الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن طلَّق، أو أعْتَق، أو نكَح أو أنكَح، جادًّا أو لاعِبًا؛ فقد جازَ عليه»
(1)
. (2/ 701)
8832 -
عن قتادة بن دعامة =
8833 -
وعطاء الخراساني =
8834 -
ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(2)
. (ز)
8835 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} ، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، فيقول: إنما طَلَّقْتُ لاعِبًا. فنُهوا عن ذلك، فقال -تعالى ذِكْرُه-:{ولا تتخذوا آيات الله هزوا}
(3)
. (ز)
8836 -
وقال محمد بن السائب الكلبي: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} ، يعني: قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
(4)
. (ز)
8837 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا} ، يعني: استهزاءً فيما أمر الله عز وجل في كتابه من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تتخذوها لَعِبًا
(5)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
8838 -
عن أبي موسى: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غَضِب على الأشْعَرِيِّين، فأتاه أبو موسى، فقال: يا رسول الله، غضبتَ على الأشعريين! فقال:«يقول أحدكم: قد طلقتُ، قد راجعتُ. ليس هذا طلاق المسلمين، طلِّقوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»
(6)
. (ز)
8839 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَة»
(7)
. (2/ 702)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 106، وابن جرير 4/ 184، وابن أبي حاتم 2/ 425.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 425 (عَقِب 2248) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 94، وابن جرير 4/ 181، وابن أبي حاتم 2/ 425 (عَقِب 2248).
(4)
تفسير الثعلبي 2/ 178.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(6)
أخرجه ابن ماجه 3/ 179 - 180 (2017)، وابن حبان 10/ 82 (4265) بنحوه، وابن جرير 4/ 184 - 185 واللفظ له. وأورده الثعلبي 2/ 178.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 (7769): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير
…
ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 123 (327): «هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل» . وقال الألباني في الضعيفة 9/ 423 (4431): «ضعيف» .
(7)
أخرجه أبو داود 3/ 516 (2194)، والترمذي 3/ 45 (1220)، وابن ماجه 3/ 197 (2039)، والحاكم 2/ 216 (2800).
قال الترمذي: «حسن غريب» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك، من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «فيه لين، يعني: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» . وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 294 (1711): «عطاء هو ابن عجلان، متروك الحديث» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 509 - 510 (1283): «ابن أردك مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة فإنه لا تعرف حاله» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 411 (2826): «هذا الذي قاله ابن الجوزي خطأ؛ بل عطاء: ابن أبي رباح، أحد الأئمة» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 224 (1826): «حسن» .
8840 -
عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن طَلَّق وهو لاعِبٌ فطلاقه جائِزٌ، ومَن أعتق وهو لاعِب فعِتْقُه جائزٌ، ومَن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائزٌ»
(1)
. (2/ 703)
8841 -
عن داود بن عبادة بن الصامت، قال: طلّق جدي امرأةً له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما اتقى اللهَ جدُّك، أمّا ثلاثٌ فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعُدوان وظلم، إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء غفر له»
(2)
. (2/ 704)
8842 -
عن جَعْدَةَ بنِ هُبَيْرَة، أنّ عمر بن الخطاب قال: ثلاثٌ اللاعبُ فيهِنَّ والجادٌّ سواءٌ: الطلاق، والصدقة، والعَتاقَة. قال عبد الكريم: وقال طَلْق بن حبيب: والهَدْي، والنَّذر
(3)
. (2/ 703)
8843 -
عن زيد بن وهب: أنّ بطّالًا كان بالمدينة، فطلَّق امرأته ألفًا، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنّما كنتُ ألعبُ. فعلاه عمر بالدِّرَّة
(4)
، وقال: إن كان لَيَكْفِيك ثلاثٌ
(5)
. (2/ 666)
8844 -
عن أبي الدَّرْداء -من طريق الحسن- قال: ثلاثٌ اللاعبُ فيهن كالجادِّ: النكاح، والطلاق، والعتاقة
(6)
. (2/ 703)
(1)
أخرجه عبد الرزاق 6/ 134 (10249).
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 448 (1597): «منقطع» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 226: «وهذا سند واهٍ جدًّا» .
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 393 (11339)، والدارقطني في سننه 5/ 36 (3943).
قال الدارقطني: «رواته مجهولون، وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي» . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 338: «أخرجه الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي، وهو ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 3/ 355: «ضعيف جدًّا» .
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10248).
(4)
الدِّرَّة -بالكسر-: التي يُضرَب بها، عربية معروفة. اللسان (درر).
(5)
أخرجه عبد الرزاق (11340)، والبيهقي 7/ 334.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (10245).