الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآية:
7840 -
عن أبي موسى، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا نكاح إلا بوليٍّ»
(1)
. (2/ 567)
7841 -
عن عائشة وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاحَ إلا بوَلِيٍّ» . وفي حديث عائشة: «
…
والسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له»
(2)
. (2/ 567)
7842 -
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل -ثلاثًا-، فإن أصابها فلها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فرجها، وإن اشْتَجَرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له»
(3)
. (2/ 568)
(1)
أخرجه أحمد 32/ 280 (19518)، 32/ 522 - 523 (19746)، وأبو داود 3/ 427 (2085)، والترمذي 2/ 568 - 569 (1126)، وابن ماجه 3/ 79 (1881)، وابن حبان 9/ 388 - 389 (4077)، 9/ 391 (4078)، 9/ 394 - 395 (4083)، 9/ 400 (4090)، والحاكم 22/ 184 (2710، 2711)، 2/ 186 (2712، 2713)، 2/ 187 (2715، 2716)، 2/ 188 (2717). وأورده الثعلبي 2/ 180.
قال الترمذي: «ورواية هؤلاء الذين رَوَوْا عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» عندي أصحُّ». وقال ابن حِبّان: «قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر أبو بُرْدَة عن أبي موسى مرفوعًا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندًا، ومرة يُرْسِله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بُرْدَة مُرْسلًا ومسندًا معًا، فمرَّة كان يُحَدِّث به مرفوعًا، وتارة مرسلًا، فالخبر صحيحٌ مرسلًا ومسندًا معًا، لا شكَّ ولا ارتياب في صحته» . وقال الحاكم 2/ 184: «هذه الأسانيد كلها صحيحة» . وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير 7/ 543: «هذا الحديث صحيح» . وقال المناوي في فيض القدير 6/ 437 (9924): «قال المصنف -السيوطي-: وهو متواتر» . وقال الرُّباعِيُّ في فتح الغفار 3/ 1441 (4251): «أُعِلَّ بالإرسال» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 321 (1818): «حديث صحيح» .
(2)
أخرجه أحمد 4/ 121 (2260) من حديث ابن عباس، 43/ 287 (26235) من حديث عائشة، وابن ماجه 3/ 78 (1880) واللفظ له.
قال الترمذي في سننه 2/ 571: «وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» حديثٌ عندي حسن». وقال الطبراني في الأوسط 4/ 8 (3475): «لم يَرْوِهِ عن ابن المبارك عن خالد الحذاء إلا سهل بن عثمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عكرمة. ورواه الناس عن ابن المبارك، عن الحجاج بن أرطاة» . وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 258: «الحجاج هو ابن أرطاة، وفيه ضعف» . وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير 7/ 551: «والحجاج هو ابن أرطاة، وقد سلف حاله، وفي سماعه من عكرمة نَظَر» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 285 - 286 (7514): «رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مُدَلِّس، وبَقِيَّةُ رجاله ثقات» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 103 (677): «هذا إسناد ضعيف» . وقال المناوي في فيض القدير 6/ 437 (9924): «قال المصنف -السيوطي-: وهو متواتر» . وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 4/ 206: «وهو حديث صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 235 (1839): «صحيح» .
(3)
أخرجه أحمد 40/ 243 (24205)، 40/ 435 (24372)، 42/ 199 - 200 (25326)، وأبو داود 3/ 425 - 426 (2083)، والترمذي 2/ 569 (1127)، وابن ماجه 3/ 77 - 78 (1879)، وابن حبان 9/ 384 (4074)، 9/ 386 - 387 (4075)، والحاكم 2/ 182 (2706 - 2709).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن» . وقال ابن حبان: «قال أبو حاتم: هذا خبر أوْهَمَ مَن لم يُحْكِم صناعةَ الحديث أنّه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيتُ الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال ابن حزم في المحلى 9/ 49: «لا يصح في هذا الباب شيء، غير هذا السند -يعني: ذكر شاهدي عدل-، وفي هذا كفاية لصحته» . وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 255 (1654): «هذا الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح» . وقال القرطبي في تفسيره 3/ 73: «وهذا الحديث صحيح» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 168: «الحديث صحيح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 553 (2395): «هذا الحديث صحيح» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 320 (1817): «صحيح» .وقد ذكر السيوطي أيضًا 2/ 568 - 569 آثارًا أخرى في اشتراط الوَلِيِّ لصِحَّة النِّكاح.