الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8545 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ} ، قال: يتقون الله فيهِنَّ، كما عليهنَّ أن يَتَّقِينَ الله فيهم
(1)
[855]. (ز)
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}
8546 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: ما أُحِبُّ أن أستوفي جميع
[855] اختُلِف في تفسير هذه الآية؛ فقال بعضهم: تأويله: ولَهُنَّ من حسن العشرة والصحبة مثل الذي عليهنَّ من الطاعة لهم. وقال آخرون: وله من التَّصَنُّع والمُؤاتاة مثل الذي عليهنَّ من ذلك.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 120) أنّه تحريمٌ على كل واحدٍ من الزوجين مُضارَّة صاحبه مستندًا إلى موافقته لظاهر الآية، وسياقها، فقال:«والذي هو أوْلى بتأويل الآية عندي: وللمطلقات واحدةً أو ثنتين بعد الإفضاء إليهنَّ على بعولتهنَّ أن لا يراجعوهنَّ في أقرائِهِنَّ الثلاثة إذا أرادوا رجعتهنَّ فيهنَّ، إلا أن يُرِيدوا إصلاحَ أمْرِهِنَّ وأمرهم، وألا يراجعوهنَّ ضِرارًا، كما عليهنَّ لهم إذا أرادوا رجعتهنَّ فيهنَّ أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ من الولد ودمِ الحيض ضرارًا منهنَّ لهم؛ ليفتنهم بأنفسهنَّ، ذلك أن الله -تعالى ذِكْرُه- نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنَّ في أقرائهنَّ ما خلق الله في أرحامهنَّ إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر، وجعل أزواجهنَّ أحقَّ بردهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا، فحرَّم الله على كل واحد منهما مُضارَّة صاحبه، وعَرَّف كلَّ واحد منهما ما له وما عليه من ذلك، ثم عَقَّب ذلك بقوله: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، فبَيَّن أنّ الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مُضارَّتِه مثل الذي له على صاحبه من ذلك. فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره» .
ثُمَّ بَيَّن احتمال اندراج القولين الواردين فيما ذَكَرَ، فقال:«وقد يحتمل أن يكون كلُّ ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلًا في ذلك، وإن كانت الآية نزلت فيما وصَفْنا؛ لأن الله -تعالى ذكره- قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًّا، فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حَقِّه إليه مثل الذي عليه له، فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك، وابن عباس، وغير ذلك» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 119.
حقِّي عليها؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- يقول: {وللرجال عليهن درجة}
(1)
[856]. (2/ 659)
8547 -
قال عبد الله بن عباس: بما ساق إليها من المَهْر، وأنفق عليها من المال
(2)
. (ز)
8548 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وللرجال عليهن درجة} ، قال: فضلُ ما فضَّله اللهُ به عليها من الجهاد، وفضلُ ميراثِه على ميراثها، وكلُّ ما فُضِّل به عليها
(3)
. (2/ 660)
[856] اختُلِف في تأويل الدرجة؛ فقال بعضهم: هي الفضلُ الذي فَضَّل اللهُ به الرجالَ على النساء في الميراث والجهاد. وقال آخرون: هي الإمْرةُ والطاعة. وقال غيرهم: تلك الدرجة له عليها بما ساق لها من الصَّداق، وأنها إذا قذفته حُدَّت، وإذا قذفها لاعَنَ. وذكر آخرون أنها: اللحية. وذكر بعضهم أنها: إفضاله عليها، وأداء حقها إليها، وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 123 - 124) القولَ الأخير الذي قال به ابن عباس مستندًا إلى القرآن، واللغة، فقال:«وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال: {وللرجال عليهن درجة} عَقِيب قوله: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، فأخبر -تعالى ذكره- أنّ على الرجل من تَرْكِ ضِرارها في مراجعته إيّاها في أقرائها الثلاثة، وفي غير ذلك من أمورها، وحقوقها مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إيّاه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه. ثُمَّ ندب الرجالَ إلى الأخذ عليهنَّ بالفضل إذا تَرَكْنَ أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهنَّ، فقال -تعالى ذكره-: {وللرجال عليهن درجة} بتفضلهم عليهِنَّ، وصفحهم لهُنَّ عن بعض الواجب لهم عليهنَّ، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أُحِبُّ أن أستنظف جميع حَقِّي عليها؛ لأنّ الله -تعالى ذكره- يقول: {وللرجال عليهن درجة}، ومعنى الدرجة: الرتبة، والمنزلة» .
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 560) على قول ابن عباس بقوله: «وهذا قول حسن بارع» . ثم قال (1/ 560): «وإذا تؤملت هذه الوجوه التي ذكر المفسرون فيجيء من مجموعها درجةٌ تقتضي التفضيل» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 123، وابن أبي حاتم 2/ 417 (2198). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2)
تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 211 (19612)، وابن جرير 4/ 121. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8549 -
عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وللرجال عليهن درجة} ، قال: يُطَلِّقُها وليس لها مِن الأمر شيء
(1)
.
(2/ 660)
8550 -
عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عُبَيْدَة- في قوله: {وللرجال عليهن درجة} ، قال: بما أعطاها من صَداقها، وأنّه إذا قَذَفَها لاعَنَها، وإذا قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ وأُقِرَّت عنده
(2)
. (ز)
8551 -
عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن- في قوله: {وللرجال عليهن درجة} ، قال: لا أعْلَمُ إلا أنّ لَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ، إذا عَرَفْنَ تلك الدرجة
(3)
. (ز)
8552 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} ، قال: للرجال دَرَجةٌ في الفَضْل على النساء
(4)
. (ز)
8553 -
قال قتادة بن دِعامة: بالجهاد
(5)
. (ز)
8554 -
عن زيد بن أسْلَم -من طريق سفيان- {وللرجال عليهن درجة} ، قال: الإمارة
(6)
. (2/ 660)
8555 -
عن سفيان، نحوه
(7)
. (ز)
8556 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ، يقول: لأزواجهنَّ عليهِنَّ فضيلةٌ في الحق، وبما ساق إليها من الحقِّ
(8)
. (ز)
8557 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وللرجال عليهن درجة} ، يعني: فضيلة بما أنفقوا عليهنَّ من أموالهم
(9)
. (ز)
8558 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وللرجال عليهن درجة} ، قال: طاعةٌ. قال: يُطِعْنَ الأزواجُ الرجالَ، وليس الرجالُ يطيعونَهُنَّ
(10)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 - 211 (19611)، وابن أبي حاتم 2/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 122.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 (19610)، وابن جرير 4/ 122.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 93، وابن جرير 4/ 121، وابن أبي حاتم 2/ 418 (2202).
(5)
تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 (19609)، وابن أبي حاتم 2/ 417. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(7)
تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(9)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 418 (2203).
(10)
أخرجه ابن جرير 4/ 122.