الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9018 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا} ، يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولدَ عن اللَّبَنِ دون الحَوْلَين
(1)
. (3/ 6)
9019 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن أرادا فصالا} ، قال: الفِطامُ
(2)
. (3/ 13)
{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}
9020 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، قال: فجعل اللهُ الرَّضاع حولين كاملين لِمَن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة. ثُمَّ قال: {فإن أرادا فصالا عن تراض} : إن أرادا أن يفطِماه قبل الحولين وبعده، {فلا جناح عليهما}: فلا حَرَجَ عليهما
(3)
. (3/ 7)
9021 -
عن سعيد بن جبير، نحوه في قوله:{فإن أرادا فصالا عن تراض}
(4)
. (ز)
9022 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا} يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولد عن اللَّبَنِ دون الحولين، {عن تراض منهما} يقول: اتَّفقا على ذلك
(5)
. (3/ 6)
9023 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: غير مُسِيئَيْنِ في ظُلْمِ أنفسِهما، ولا إلى صبيِّهما؛ {فلا جناح عليهما}
(6)
. (3/ 5)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 236.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 202، 236، 238، 240، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2299) مقتصرًا على شطره الثاني. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عَقِب 2299).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 433 - 434.
(6)
تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 239، وابن أبي حاتم 2/ 433، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
9024 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في الآية، قال: التشاوُرُ فيما دون الحولين، ليس لها أن تَفْطِمَه إلا أن يرضى، وليس له أن يَفْطِمه إلا أن ترضى
(1)
. (ز)
9025 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-: إذا أرادت الوالدة أن تفِصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور؛ فلا بأس به
(2)
. (ز)
9026 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} ، يقول: إذا أرادا أن يفْطِماه قبل الحولين، فتراضيا بذلك؛ فليفْطِماه
(3)
. (ز)
9027 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {فإن أرادا فصالا} قال: يفصِلان ولدهما، {عن تراض منهما وتشاور} دون الحولين الكاملين؛ {فلا جناح عليهما}
(4)
. (ز)
9028 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} ، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًى منهما
(5)
. (ز)
9029 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ} يقول: واتَّفَقا؛ {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: لا حرج -ما لَمْ يضارَّ أحدُهما صاحبَه- أن يفصِلا الولد قبل الحولين، والأمُّ أحقُّ بولدها مِن المُرْضِع إذا رَضِيَت مِن النفقة والكسوة بما يَرْضى به غيرُها
(6)
. (ز)
9030 -
عن سفيان الثوري -من طريق مهران وزيد ابن أبي الزرقاء- قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله:{فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} . فإن قالت المرأة: أنا أفطِمه قبل الحولين. وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطِمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأمُّ فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطِماه قبل الحولين، وذلك قوله:{فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق في مصنفه (12175)، وابن جرير 4/ 237. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان [بن عيينة]، وعبد بن حميد.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12175)، وابن جرير 4/ 237.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 236 - 237، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 238. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 433 (عقب 2294).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 434 (2298).
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 203، 238.