الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُوَرِّثُون الجواري، ولا الضعفاءَ مِن الغلمان، لا يَرِثُ الرجلُ من والده إلا مَن أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسّان الشاعر، وترك امرأةً لهُ يُقال لها: أم كُجَّة، وترك خمس جوارٍ، فجاءتِ الوَرَثَةُ، فأخذوا ماله، فشَكَتْ أم كُجَّة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله هذه الآية:{فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف} ، ثم قال في أم كُجَّة:{ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}
(1)
. (4/ 254)
16517 -
قال مقاتل =
16518 -
ومحمد بن السائب الكلبي: نزلت في أم كُجَّة
(2)
. (ز)
تفسير الآية:
16519 -
عن زيد بن ثابت -من طريق ابنه خارِجة- قال: إذا تُوُفِّي الرجلُ أو المرأةُ وترك بنتًا فلها النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر فلَهُنَّ الثُّلُثان، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شَرَكَهُنَّ بفريضةٍ فيُعْطى فريضَتَه
(3)
. (4/ 256)
16520 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كن نساء} يعني: بنات {فوق اثنتين} يعني: أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس مَعَهُنَّ ذكر {فلهن ثلثا ما ترك} الميِّت، والبقية للعصبة، {وإن كانت واحدة} يعني: ابنة واحدة {فلها النصف}
(4)
. (4/ 255)
16521 -
قال مقاتل بن سليمان: قال عز وجل: {فإن كن نساء فوق اثنتين} يعني: بنات أم [كُجَّة]{فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت} ابنة {واحدة فلها النصف}
(5)
. (ز)
16522 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بِنا طريقًا فاتَّبَعْناهُ وجَدْناهُ سهلًا، وإنّه سُئِل عن امرأة وأبوين. فقال: للمرأةِ الرُّبُع، وللأُمِّ ثلث
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 457 - 457، وابن أبي حاتم 3/ 881.
(2)
تفسير الثعلبي 3/ 267.
(3)
أخرجه الحاكم 4/ 334.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880 - 884.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 360.