الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7922 -
عن الحسن البصري -من طريق عامر- في الحائض ترى الطُّهْرَ، قال: لا يغشاها زوجُها حتى تغتسل، وتَحِلَّ لها الصلاة
(1)
. (ز)
7923 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- =
7924 -
والليث بن سعد، نحو ذلك
(2)
. (ز)
7925 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا تَطَهَّرْنَ} ، يعني: اغْتَسَلْنَ من المحيض
(3)
. (ز)
7926 -
عن سفيان أو عثمان بن الأسود -من طريق عاصم- {فإذا تطهرن} : إذا اغْتَسَلْنَ
(4)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
7927 -
عن عائشة: أنّ امرأة سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: «خذي فِرْصَةً
(5)
مِن مسْكٍ، فتطهَّري بها». قالت: كيف أتَطَهَّرُ بها؟ قال: «تطهَّري بها» . قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله! تطهَّري بها» . فاجتذبتُها إليَّ، فقلتُ: تَتَبَّعِي بها أثَرَ الدم
(6)
. (2/ 584)
{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}
7928 -
عن عبد الله بن عباس -من طر (2/ 581) يق عطية العوفي- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: يعني أن يأتيها طاهرًا غير حائض
(7)
. (2/ 585)
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 734. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2119).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2119) عن مقاتل، وعلَّقه عن الليث.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 734.
(5)
فِرْصَة: قطعة من قطن أو صوف أو جلدة عليها صوف. مقدمة فتح الباري 1/ 166.
(6)
أخرجه البخاري 1/ 70 (314، 315)، ومسلم 1/ 260 - 261 (332).
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 738.
7929 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهُنَّ
(1)
. (2/ 585)
7930 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، يقول: في الفَرْجِ، ولا تَعْدُوه إلى غيره، فمَن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى
(2)
. (2/ 585)
7931 -
عن سعيد بن جبير أنّه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس، أتاه رجلٌ، فوقف على رأسه، فقال: يا أبا العباس -أو: يا أبا الفضل- ألا تشفيني عن آية المحيض؟ قال: بلى. فقرأ: {ويسألونك عن المحيض} حتى بلغ آخر الآية. فقال ابن عباس: من حيث جاء الدَّمُ، مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أن تأتي
(3)
. (ز)
7932 -
عن محمد ابن الحنفية -من طريق أبي محمد الأسَدِي- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: من قِبَل التزويج، من قِبَل الحلال
(4)
. (2/ 586)
7933 -
عن أبي رَزِين -من طريق الزَّبْرِقان- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: من قُبْلِ الطُّهْرِ
(5)
، ولا تأتوهن من قُبْلِ الحيض
(6)
. (2/ 586)
7934 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
7935 -
وعطاء الخراساني =
7936 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(7)
. (ز)
7937 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: في الفَرْج
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه الدارمي 1/ 257، وابن جرير 3/ 736. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 222 - نحوه.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 736، والبيهقي في سننه 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 736، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2120)
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2120).
(5)
من قُبْلِ الطُّهْرِ: من إقباله، وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها؛ فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. ينظر: لسان العرب (قبل).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن جرير 3/ 739.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن عطاء.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 203 (16944)، والدارمي 1/ 731 (1174)، وابن جرير 3/ 738. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2120).
7938 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: {فإذا تطهرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله} ، قال: في الفَرْج، لا تَعْدُوهُ
(1)
. (ز)
7939 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود، وابن أبي نجيح- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: حيث نهاكم الله أن تأتوهُنَّ وهُنَّ حُيَّض، يعني: من قِبَل الفَرْج
(2)
. (2/ 585)
7940 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: من حيث خرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أُمِر فليس من التوابين ولا من المتطهرين
(3)
. (2/ 586)
7941 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عَمْرة- قال: دُبُر المرأة مثله من الرجل. ثم قرأ: {ويسألونك عن المحيض} إلى {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهُنَّ
(4)
. (ز)
7942 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {فإذا تطهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله} : من حيث نُهيتهم عنه، واتَّقُوا الأدْبار
(5)
. (ز)
7943 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة بن نُبَيْطٍ- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: طُهَّرًا غير حُيَّض، في القُبُل
(6)
. (ز)
7944 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: من حيث أمركم أن تعتزِلوا
(7)
. (2/ 585)
7945 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيّ- قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، يقول: إذا اغتسلن فأتُوهُنَ من حيث أمركم الله. يقول: طواهر غير حُيَّض
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 722. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2120).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وأخرج نحوه الدارمي 1/ 726 (1161) من طريق عثمان، وابن جرير 3/ 737 من طريق ابن أبي نجيح. وفي تفسير مجاهد ص 234 من طريق ابن أبي نجيح: أمروا أن يأتوهن إذا تطهرن من حيث نهوا عنه في محيضهن.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1272).
(4)
أخرجه سفيان الثوري ص 66، وابن جرير 3/ 734.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 738.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 740. وعلقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 232، وابن جرير 3/ 736.
(8)
أخرجه ابن جرير 3/ 739. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
7946 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: طواهر غير حُيَّض
(1)
. (2/ 585)
7947 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: طواهرَ من غير جماع ومن غير حيض، من الوجه الذي يأتي منه المحيض، ولا يتعدَّه إلى غيره. =
7948 -
قال سعيد: ولا أعلمه إلا عن ابن عباس
(2)
. (ز)
7949 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {من حيث أمركم الله} ، من الطُّهْر
(3)
. (ز)
7950 -
قال إسماعيل السدي: {من حيث} يعني: في حيث {أمركم الله}
(4)
. (ز)
7951 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} : من حيث نُهِيتم عنه في المحيض
(5)
. (ز)
7952 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللَّهُ} ، أي: يُؤْتَيْنَ غَيْرَ حُيَّض، في فُروجِهِنَّ التي نُهِي عنها في الحَيْض
(6)
. (ز)
7953 -
عن سفيان =
7954 -
أو عثمان بن الأسود -من طريق أبي عاصم-: {فأتوهن من حيث أمركم الله} باعتزالهنّ منه
(7)
. (ز)
7955 -
عن الواقدي: {من حيث أمركم الله} : هو الفَرْج
(8)
[816]. (ز)
[816] اختُلِف في تفسير هذه الآية؛ فذهب قومٌ إلى أنّ المعنى: فأتوهن من حيث أمركم الله باعتزالهنَّ في حال الحيض، وهو الفَرْج. وذهب آخرون إلى أنّ المعنى: فأتوهن من قُبُل الطُّهْرِ، لا من قُبُلِ الحيض. وذكر قوم أنّ المعنى: فأتوهن من قِبَل الحلال، لا الزِّنا. وذكر آخرون أنّ المعنى: فأتوهن من قِبَل حال الإباحة، لا صائمات ولا محرمات ولا نحو ذلك.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 740 - 741) القولَ الثاني الذي قال به ابن عباس من طريق عطية العوفي وأبي رزين، وعكرمة من طريق العتكي، وقتادة من طريق مَعْمَر، والسدي، والضحاك، مستندًا إلى الإجماع، والدلالات العقلية، فقال:«وذلك أنّ كل أمر بمعنًى فنهْيٌ عن خلافه وضِدِّه، وكذلك النَّهْيُ عن الشيء أمرٌ بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}: فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهنَّ من قبله في حال حيضهن؛ لَوَجَبَ أن يكون قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} تأويله: ولا تقربوهن في مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقًا في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع على أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يُطْلِق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئًا حَرَّمه في حال الطُّهْرِ، ولا حَرَّم من ذلك في حال الطُّهْرِ شيئًا أحلَّه في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 89، وابن جرير 3/ 739. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 739.
(4)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 222 - وعقَّب عليه بقوله: يعني: في الفرج.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(8)
تفسير الثعلبي 2/ 160.