الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}
7912 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا تطهرن} ، قال: بالماء
(1)
. (2/ 583)
7913 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن المنكدر-:
…
{فإذا تطهرن} بالاغتسال؛ {فأتوهن من حيث أمركم الله}
(2)
. (2/ 571)
7914 -
عن إبراهيم -من طريق مُغِيرة-: أنّه كَرِه أن يطأها حتى تغتسل. يعني: المرأة إذا طهُرت
(3)
. (ز)
7915 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فإذا تطهرن} ، قال: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل
(4)
[814]. (2/ 583)
[814] اختُلِف في تفسير قوله: {فإذا تطهرن} ؛ فذهب قومٌ إلى أنّ المراد به الاغتسال، وذهب قوم إلى أنه الوضوء، وقال آخرون بأنّه غسل الفرج.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 734 - 735) القولَ الأولَ الذي قال به ابن عباس، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وعكرمة، والحسن، وإبراهيم، وسفيان، ومقاتل، والليث، مستندًا إلى الإجماع، واللغة، فقال:«لإجماع الجميع على أنّها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطُّهْرَ الذي يَحِلُّ لها به الصلاة، وأنّ القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون معناه: فإذا تَطَهَّرْنَ من النجاسة فأْتُوهُنَّ. وإن كان ذلك معناه فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائزٌ لزوجها جماعُها إذا لم تكن هنالك نجاسة ظاهرة، هذا إن كان قوله: {فإذا تطهرن} جائزًا استعماله في التطهر من النجاسة، ولا أعلمه جائزًا إلا على استكراه الكلام. أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة. في إجماع الجميع من الحُجَّة على أنّه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها، إذا لم يكن هنالك نجاسة دون التطهر بالماء، إذا كانت واجِدَتُه، أدلّ الدليل على أنّ معناه: فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن به الصلاة. وفي إجماع الجميع من الأمة على أنّ الصلاة لا تَحِلُّ لها إلا بالاغتسال أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أنّ غشيانها حرامٌ إلا بعد الاغتسال، وأنّ معنى قوله: {فإذا تطهرن}: فإذا اغتسلن، فصِرْنَ طواهر الطُّهْرَ الذي يجزيهن به الصلاة» .
وكذا رَجَّحه ابنُ تيمية (1/ 513) مستندًا إلى القرآن، فقال:«وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور؛ لأن قوله: {حتى يطهرن} غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيرها لتحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزًا بشرط الاغتسال، لا يبقى مُحَرَّمًا على الإطلاق؛ فلهذا قال: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 733، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2119)، والبيهقي 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس في ناسخه.
(2)
أخرجه النسائي في الكبرى (8974، 8976)، والبزار (2192 - كشف) واللفظ له.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 731.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1272)، وابن جرير 3/ 734، والنحاس ص 209. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
7916 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث} ، قال: للنساء طُهْرانِ: طهر قوله: {حتى يطهرن} يقول: إذا تَطَهَّرْنَ من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: {إذا تطهرن} أي: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل
(1)
. (ز)
7917 -
وعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيُّ-، مثله
(2)
. (2/ 584)
7918 -
عن طاووس =
7919 -
ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّهما قالا: إذا طَهُرت المرأةُ من الدم، فشاء زوجُها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق، فليُصِبْ
(3)
. (2/ 584)
7920 -
عن مجاهد بن جبر =
7921 -
وعطاء، قالا: إذا رأت الطُّهْرَ فلا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل
(4)
[815]. (2/ 584)
[815] انتَقَدَ ابنُ تيمية (1/ 514) هذا القول بقوله: «وليس بشيء» . مستندًا إلى أنّ التطهر في كتاب الله هو الاغتسال، فقال:«لأنّ الله قد قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]، فالتَّطَهُّرُ في كتاب الله هو الاغتسال، وأمّا قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضيء والمستنجي، ولكنَّ التَّطَهُّرَ المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة. والمراد الاغتسال» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 331 (1272)، والدارمي في سننه 1/ 711 - 7126 (1121) بنحوه مختصرًا.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 734.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 734.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.