الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11593 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان لا يرى بأسًا بالرَّهن والقبيل
(1)
في السَّلَف. وكره ذلك مجاهد، وقال: يُكْرَه الرهن إلا في السفر
(2)
. (ز)
{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}
11594 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ، يقول: فإن كان الذي عليه الحقُّ أمينًا عند صاحب الحق، فلم يرتهن لِثِقَته وحُسْنِ ظنِّه
(3)
. (3/ 409)
11595 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب ويشهد، ولا يأخذ رهنًا إذا وجد كاتبًا، كما قال في الظِّهار:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]، وكما قال في موضع آخر:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، فهذا يشبه بعضه بعضًا، وآية الدين حكم حكَمه الله وفصَّله وبيَّنه، فليس لأحد أن يَتَخَيَّر في حكم الله
(4)
. (ز)
11596 -
عن عامر الشعبي -من طريق الثوري وابن عيينة، عن ابن شُبْرُمَة- قال: لا بأس إذا أمِنتَهُ أن لا تكتب ولا تشهد؛ لقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}
(5)
. (3/ 410)
11597 -
عن حماد بن أبي سليمان -من طريق أبي سنان- في قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ، قال: أخلاقٌ دَلَّهُم عليها
(6)
. (ز)
11598 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} في السفر، فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه لثقته به وحسن ظنه
(7)
. (ز)
(1)
القبيل: الكفيل. لسان العرب (قبل).
(2)
أخرجه ابن المنذر (158).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569 (3036).
(4)
أخرجه ابن المنذر (156)، وابن أبي حاتم 2/ 570 (3043).
(5)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 111، وابن جرير 5/ 74، وابن المنذر (159)، وابن أبي حاتم 2/ 570، والبيهقي -من طريق داود- بنحوه 10/ 145. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وزاد عبد الرزاق من طريق ابن عيينة: إلى هذا انتهى {فَإنْ} {أمِنَ} {بَعْضُكُم} {بَعْضا} . كما أخرج نحوه ابن جرير 5/ 74 من طريق عاصم.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 571.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.