الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَعَلَى الْوَارِثِ}
8955 -
عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ
(1)
كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ
(2)
. (3/ 12)
8956 -
عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب? أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه
(3)
. (ز)
8957 -
عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه
(4)
. (3/ 12)
8958 -
عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: هو الصبيُّ
(5)
. (3/ 12)
8959 -
عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ
(6)
. (ز)
8960 -
عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى {وعلى الوارث مثل ذلك} ؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك
(7)
. (3/ 11)
8961 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا
(8)
. (3/ 11)
8962 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ،
(1)
يقال: نَفِسَتْ المرأة: أي ولَدَتْ، والولد منفوس أي: مولود، ويقال: ورث فلان هذا المال في بطن أمه قبل أن يُنْفَس أي: يُولَدَ. القاموس (نفس).
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 94 - 95، وأبو عبيد في الأموال (595)، وابن جرير 4/ 222، وابن أبي حاتم 2/ 432، والنحاس في ناسخه ص 234، والبيهقي 7/ 478 - 479. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12184)، وابن جرير 4/ 225.
(4)
عزاه السيوطي إلى وكيع.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 226 - 227، والنحاس في ناسخه ص 235.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 226.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12185)، وابن جرير 4/ 224 بنحوه، وابن أبي حاتم 2/ 433 (2290). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ، وإذا كان له ابنُ عَمٍّ أو عصبةٌ تَرِثُه فعليه النفقة
(1)
. (ز)
8963 -
عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =
8964 -
وعامر الشعبي =
8965 -
وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق الحجّاج- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قالوا: وارِثُ الصبيِّ يُنفِقُ عليه
(2)
. (3/ 10)
8966 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وعلى الوارث} ، قال: يعني: الولِيّ مَن كان
(3)
. (3/ 5)
8967 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق يعلى بن عبيد، عن جُوَيْبِر- قال: إن مات أبو الصبيِّ وللصبي مالٌ أُخِذ رَضاعُه مِن المال، وإن لم يكن له مالٌ أُخِذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مالٌ أُجْبِرَت عليه أُمُّه
(4)
. (ز)
8968 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق ابن المبارك، عن جُوَيْبِر- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: يعني بـ {الوارث} : الولد الذي يَرْضَع
(5)
. (ز)
8969 -
عن قتادة، أنّ الحسن [البصري] كان يقول:{وعلى الوارث مثل ذلك} : على العَصَبَة
(6)
. (ز)
8970 -
عن يونس، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: إذا تُوُفِّي الرجلُ وامرأتُه حاملٌ فنفقتُها من نصيبها، ونفقةُ ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مالٌ فنفقتُه على عَصَبَتِه. قال: وكان يَتَأَوَّل قولَه: {وعلى الوارث مثل ذلك} على الرجال
(7)
. (ز)
8971 -
عن عطاء =
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 224.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 432.
(3)
تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 224، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 227. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 180 (19496) نحوه دون آخره.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 227.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 222.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 223. وأخرج في رواية أخرى عنه قوله: على العصبة الرجال دون النساء. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه.
8972 -
وقتادة بن دِعامة -من طريق يعقوب- في يتيم ليس له شيءٌ، أيُجْبَرُ أولياؤُه على نفقته؟ قالا: نعم، يُنفَق عليه حتى يُدْرِك
(1)
. (ز)
8973 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: وعلى وارثِ الصبيِّ مِثْلُ ما على أبيه
(2)
. (3/ 11)
8974 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} : على وارثِ المولود ما كان على الوالدِ مِن أجر الرَّضاع إذا كان الولدُ لا مال له، على الرجال والنساء على قَدْرِ ما يَرِثُون
(3)
. (ز)
8975 -
عن حَمّاد [بن أبي سليمان]، قال: يُجْبَر على كُلِّ ذي رَحِمٍ مُحَرَّم
(4)
. (3/ 11)
8976 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: على وارث الولَدِ
(5)
. (ز)
8977 -
عن زيد بن أسلم -من طريق خالد بن يزيد- في قوله: {وعلى الوارث} ، قال: هو ولِيُّ المَيِّتِ
(6)
. (3/ 10)
8978 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال في التَّقديم: {وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} ، يقول: وعلى مَن يَرِثُ اليتيمَ إذا مات الأبُ
…
(7)
. (ز)
8979 -
عن ابن أبي ليلى =
8980 -
والحسن بن صالح: هو وارثُ الصبيِّ مَن كان مِن الرجال والنساء
(8)
. (ز)
8981 -
قول أبي حنيفة =
8982 -
وأبي يوسف =
8983 -
ومحمد بن الحسن: مَن كان ذا رَحِم مَحْرَمٍ مِن ورثة المولود، فمَن ليس
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 224.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12183)، وابن جرير 4/ 221. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه. وعزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 225.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 221.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 432 (2286). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(8)
تفسير الثعلبي 2/ 183، وتفسير البغوي 1/ 278 دون الحسن.