الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا رسول الله، إنّ عَناق أُحِبُّها، وكان بيني وبينها في الجاهِلِيَّة، أفَتَأْذَنُ لي في تزويجها؛ فإنّها لَتُعْجِبُني. فأنزل اللهُ عز وجل:{ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَ}
(1)
. (ز)
تفسير الآية، وحكمها:
7803 -
عن شَقِيق، قال: تزَوَّج حذيفةُ يَهُودِيَّة =
7804 -
فكتَب إليه عمر: خَلِّ سبيلَها. فكتب إليه: أتَزْعُمُ أنّها حرامٌ؛ فأُخَلِّي سبيلَها؟ فقال: لا أزْعُمُ أنّها حرام، ولكِنِّي أخافُ أن تَعاطَوا المُومِساتِ مِنهُنَّ
(2)
. (2/ 563)
7805 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون بن مهران- أنّه كَرِه نِكاحَ نساءِ أهل الكتاب، ويتأوَّلُ:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
(3)
. (2/ 564)
7806 -
عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كانَ إذا سُئِل عن نكاح الرَّجُل النَّصْرانِيَّة أو اليَهُودِيَّة. قال: حَرَّم اللهُ المشركاتِ على المؤمنين، ولا أعْرِفُ شيئًا مِن الإشراكِ أعظمَ مِن أن تقولَ المرأةُ: ربُّها عيسى، أو عبدٌ مِن عبادِ الله
(4)
[804]. (2/ 564)
7807 -
عن سعيد بن جبير -من طريق حَمّاد- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: يعني: أهلَ الأوثان
(5)
. (2/ 563)
7808 -
عن حَمّادٍ، قال: سألتُ إبراهيم عن تزويجِ اليهودية والنصرانية. فقال: لا بأسَ به. فقلتُ: أليس الله يقول: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ؟! قال: إنّما ذاك
[804] نَقَلَ ابنُ عطية (1/ 539) عن ابن عباس عمومَ الآية لحُرْمَةِ الزواجِ من الوَثَنِيّاتِ، والمَجُوسِيّات، والكِتابِيّات، وكُلِّ مَن كان على غير الإسلام. ثُمَّ عَلَّق بقوله:«فعلى هذا هي ناسخةٌ للآية التي في سورة المائدة، وينظر إلى هذا قول ابن عمر» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 190.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (12670)، وابن جرير 3/ 716، والبيهقي 7/ 172.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 158، وابن أبي حاتم 2/ 398.
(4)
أخرجه البخاري (5285)، والنحاس في ناسخه ص 196.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 713 - 714، وابن أبي حاتم 2/ 397، والنحاس ص 196، والبيهقي 7/ 171. وعزاه السيوطي إلى وكيع.