عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: {الذي بيده عقدة النكاح} هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج
(2)
. (ز)
9347 -
عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(3)
. (3/ 30)
9348 -
عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها
(4)
. (3/ 31)
9349 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين
(5)
. (3/ 30)
9350 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(6)
. (3/ 30)
9351 -
عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول {الذي بيده عقدة النكاح} يعني: الزوج
(7)
. (ز)
9352 -
عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =
9353 -
وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 319.
(2)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 237 - ، وابن جرير 4/ 320. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 326، 327، 328. كما أخرجه من طرق سواه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10861).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 326 مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 329. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 284 - 285 (10862)، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 282 نحوه، وابن جرير 4/ 325 عن محمد بن عمرو: أنّ نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمَّ لها الصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 321، وأخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 238 - عن إبراهيم. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2361) نحوه عن إبراهيم.
9354 -
عن جابر بن زيد: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(1)
. (ز)
9355 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- قال: هو الوليُّ
(2)
. (ز)
9356 -
عن مجاهد بن جبر =
9357 -
وطاووس -من طريق أبي بشر- قالا: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي. =
9358 -
وقال سعيد بن جبير: هو الزوج. فكلَّماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا
(3)
. (3/ 30)
9359 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(4)
. (3/ 30)
9360 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: زوجُها؛ أن يُتِمَّ لها الصَّداق كامِلًا
(5)
. (ز)
9361 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(6)
. (3/ 30)
9362 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: الزوج. وهذا في المرأة يُطَلِّقُها زوجُها ولم يدخُل بها، وقد فَرَض لها، فلها نصفُ المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضَتْه
(7)
. (ز)
9363 -
عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(8)
. (3/ 30)
9364 -
عن طاووس =
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281، وابن جرير 4/ 329 - 330.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 329. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10858)، وابن جرير 4/ 329.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 332. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 331.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360).
9365 -
وعكرمة مولى ابن عباس =
9366 -
والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ
(1)
. (ز)
9367 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: {إلا أن يعفون} : أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ
(2)
[910]. (ز)
9368 -
عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(3)
. (ز)
9369 -
عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(4)
. (ز)
9370 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي
(5)
. (3/ 30)
9371 -
عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق
(6)
[911]. (ز)
[910] علَّق ابنُ كثير (2/ 390) على قول عكرمة، فقال:«وهذا يقتضي صِحَّةَ عفو الولي، وإن كانت رشيدة، وهو مرويٌّ عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزوج، وكان يُباهِلُ عليه» .
[911]
على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الزوج. وبَيَّن ابنُ عطية (1/ 595) أنّ النَّدْبَ في طلب العفو على هذا القول يكون في الجهتين: «إمّا أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئًا، وإما أن يعفو الزوجُ عن النصف الذي يُحَطُّ فيُؤَدِّي جميعَ المهر» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 96، وابن جرير 4/ 322. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2361). كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 279 (17275) من طريق معمر عن رجل عن عكرمة.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 323. وعلق ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361) نحوه.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 320، كما أخرجه من طريق قتادة، ومنصور، ويزيد بن إبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 240 - .
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 326. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
9372 -
عن محمد بن سيرين: أنّه الولي
(1)
[912]. (ز)
9373 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي
(2)
. (3/ 30)
9374 -
عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح} ، قال: ولِيُّ العَذْراء
(3)
. (ز)
9375 -
عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(4)
. (3/ 30)
9376 -
عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(5)
. (ز)
9377 -
عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(6)
. (3/ 30)
9378 -
عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(7)
. (ز)
9379 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ
(8)
. (3/ 30)
[912] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الولي. ووجَّهه ابنُ كثير (2/ 392) بقوله: «ومأخذُه: أنّ الوليَّ هو الذي أكسبها إياه [أي: الصَّداق]؛ فله التصرف فيه، بخلاف سائر مالها» .
وبيَّن ابنُ عطية (1/ 595) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها» .
_________
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10851)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 321. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 321.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(8)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10855)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 321. وفي لفظ عنده 4/ 321: الأب، وكذلك عند عبد الرزاق 6/ 283 (10854) في مصنفه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
9380 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- {الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: هي البكر التي يعفو وليُّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوُها هي
(1)
. (ز)
9381 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: هو ولِيُّ البِكْرِ
(2)
. (ز)
9382 -
عن زيد بن أسلم =
9383 -
وربيعة [الرأي]-من طريق مالك- {الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: الأب في ابنته البِكْر، والسيِّد في أمَتِه
(3)
. (ز)
9384 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(4)
. (ز)
9385 -
قال مقاتل بن سليمان: {أوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} ، يعني: الزوج، فيُوَفِّيها المهرَ كُلَّه، فيقول: كانتْ في حِبالِي، ومنعتُها من الأزواج. فيعطيها المهرَ كله، وهو بالخيار
(5)
. (ز)
9386 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ
(6)
. (ز)
9387 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ، قال: الزوج
(7)
. (ز)
9388 -
عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسيرَ هذه الآية: {إلا أن يعفون} النساءُ، فلا يأخذْنَ شيئًا، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} الزوجُ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا
(8)
[913]. (ز)
[913] اختُلِف فيمن بيده عقدة النكاح؛ فقال قوم: هو وليُّ البِكْر. وقال آخرون: هو الزوج.
ورجَّح ابنُ جرير (4/ 332 - 335) القول الثاني مستندًا إلى الدلالات العقلية، والنظائر بما مفاده: 1 - أنّ الولي لا يجوز له تركُ شيء من صَداقها قبل الطلاق؛ فلا يجوز له بعده إجماعًا. 2 - لا يجوز للولي بالإجماعِ تركُ شيء من مالها الذي ليس من الصَّداق، فكيف يترك نصفَه وهو من مالها أيضًا. 3 - إذا كان الوليُّ هو المقصود فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض، وكلهم بيده عقدة النكاح، والله لم يخصص بعضًا دون بعض، ومَن خصَّص أحدًا سُئِل البرهان عليه. ثم رَدَّ على من قد يظن أن الزوج إذا فارق الزوجة فقد بطل أن يكون بيده عقده نكاحها، والله تعالى إنما أجاز العفوَ لمن بيده عقدة نكاح المطلقة.
وذَهبَ (4/ 334) إلى أنّ المراد بقوله: {أو يعفو الذي بيده عقده النكاح} : «أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلًا من الإضافة إلى الهاء التي كان {النكاح} لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال الله -تعالى ذكره-: {فإن الجنة هي المأوى} [النازعات: 41] بمعنى: فإن الجنة مأواه، وبيَّن أن تأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال، قبل الطلاق وبعده. لا أنّ معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحِهِنَّ» .
وأمّا ابنُ عطية (1/ 596) فقد أورد أدلةَ كُلِّ فريق دون أن يُصَرِّح بترجيح قولٍ على آخر، لكنه انتَقَدَ بعضَ أدلة القائلين بكونه الولي، فقال:«ويحتج مَن يقول: إنّه الوليُّ الحاجرُ. بعبارة الآية؛ لأنّ قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} عبارةٌ متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلِقة بعض القلق. وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكيّ مِن أن المُطَلِّق لا عقدة بيده، بل نسبة العقدة إليه باقيةٌ مِن حيث كان عقدها قبل. وأيضًا فإن قوله: {إلا أن يعفون} لا تدخل فيه من لا تملك أمرَها؛ لأنها لا عفوَ لها، فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها. وأيضًا فإنّ الآية إنما هي ندبٌ إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظُ العَفْوِ الذي هو التَّرْكُ والِاطِّراحُ، وإعطاءُ الزوجِ المهرَ كاملًا لا يُقال فيه: عفو، إنما هو انتدابٌ إلى فَضْلٍ، اللَّهُمَّ إلا أن تُقَدَّرَ المرأةُ قد قَبضته، وهذا إطارٌ لا يُعْتَدُّ به. قال مكيٌّ: وأيضًا فقد ذكر اللهُ الأزواج في قوله: {فنصف ما فرضتم}، ثُمَّ ذكر الزوجات بقوله: {يعفون}، فكيف يُعَبَّر عن الأزواج بعدُ بـ {الذي بيده عقدة النكاح}، بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الوليُّ. قال القاضي أبو محمد عبد الحق?: وفي هذا نظر» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 323.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 322.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 322، كما أخرج نحوه عن زيد من طريق ابنه عبد الرحمن بلفظ: الوالد. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361) نحوه.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 331، وابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2360).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 331.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 332.
9389 -
عن مالك [بن أنس]-من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ
(1)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 323.