الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9031 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج، نحوه
(1)
. (ز)
9032 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: قبل السنتين؛ {فلا جناح عليهما}
(2)
[889]. (ز)
{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
9033 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} ، يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظِئْرًا، ويُسَلِّمَ لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق
(3)
. (3/ 6)
9034 -
عن الحسن البصري =
9035 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(4)
. (ز)
[889] اختُلِف في وقت التشاور؛ فذهب قوم إلى: أنّه في الحولين. وذهب آخرون إلى: كونه فيهما وبعدهما.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 239) القولَ الأول الذي قال به السدي، وقتادة، ومجاهد من طريق ليث، وابن شهاب، وسفيان، وابن زيد، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال:«لأنّ تمام الحولين غايةٌ لتمام الرضاع وانقضائه، ولا تشاور بعد انقضائه؛ وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته» .
وانتقد ابنُ جرير (4/ 239 - 240) القولَ الثاني الذي قال به ابن عباس، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال:«فإن ظنَّ ذو غفلة أنّ للتشاور بعد انقضاء الحولين معنًى صحيحًا؛ إذ كان من الصبيان من تكون به عِلَّةٌ يحتاج من أجلها إلى تركه، والاغتذاء بلبن أمه، فإنّ ذلك إذا كان كذلك فإنّما هو علاج كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاع» .
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 576) على هذا الخلاف، فقال:«وتحرير القول في هذا: أنّ فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما، وأن لا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامهما فمَن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبيِّ ضرر» .
_________
(1)
تفسير الثعلبي 2/ 181، وتفسير البغوي 1/ 277.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 242.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 435.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن 2/ 435 (عَقِب 2302).
9036 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} ، قال: خِيفةَ الضَّيْعَةِ على الصبيِّ
(1)
. (3/ 5)
9037 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: ليس للمرأة أن تترك ولدَها بعد أن يصطلِحا على أن تُرْضِع، ويُسَلِّمان، ويجبران على ذلك. قال: فإن تعاسروا عند طلاقٍ أو موتٍ في الرضاع فإنّه يُعْرَضُ على الصبيِّ المراضِعُ، فإن قَبِل مُرْضِعًا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مُرْضِعًا فعلى أُمِّه أن تُرْضِعَه بالأجر إن كان له مال أو لِعَصَبَتِه، فإن لم يكن له مال ولا لِعَصَبَتِه أُكْرِهَتْ على رضاعه
(2)
. (ز)
9038 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} قال: أمَّه أو غيرَها؛ {فلا جناح عليكم}
(3)
. (3/ 13)
9039 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} ، إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَب لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أخرى
(4)
. (ز)
9040 -
قال مقاتل بن سليمان:
…
فَإن لَمْ ترضَ الأمُّ بما يرضى به غيرُها من النفقة {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} يقول عز وجل: فلا جناح على الوالد أن يَسْتَرْضِع لولده، ويُسَلِّم للظِّئْرِ أجرَها، ولا كسوة لها ولا رزق، وإنما هو أجرها
(5)
. (ز)
9041 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} ، قال: إذا أبتِ الأمُّ أن تُرْضِعه فلا جناح على الأب أن يَسْتَرْضِع له غيرَها
(6)
. (ز)
9042 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} ، قال: إذا رَضِيَت الوالدة أن
(1)
تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 434، والبيهقي في سننه 7/ 478. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 237 - نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 241.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12188)، وابن جرير 4/ 243، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2301). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296).
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 435 (2304) من طريق حسين بن حفص.