الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9287 -
عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ
(1)
. (3/ 35)
9288 -
عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ
(2)
. (3/ 35)
{وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}
تفسير الآية، والنسخ فيها:
9289 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها
(3)
. (3/ 28)
9290 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك
(4)
. (3/ 27)
9291 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}
(5)
. (3/ 28)
9292 -
عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب
(6)
. (3/ 27)
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/ 234، وابن أبي شيبة 4/ 235، والبيهقي 7/ 255 - 256.
(2)
أخرجه مالك 2/ 528، والبيهقي 7/ 255.
(3)
أخرجه البيهقي 7/ 455.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 312، وابن أبي حاتم 2/ 444 (2356)، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه الشافعي في الأم 5/ 215، وسعيد بن منصور (772 - تفسير)، والبيهقي في سننه 7/ 254.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 297، والنحاس في ناسخه ص 255. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 239 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
9293 -
عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق
(1)
. (ز)
9294 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، {إلا أن يعفون}
(2)
. (ز)
9295 -
عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها {فنصف ما فرضتم} ؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ
(3)
. (3/ 28)
9296 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} . =
9297 -
قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ
(4)
. (ز)
9298 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها
(5)
. (ز)
9299 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها
(6)
. (ز)
9300 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها
(7)
. (ز)
9301 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ}
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 444 (عَقِب 2356).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 312.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 444. وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 307 (10948).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 313.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 313.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 313.