الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8670 -
عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ المُخْتَلِعات والمُنتَزِعات هُنَّ المنافقات»
(1)
. (2/ 687)
8671 -
عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأةُ زوجَها الطلاقَ في غير كُنْهِه
(2)
فتَجِد ريحَ الجنة، وإنّ ريحها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا»
(3)
. (2/ 686)
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}
قراءات:
8672 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- أنّه كان يقرؤها: (فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ)
(4)
. (ز)
8673 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: {فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ، هو تَرْكُها إقامةَ حدود الله، واستخفافُها بحقِّ زوجها، وسوءُ خُلُقِها، فتقول له: واللهِ، لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطَأُ لك مَضْجِعًا، ولا أُطِيعُ لك أمرًا. فإن فَعَلَتْ ذلك فقد حَلَّ له منها الفِدْيَة
(5)
. (ز)
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 339 (935)، وابن جرير 4/ 151.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 614 عن إسناد ابن جرير: «غريب من هذا الوجه، ضعيف» . وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 496 (4): «رواه الطبراني بسند ضعيف» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 5 (7825): «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال الألباني في الصحيحة 2/ 213: «إسناده ضعيف» .
(2)
الكُنْه: الغاية والوقت، فمعنى الحديث: لا تسأل المرأة طلاقها في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها. اللسان (كنه).
(3)
أخرجه ابن ماجه 3/ 207 (2054).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 127 (731): «هذا إسناد ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 10/ 317 (4777): «ضعيف» .
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 154، وابن أبي حاتم 2/ 419 (2213).
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن الحسن. انظر: البحر المحيط 2/ 208.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 147، وابن أبي حاتم 2/ 421 (2221).
8674 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: الحدودُ: الطاعةُ
(1)
. (ز)
8675 -
عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسرائيل- {فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ} ، قال: أن لا يُطِيعا اللهَ
(2)
[866]. (ز)
8676 -
عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ، قال: إذا قالتْ: لا أغتسلُ لكَ من جَنابَة. حَلَّ له أن يأخذ منها
(3)
. (ز)
8677 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- {فإن خفتم} ، يعني: الوُلاة
(4)
. (ز)
8678 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- قال: يَحِلُّ الخُلْعُ حين يخافا أن لا يُقِيما حدودَ الله، وأداءَ حدودِ الله في العِشْرَةِ التي بينهما
(5)
. (ز)
8679 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ خِفْتُمْ} يعني: عَلِمتم {ألّا يُقِيما} يعني: الحاكم {حُدُودَ اللَّهِ} يعني: أمْر اللهِ في أنفسهما إن نَشَزَتْ عليه
(6)
[867]. (ز)
[866] وجَّه ابنُ عَطِيَّة (1/ 564) قولَ الشعبي بقوله: «وذلك أنّ المُغاضِبَة تدعو إلى ترك الطاعة» .
[867]
اختُلِف في تفسير الحدود التي إذا خيف من الزوجين ألا يُقيماها حَلَّت له الفِدْيَةُ من أجل الخوف عليهما تضييعَها؛ فقال قوم: هو استخفافُ المرأة بحقِّ زوجها، وأذاها له بالكلام. وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خِفْتُم ألّا يُطِيعا.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 148 - 149) عمومَ هذه الحدود لكل الفرائض الواجبة على كليهما نحو بعضهما البعض مستندًا لِما رُوِي عن السلف في ذلك، فقال:«والصَّوابُ من القول في ذلك: فإن خفتم ألّا يُقيما حدودَ الله ما أوجب اللهُ عليهما من الفرائض فيما أُلْزِمَ كُلُّ واحد منهما مِن الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف، والصحبة بالجميل؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به» .
ثم بَيَّنَ دخولَ القولين الوارِدَيْن فيما ذَكَرَ، فقال:«وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس، والشعبي، وما رويناه عن الحسن، والزهري؛ لأنّ من الواجب للزوج على المرأة إطاعتَه فيما أوجب اللهُ طاعتَه فيه، وأن لا تُؤْذِيَه بقولٍ، ولا تَمْتَنِعَ عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها اللهُ به من ذلك كانت قد ضَيَّعَتْ حدود الله التي أمرها بإقامتها» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 148.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 148، وابن أبي حاتم 2/ 421 (2222).
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 147، وابن أبي حاتم 2/ 421 (2224).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 421 (2220). وذَكَرَه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 232 - .
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 148.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.