الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7906 -
عن سفيان أو عثمان بن الأسود -من طريق أبي عاصم- {ولا تقربوهن حتى يطهرن} : حتى ينقطع الدَّمُ عَنْهُنَّ
(1)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
7907 -
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«مَن أتى حائِضًا، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهنًا؛ فقد كفر بما أُنزِل على محمد صلى الله عليه وسلم»
(2)
. (2/ 582)
7908 -
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:«يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»
(3)
. (2/ 582)
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 731.
(2)
أخرجه أحمد 15/ 164 (9290)، 16/ 142 (10167)، وأبو داود 6/ 48 (3904)، والترمذي 1/ 167 - 168 (135)، وابن ماجه 1/ 404 (639).
قال الترمذي: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة» . وقال في العلل الكبير ص 59 (76): «سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضَعَّف هذا الحديثَ جِدًّا» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 326 (1072): «وهو حديث لا يُعرف إلا بحكيم الأثرم، يرويه عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وحكيم هذا لا يُعْرَف له غير هذا الحديث إلا اليسير، قاله أبو أحمد بن عدي. وقال البخاري: وهو لا يُتابَعُ عليه. قال: ولا يُعْرَف لأبي تميمة سماعٌ لأبي هريرة» . وقال النووي في المجموع 16/ 417: «وقال البزار: هذا حديث منكر، وفى الإسناد أيضًا حكيم الأثرم، قال البزار: لا يُحْتَجُّ به، وما تفرد به فليس بشيء» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 651: «وحكيم هذا لا يُعْرَف له غير هذا الحديث إلا اليسير» . وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 46: «بسند فيه مجهول، وانقطاع» . وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 173 (529)، 3/ 1482 - 1483 (4448):«وفي إسناده مقال» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 68 (2006): «صحيح» . وقال في الصحيحة 7/ 1130: «وإسناده جيِّدٌ» .
(3)
أخرجه أحمد 3/ 473 (2032)، 4/ 27 (2121)، 4/ 80 - 81 (2201)، 4/ 359 (2595)، 5/ 42 (2843)، 5/ 241 (3145)، 5/ 399 (3428)، وأبو داود 1/ 189 (264)، 3/ 496 (2168)، والترمذي 1/ 169 (136)، والنسائي 1/ 153 (289)، 1/ 188 (370)، وابن ماجه 1/ 405 (640)، والحاكم 1/ 278 (612). وأورده الثعلبي 2/ 157.
قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار، أو نصف دينار. ورُبَّما لم يرفعه شعبة» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، فقد احتجّا جميعًا بمِقْسَم بن نَجْدَة، فأمّا عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنّه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون، وشاهده ودليله» . ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في السنن الصغير 1/ 69 (157): «مشكوك في رفعه» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 2/ 644 (1119): «رواه حماد بن الجعد
…
وحماد هذا ضعيف». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 277: «فأما طريق أبي داود هذا فصحيح» . وقال النووي في شرح مسلم 3/ 205: «وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 587: «روي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» . وقال الألباني في الإرواء 1/ 217 (197)، وفي صحيح أبي داود 2/ 15 (257)، 6/ 379 (1884):«صحيح» .
7909 -
عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينار، وإذا أصابها في انقِطاع الدم فنصف دينار
(1)
.
(2/ 582)
7910 -
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار»
(2)
. (2/ 583)
7911 -
عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أصبتُ امرأتي وهي حائض. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْتِقَ نَسَمةً، وقيمة النَّسَمَةِ يومئذ دينار
(3)
[813]. (2/ 583)
[813] بيَّنَ ابنُ كثير (2/ 303) أنّ من أتى امرأته وهي حائض فقد أثِم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وتكلَّم (2/ 304) في هل تلزمه كفارة مع الاستغفار أم لا؟ فبيَّنَ أن في هذه المسألة قولين، ثم رَجَّحَ عدمَ لزوم الكفارة، قال:«والقول الثاني -وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور-: أنّه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل؛ لأنه لم يَصِحَّ عندهم رفعُ هذا الحديث؛ فإنّه قد رُوِي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» .
وذكَر ابنُ عطية (1/ 544) أنه ورَدت في الشِّدَّة في هذا الفعل آثار، ثم قال:«وجمهور العلماء على أنه ذنب عظيم يُتاب منه، ولا كفّارة فيه بمال» .
_________
(1)
أخرجه أبو داود (265)، والحاكم 1/ 172.
(2)
أخرجه أحمد 5/ 429 (3473)، والترمذي 1/ 169 - 170 (137) واللفظ له.
قال الإشبيلي في الأحكام الكبرى 1/ 519: «لا يصح» . وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 253 (298): «عبد الكريم هو البصري، ضعيف جِدًّا، كان أيوب السختياني يرميه بالكذب، وقال أحمد ويحيى: ليس هو بشيء. وقال السعدي: غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا» . وقال الألباني في الضعيفة 10/ 32 (4529): «ضعيف» .
(3)
أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 233 (9067، 9068)، والطبراني في الكبير 11/ 443 (12256).
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 436 - 437 (4233): «هذا الحديث قد رجع إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم
…
وجدنا البخاري قد ذكر أنّه رجل من أهل الشام، وأنّه يُحَدِّث بأحاديث منكرات». وأورده ابن حبان في المجروحين 2/ 55 (594) في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص 58 (118):«وعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه الوليد بن مسلم فدَلَّسَه، ويقول: قال أبو عمرو، وحدثنا أبو عمرو، عن الزهري، يُوهِمُ أنّه الأوزاعي، وإنما هو ابن تميم، وكان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، لا يُحْتَجُّ به» . وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 1/ 574 (376): «هذا حديث منكر، تَفَرَّد به عليٌّ، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قال أبو زرعة الرازي: هو ضعيف الحديث» . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 386 (644): «هذا حديث منكر، تفرد بروايته عبد الرحمن بن يزيد» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 281 - 282 (1551)، 4/ 299 (7598):«رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف» . وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه ص 892: «حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن، وهو ضعيف جِدًّا» .