الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخراج} [البقرة: 240]، فنَسَخَها بآية الميراث التي فَرَضَ لهُنَّ فيها الرُّبُعَ والثُّمُنَ
(1)
. (ز)
8426 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}، كان الرجل إذا طلَّق المرأة فهو أحقُّ برَدِّها، وإن كان طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخَتْ، فقال:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]
(2)
. (ز)
8427 -
عن زيد بن أسْلَم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، وقال:{فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]، فنَسَخَ، واسْتَثْنى منها، فقال:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49]، وقال:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286]
(3)
. (ز)
تفسير الآية:
{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
8428 -
عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش: أنّها أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن ذلك عِرْقٌ، فانظري، فإذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ القُرْءُ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ»
(4)
. (ز)
8429 -
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«طلاق الأَمَةِ تَطْلِيقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتان» . وفي لفظ: «وعِدَّتُها حَيْضتان»
(5)
. (2/ 645)
(1)
الناسخ والمنسوخ للزهري ص 20 - 21.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 (149).
(3)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 67 - 68 (152).
(4)
أخرجه أحمد 45/ 350 (27360)، 45/ 602 (27630)، وأبو داود 1/ 200 (280)، وابن ماجه 1/ 390 - 391 (620)، والنسائي 1/ 121 (211)، 1/ 183 (358)، 6/ 211 (3553).
قال ابن عبد الهادي في التنقيح 1/ 401 - 402 (460): «وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سُئِل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: هو مجهول، ليس بمشهور» . وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 573: «رواه أبو داود بإسناد صحيح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 3/ 125 - 126: «رواه أبو داود والنسائي بسند كل رجاله ثقات» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 38 (272): «حديث صحيح» .
(5)
أخرجه أبو داود 3/ 512 - 513 (2189)، والترمذي 3/ 43 - 44 (1218)، وابن ماجه 3/ 225 - 226 (2080)، والحاكم 2/ 223 (2822)، وفيه مظاهر بن أسلم.
قال أبو داود: «وهو حديث مجهول» . وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» . وقال الخطابي في معالم السنن 3/ 240: «ضَعَّفه أهل الحديث» . وقال الدارقطني في العلل 15/ 124 (3885): «ومظاهر هذا ضعيف، والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله» . وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث يعارضه» . ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى 10/ 119: «ساقط؛ لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، وهو في غاية الضعف والسقوط» . وأورده ابن الجوزي في العلل 2/ 157 (1070). وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 607: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مُظاهر هذا ضعيف بالكلية» . وأورده الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 232 (377).
8430 -
عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثله
(1)
. (2/ 654)
8431 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: تَعْتَدُّ الأمَة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين
(2)
.
(2/ 689)
8432 -
عن علقمة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، ثم ترَكها، حتى إذا مضَت حيضتان والثالثةُ أتاها، وقد قعَدَت في مُغْتَسَلِها لتَغْتَسِلَ مِن الثالثة، فأتاها زوجُها، فقال: قد راجَعتُك، قد راجَعتُك. ثلاثًا، فأتَيا عمر بن الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود وهو إلى جنبِه: ما تقولُ فيها؟ قال: أرى أنه أحقُّ بها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة. =
8433 -
فقال عمر: وأنا أرى ذلك
(3)
. (2/ 651)
8434 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: تَحِلُّ لزوجِها الرَّجْعةُ عليها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة، وتَحِلَّ للأزْواج
(4)
. (2/ 651)
(1)
أخرجه ابن ماجه 3/ 225 (2079). وفيه عمر بن شبيب المُسْلِي.
قال الدارقطني في السنن 5/ 69 (3995): «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله» . وقال الذهبي في التنقيح 2/ 213 - 214 (644): «المسلي وهّاه أبو زرعة، والصحيح أنّه من قول ابن عمر» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 130 - 131 (739): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 457 (1602): «وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحَّح الدارقطني والبيهقي الموقوف» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 201 (2121): «ضعيف، والصواب وقْفُه على ابن عمر» .
(2)
أخرجه الشافعي 2/ 106 (187 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 158، 425.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10988)، وابن جرير 4/ 91، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه الشافعي 2/ 105 (184 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (10983)، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8435 -
عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود، قال: أرْسَلَ عثمانُ بنُ عفان إلى أبي يَسْأَلُه عن رجل طَلَّق امرأتَه، ثم راجَعَها حينَ دخَلَت في الحيضة الثالثة. قال أبي: كيف يُفتِى مُنافِق؟ فقال عثمان: نُعِيذُك بالله أن تكونَ مُنافِقًا، ونَعوذُ بالله أن نُسَمِّيَك مُنافِقًا، ونُعِيذُك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تُبَيِّنْه. قال: إنِّي أرى أنّه أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة
(1)
. (2/ 652)
8436 -
عن عمر =
8437 -
وعبد الله =
8438 -
وأبي موسى -كلهم من طريق الحسن- في الرجل يُطَلِّقُ امرأته، فتحيض ثلاث حِيَض، فيُراجِعُها قبل أن تَغْتَسِل. قال: هو أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة
(2)
. (2/ 652)
8439 -
عن أبي موسى، قال: هو أحقُّ بها مالم تَغتسِل
(3)
. (2/ 652)
8440 -
عن الحسن: أنّ رجلًا طلَّق امرأته، ووكَّل بذلك رجلًا من أهله، أو إنسانًا من أهله، فغفل ذلك الذي وكَلَّه بذلك حتى دخلت امرأتُه في الحَيْضَة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إنِّي قد راجعتُكِ. قالت: واللهِ، ما لكَ ذلك. قال: بلى، والله. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنتِ لقد اغتسلتِ حين ناداكِ؟ قالتْ: لا، والله، ما كنتُ فعلتُ، ولقد قرَبَّتْ مائي لأغتسل. فردَّها على زوجها، وقال: أنتَ أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحَيْضَةِ الثالثة
(4)
. (ز)
8441 -
عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: إذا دَخَلَت المُطَلَّقةُ في الحيضة الثالثة فقد بانَتْ مِن زوجها، وحَلَّت للأزواج
(5)
. (2/ 651)
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10987)، وابن جرير 4/ 94، والبيهقي 7/ 417. ضبطه محققو الدر: أرسل عثمان بن عفان إلى أُبَيٍّ. أي: أُبَيّ بن كعب -وقد اختُلِف هل أدرك خلافة عثمان أم لا؟ -، ويحتمل أن لفظ الراوي: أبِي، أي: عبد الله بن مسعود، وهو ظاهر المطبوع من مصنف عبد الرزاق وابن جرير (ط. هجر). ورجَّح ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير 4/ 505، فقال:«وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 417 مختصرًا، وفيه خطأ في ضبط لفظ: أبي. وضعت على الياء شدة، وهو خطأ» .
(2)
أخرجه البيهقي 7/ 417.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10994)، وابن جرير 4/ 90 - 94.
(5)
أخرجه مالك 2/ 577، والشافعي 2/ 110 (195 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11003)، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8442 -
عن سليمان بن يَسار: أنّ الأحوص -رجلٌ من أشراف أهل الشام- طلَّق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرُفِعَت إلى معاوية، فلم يُوجَد عنده فيها علم. فسأل عنها فَضالة بن عبيد ومَن هُناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبًا إلى زيد بن ثابت، فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرِثْها. =
8443 -
فكان ابن عمر يَرى ذلك
(1)
. (ز)
8444 -
عن زيد بن ثابت =
8445 -
وعبد الله بن عمر -من طريق عمرو بن دينار- قالا: الأقْراءُ: الأطهار
(2)
. (2/ 649)
8446 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، فدخَلَت في الدمِ مِن الحيضة الثالثة؛ فقد برِئَت منه، وبرِئ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها
(3)
. (2/ 651)
8447 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول:
…
عِدَّةُ الأمة حَيْضَتان، وعِدَّةُ الحُرَّة ثلاثُ حِيَض
(4)
. (2/ 689)
8448 -
عن زيد بن ثابت -من طريق قَبِيصة بن ذُؤَيْب-، مثله
(5)
. (ز)
8449 -
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: إنّما الأقْراءُ الأطهارُ
(6)
. (2/ 649)
8450 -
عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أنّها انتَقَلَت حَفصة بنت عبد الرحمن حينَ دخَلَت في الدمِ مِن الحَيْضة الثالثة. قال ابنُ شهاب: فذكَرْتُ ذلك لعَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن، فقالت: صدَق عُرْوَة. وقد جادَلَها في ذلك ناسٌ، قالوا: إنّ الله يقول: {ثلاثة قروء} . فقالت عائشة: صدَقْتُم، وهل تَدْرون ما الأقراء؟ الأقراءُ: الأطهار. =
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 98.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11003، 11004)، وابن جرير 4/ 96 - 97، والبيهقي 7/ 415، 418.
(3)
أخرجه مالك 2/ 578، والشافعي 2/ 110 (196 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 415.
(4)
أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 257، والنحاس في ناسخه ص 213، والبيهقي 7/ 369.
(5)
أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 31.
(6)
أخرجه مالك 2/ 577، والشافعي 2/ 110 (197 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11004، 11005)، وابن جرير 4/ 95 - 97، وابن أبي حاتم 2/ 414، والنحاس في ناسخه ص 213، والدارقطني 1/ 214، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
8451 -
قال ابن شهاب: سمِعتُ أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدْرَكْتُ أحدًا مِن فقهائِنا إلا وهو يقولُ هذا. يُرِيدُ الذي قالت عائشة
(1)
. (2/ 649)
8452 -
عن عُرْوَةَ وعَمْرةَ، عن عائشة، قالت: إذا دخَلَت في الحيضة الثالثة، فقد بانَتْ مِن زوجها، وحلَّت للأزواج. قالت عَمْرةُ: وكانت عائشةُ تقول: إنّما القُرْءُ الطُّهْرُ، وليس بالحَيْضة
(2)
. (2/ 650)
8453 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ثلاثة قروء} ، قال: ثلاث حِيَض
(3)
. (2/ 649)
8454 -
عن أبي الدرداء =
8455 -
وعبادة بن الصامت، نحو ذلك
(4)
. (ز)
8456 -
عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الأقْراءُ: الحِيَض. =
8457 -
عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
(5)
. (2/ 649)
8458 -
عن مَعْبَد الجُهَنِيّ -من طريق زيد بن رُفيع- قال: إذا غسلت المُطَلَّقة فرجَها من الحيضة الثالثة بانَتْ منه، وحَلَّت للأزواج
(6)
. (ز)
8459 -
عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدَّمُ فلا رجعة
(7)
. (ز)
8460 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي طاهر اعْتَدَّتْ ثلاثَ حِيَض، سوى الحيضة التي طَهُرت منها
(8)
. (ز)
8461 -
عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق الزُّهْرِيِّ-، مثل قول زيد، وعائشة
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه مالك 2/ 576، 577، والشافعي 2/ 110، 111 (197، 198 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 415.
(2)
أخرجه مالك 2/ 576 - 577، والشافعي 2/ 109 (193 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11004)، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 88، والبيهقي 7/ 417 - 418.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189).
(5)
أخرجه عبد الرزاق (10992)، وابن جرير 4/ 89، والبيهقي 7/ 418. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 94.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 93.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 93.
(9)
أخرجه ابن جرير 4/ 96. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
8462 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، قال: ثلاث حِيَض
(1)
. (ز)
8463 -
عن سليمان بن يَسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: إذا حاضت الحيضةَ الثالثةَ فلا رجعة، ولا ميراث
(2)
. (ز)
8464 -
عن يحيى بن سعيد، يقول: سمعتُ سالم بن عبد الله يقول مثلَ قول زيد بن ثابت
(3)
. (ز)
8465 -
وعنه أيضًا، قال: بَلَغَنِي عن أبان بن عثمان: أنّه كان يقول ذلك
(4)
. (ز)
8466 -
عن القاسم بن محمد =
8467 -
وعروة بن الزبير =
8468 -
وعطاء بن أبي رباح، نحو ذلك
(5)
. (ز)
8469 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، قال: حِيَض
(6)
. (2/ 650)
8470 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عمَّن سَمِع عكرمة- قال: الأقْراءُ: الحِيَضُ، ليس بالطُّهْر؛ قال الله تعالى:{فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]. ولم يَقُل: لقُروئِهنَّ
(7)
. (2/ 653)
8471 -
عن الحسن البصري، قال: تَعْتَدُّ بالحِيَض، وإن كانت لا تحيض في السَّنَةِ إلا مَرَّة
(8)
. (2/ 652)
8472 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، قال: جعل عِدَّة المطلقات ثلاث حِيَض
(9)
. (2/ 650)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 89.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 100. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 99. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 99.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(6)
تفسير مجاهد ص 235، وأخرجه ابن جرير 4/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2189). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه عبد الرزاق (10993).
(8)
عزاه السيوطي إلى وكيع.
(9)
أخرجه ابن جرير 4/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8473 -
عن عامر الشعبي =
8474 -
وعطاء الخراساني =
8475 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(1)
. (ز)
8476 -
قال معمر: وكان الزهريُّ يُفْتِي بقول زيد
(2)
. (ز)
8477 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} : أمّا ثلاثة قروء فثلاثُ حِيَض
(3)
[849]. (ز)
8478 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، أي: ثلاث حِيَض. يقول: تعتدُّ ثلاث حِيَض
(4)
. (ز)
8479 -
عن أبي زيد الأنصاري، قال: سمعتُ أبا عمرو ابن العلاء يقول: العرب تُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، وتُسَمِّي الحيض قُرْءًا، وتُسَمِّي الطُّهْرَ مع الحيض جميعًا قُرْءًا
(5)
. (ز)
8480 -
قال مقاتل بن سليمان: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، يعني: ثلاث حِيَض إذا كانَتْ مِمَّنْ تحيض
(6)
[850]. (ز)
[849] اختُلِف في معنى القرء؛ فقال قوم: هو الحيض. وقال آخرون: هو الطُّهْر.
[850]
سبق ذكرُ الخلاف في معنى القُرْء. ورَجّح ابنُ تيمية (1/ 522) القولَ بأنّه الحيض مستندًا إلى اللغة، وأقوال السلف، والدّلالات العقلية، فقال:«والقُرْءُ: هو الدم؛ لظهوره وخروجه، وكذلك الوقت؛ فإنّ التوقيت إنما يكون بالأمر الظاهر. ثُمَّ الطهر يدخل في اسم القُرْءِ تَبَعًا كما يدخل الليلُ في اسم اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «دَعِي الصلاة أيام أقْرائِك» . والطُّهْرُ الذي يَتَعَقَّبُهُ حيض هو قُرْءٌ، فالقُرْءُ اسمٌ للجميع. وأما الطُّهْرُ المُجَرَّدُ فلا يُسَمّى قُرْءًا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قُرْءًا؛ لأن عليها أن تَعْتَدَّ بثلاثة قُرُوء، وإذا طُلِّقَتْ في أثناء طُهْرٍ كان القُرْءُ الحيضة مع ما تَقَدَّمها من الطُّهْر؛ ولهذا كان أكابرُ الصحابة على أنّ الأقراءَ الحِيَضُ؛ كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتَرَبُّصِ ثلاثة قروء، فلو كان القرءُ هو الطُّهْرُ لكانت العدة قُرْأَين وبعضَ الثالث، فإنّ النِّزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة، فإنّ أكابر الصحابة ومَن وافقهم يقولون: هو أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حَلَّتْ. فقد ثبت بالنص والإجماع أنّ السُّنَّة أن يُطَلِّقها طاهرًا من غير جماع، وقد مضى بعض الطُّهْرِ، والله أمر أن يطلق لاستقبال العِدَّة لا في أثناء العدة. وقوله:{ثلاثة قروء} عددٌ ليس هو كقوله: أشهر؛ فإنّ ذاك صيغة جمع لا عدد، فلا بُدَّ مِن ثلاثة قروء كما أمر الله، لا يكفي بعض الثالث».
وإلى نحوه ذَهَبَ ابنُ جرير (4/ 102).
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 97. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عَقِب 2187).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 89. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189).
(5)
أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 28.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.