الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشهادة، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله هذه الآية
(1)
. (3/ 401)
11443 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله:{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
(2)
. (3/ 401)
تفسير الآية:
11444 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولا يأب الشهداء} ، يعني: مَن احْتِيج إليه من المسلمين شَهِد على شهادة، أو كانت عنده شهادة؛ فلا يحلُّ له أن يأبى إذا ما دُعي
(3)
. (3/ 394، 400)
11445 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا كانت عندهم شهادة
(4)
. (3/ 400)
11446 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: الذي معه الشهادة
(5)
.
(3/ 395، 401)
11447 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا كانوا قد شهِدوا
(6)
. (ز)
11448 -
عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم [النَّخَعي] قلت: أُدْعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا تشهد إن شئت
(7)
. (ز)
11449 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا كانت عندك شهادة فأَقِمْها، فأما إذا دُعيت لتشهد؛ فإن شئت
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 94، وزاد فيه: وكان قتادة يتأول هذه الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ليشهدوا لرجل على رجل. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 563. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 94، وابن أبي حاتم 2/ 563.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 95، وابن المنذر 1/ 78، وابن أبي حاتم 2/ 563، والبيهقي في سننه 10/ 161.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563. كما أخرجه ابن جرير 5/ 98، وابن المنذر 1/ 80 نحوه من طريق سالم الأفطس. كذلك عزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 98. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(7)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (461 - تفسير)، وابن جرير 5/ 98.
فاذهب، وإن شئت فلا تذهب
(1)
. (3/ 401)
11450 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك
(2)
. (ز)
11451 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: هي واجبة
(3)
. (ز)
11452 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر الجعفي- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشهد
(4)
. (ز)
11453 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا كتب الرجل شهادته، أو أشهد لرجلٍ فشَهِد، والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ إذا دعوا إلى مقطع الحق فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أُشْهِدوا عليه
(5)
. (ز)
11454 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: لإقامة الشهادة
(6)
. (ز)
11455 -
عن يونس بن عبيد، عن الحسن =
11456 -
وعكرمة في هذه الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال أحدهما: إذا دُعي يشهد فلا يأب. وقال الآخر: إذا شهد فلا يأب أن يشهد
(7)
. (ز)
11457 -
عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال:{لا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإذا لم يوجد غيره شهد
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 80. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعَبد بن حُمَيد. كما أخرجه ابن جرير 5/ 96، 97 من طريق ابن أبي نجيح بلفظ:«إذا كانت عندك شهادة فدعيت» . وفي لفظ آخر: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك، وبنحوه عبد الرزاق 1/ 10، وابن المنذر 1/ 80.
(2)
تفسير مجاهد ص 246، وأخرج نحوه عبد الرزاق 1/ 10، وابن أبي شيبة في مصنفه 11/ 434 - 435 (22819)، وابن جرير 5/ 96، 97، وابن المنذر 1/ 80.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 110.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 99.
(6)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (460 - تفسير)، وابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 80.
(7)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 98 (187).
(8)
أخرجه ابن جرير 5/ 95.
11458 -
عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد
(1)
. (ز)
11459 -
عن ربيعة [الرأي] =
11460 -
وزيد بن أسلم، نحو ذلك
(2)
. (ز)
11461 -
عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ
(3)
. (ز)
11462 -
عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت
(4)
. (ز)
11463 -
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة
(5)
. (3/ 401)
11464 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت
(6)
. (ز)
11465 -
عن قتادة، {ولا يأب الشهداء} ، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها
(7)
. (ز)
11466 -
قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع
(8)
. (ز)
11467 -
عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد
(9)
. (ز)
11468 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-،
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 72، وابن جرير 5/ 97، وابن أبي حاتم 2/ 562.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 71، وابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 79.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 110، وابن جرير 5/ 95، وبنحوه ابن المنذر 1/ 79. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 563. كما أخرجه ابن جرير من طريق يونس 5/ 96 بلفظ:«لإقامتها، ولابتدائها، إذا دعاه ليشهده، وإذا دعاه ليقيمها» . وبنحوه ابن المنذر 1/ 79.
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 98.
(7)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (463 - تفسير)، وابن جرير 5/ 99.
(8)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - .
(9)
أخرجه ابن جرير 5/ 100.
بمثله
(1)
. (ز)
11469 -
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} . قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلتُ لعطاء: ما شأنه إذا دُعيَ أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دُعِي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير
(2)
. (ز)
11470 -
عن أبي عامر المزني، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: ذلك في إقامة الشهادة. يعني: قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
(3)
. (ز)
11471 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: لا تأب أن تشهد إذا دعيت إلى شهادة
(4)
. (ز)
11472 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، يقول: لا يأبَ الشاهدُ أن يتقدم فيشهد إذا كان فارِغًا
(5)
. (ز)
11473 -
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا شهد ثم دُعِي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد
(6)
. (ز)
11474 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، يقول: إذا ما دُعِي الرجل ليستشهد على أخيه فلا يأبَ إن كان فارغًا
(7)
. (ز)
11475 -
قال عبد الله بن وهب: وسألتُ الليث بن سعد عن قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} . قال: ذلك إذا شَهِد قبل ذلك فلا يأب أن يُؤَدِّي شهادته. فقلتُ
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (458 - تفسير)، وابن أبي شيبة 7/ 72، وابن جرير 5/ 100.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (15560)، وابن جرير 5/ 99، وابن المنذر 1/ 69. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 434 (22815) من طريق محمد بن ثابت، عن عطاء أنه سئل:{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قبل أن شهدوا، أو بعد؟ قال: لا، بل بعد ما شهدوا.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 98، وابن المنذر 1/ 79.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 110، وابن جرير 5/ 95.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 99.
(6)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 97 (186)، وابن أبي حاتم 2/ 562 من طريقه.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.