الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعني: من قبل الجماع، {وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} مِن المهر {فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} عليكم مِن المهر
(1)
. (ز)
9302 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق
(2)
. (ز)
9303 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا أن يعفون} ، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق
(3)
. (3/ 27)
9304 -
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} . قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
حَزْما وبرًّا للإله وشيمةً
…
تَعفو على خُلُق المسيء المفسد؟
(4)
. (3/ 28)
9305 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {إلا أن يعفون} ، يعني: النساء
(5)
. (3/ 31)
9306 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله:{إلا أن يعفون} ، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها
(6)
. (ز)
9307 -
عن شُرَيْحٍ [القاضي]-من طريق الشعبي- {إلا أن يعفون} ، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله
(7)
. (ز)
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2356).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 314، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
عزاه السيوطي إلى الطستيِّ.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 316، 322.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 316، و 4/ 314 - 315 بنحوه من طريق ابن سيرين، وكذلك أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 238 - بنحوه من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358). كما أخرج عنه ابن جرير 4/ 316 من طريق أبي حصين بلفظ: تعفو المرأةُ، وتدعُ نِصفَ الصَّداق.
9308 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: {إلا أن يعفون}
(1)
. (ز)
9309 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {إلا أن يعفون} ، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله
(2)
. (ز)
9310 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {إلا أن يعفون} ، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها
(3)
. (ز)
9311 -
عن جابر بن زيد =
9312 -
وعامر الشعبي =
9313 -
والحسن البصري =
9314 -
ومحمد بن سيرين =
9315 -
وقتادة بن دِعامة =
9316 -
وعطاء الخراساني =
9317 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(4)
. (ز)
9318 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه
(5)
. (ز)
9319 -
عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {إلا أن يعفون} ، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها
(6)
. (ز)
9320 -
عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال:{إلا أن يعفون} ، يعني: الرجال
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 316. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 314. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 314. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 313. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.
9321 -
عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: {إلا أن يعفون} ، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها
(1)
. (ز)
9322 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- {إلا أن يعفون} ، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك
(2)
. (ز)
9323 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قوله: {إلا أن يعفون} ، يعني: المرأة
(3)
. (ز)
9324 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {إلا أن يعفون} ، قال: أما {أن يعفون} فالثيِّبُ أن تدع مِن صداقها، أو تدعَه كلَّه
(4)
. (ز)
9325 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {إلا إن يعفون} ، قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجها النِّصْفَ
(5)
. (ز)
9326 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ اسْتَثْنى، فقال:{إلّا أنْ يَعْفُونَ} ، يعني: إلا أن يَتْرُكْنَ، يعني: المرأة تتركُ نصفَ مهرِها، فتقول المرأةُ: أما إنّه لَمْ يَدْخُلْ بي، ولَم ينظر لي إلى عورة. فتعفو عن نصف مهرِها، وتتركه لزوجها، وهي بالخيار
(6)
. (ز)
9327 -
قال مَعْمَر [بن راشد]: {إلا أن يعفون} ، يعني: النساء في قول كُلِّهم؛ مَن قال هو الزوج، ومَن قال هو الولي، ويقولون: يعفون، فيترُكْنَ الصَّداق
(7)
. (ز)
9328 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلا إن يعفون} ، قال: المرأة إذا لم يدخل بها، أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 315. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(3)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 96، وفي مصنفه (10854)، وابن جرير 4/ 317، وكذلك أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10855) وابن جرير 4/ 316 من طريق ابن جُرَيْج بلفظ: الثيب.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 315، وابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 314، وابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2358).
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 284 - 285 (10862).
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 317.