الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعلم له قاتِلًا، ولكنا نؤدي ديته. ودفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه، فلما انصرف مقيس عمد إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، وفَرَّ، وارْتَدَّ عن الإسلام، ورحل من المدينة، وساق معه الدية، ورجع إلى مكة كافرًا، وهو يقول في شعره:
قتلت به فهرًا وحملت عقله
…
سراة بنى النجار أرباب فارع
أدركت ثأري واضطجعت موسدًا
…
وكنت إلى الأوثان أول راجع
فنزلت فيه بعدما قتل النفس وارتد عن الإسلام، وساق معه الدية إلى مكة، نزلت فيه الآية:{ومن يقتل مؤمنا} الآية
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}
19596 -
عن النعمان بن بشير، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرْش
(2)
»
(3)
. (ز)
19597 -
عن أنس بن مالك: أن يهوديًّا قتل جارية على أوْضاح
(4)
لها بين حجرين، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله بين حجرين
(5)
. (ز)
19598 -
عن عُبَيد بن عُمَير -من طريق حِبّان بن أبي جبلة- أنّه قال: وأيُّ عمد هو أعمد من أن يضرب رجلًا بعِصًا، ثم لا يقلع عنه حتى يموت؟
(6)
. (ز)
19599 -
عن مغيرة، عن الحارث وأصحابه، في الرجل يضرب الرجل فيكون مريضًا حتى يموت. قال: أسأل الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضًا مِن ضربته حتى مات، فإن كان بسلاح فهو قَوَد، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد
(7)
. (ز)
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 397 - 398.
(2)
الأرش: الدية. القاموس (أرش).
(3)
أخرجه أحمد 30/ 342 (18395)، 30/ 374 (18424)، وابن جرير 7/ 339.
قال البيهقي في معرفة السنن 12/ 51 (15837): «مداره على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع، وهما غير محتج بهما» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 314: «فيرويهما جابر الجعفي، وقد اتُّفِق على تكذيبه» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 232: «جابر واهٍ» . وقال ابن حجر في الدراية 2/ 266 (1013): «إسناده ضعيف» . وقال في لسان الميزان 6/ 31: «جابر لا شيء، ولعل الخبر موقوف» .
(4)
الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة. النهاية (وضح).
(5)
أخرجه البخاري 9/ 5 (6879)، ومسلم 3/ 1299 (1672)، وابن جرير 7/ 339 واللفظ له.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 338.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 338.
19600 -
قال عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج-: العمد: السلاح، أو قال: الحديد. =
19601 -
قال: وقال سعيد بن المسيب: هو السلاح
(1)
. (ز)
19602 -
عن ابن جريج، عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: العمد: الإبرة فما فوقها من السلاح
(2)
. (ز)
19603 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: العمد ما كان بحديدة، وما كان بدون حديدة فهو شبه العمد، لا قَوَد فيه. وفي لفظ: وشبه العمد ما كان بخشبة، وشبه العمد لا يكون إلا في النفس
(3)
. (ز)
19604 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي هاشم- قال: إذا خنقه بحبل حتى يموت، أو ضربه بخشبة حتى يموت؛ فهو القَوَد
(4)
. (ز)
19605 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق عمرو- قال: مَن قُتِل في عصبية في رِمِّيّا
(5)
يكون منهم بحجارة، أو جلد بالسياط، أو ضرب بالعصي، فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قُتِل عمدًا فهو قَوَد يَدِيهِ
(6)
[1804]. (ز)
19606 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومن يقتل مؤمنا} يعني: الفهري {متعمدا} لقتله
(7)
. (ز)
[1804] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في صفة القتل الذي يستحق فاعله أن يسمى عمدًا، فحكى ابنُ جرير (7/ 339 - 340) أنّ مَن ضرب بحديد يجرح بحدّه أو يبضعُ ويقطع، فلم يقلع حتى أتلف نفسًا، مع قصد ضربه به؛ أنّه قاتلٌ عمدًا بالإجماع. ثم بيَّن اختلاف المفسرين فيما عدا ذلك، فذكر أن بعضهم قَصَره على ما حكى الإجماع فيه، وذكر قولًا آخر أن العَمْد كل ما عمد به الضارب إتلاف نَفْس المضروب، إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل.
ورجَّح ابنُ جرير القول الثاني، وهو قول النخعي من طريق أبي هاشم، وعبيد بن عمير مستندًا إلى السنة، وساق حديث أنس في اليهودي الذي قتل جارية على أوضاح لها
…
الحديث.
ووافقه ابنُ عطية (2/ 631).
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 337.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1038.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 337.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 339.
(5)
رِمِّيّا: مصدر من الرمي، بوزن الهجّيرا، والخصّيصا يراد به المبالغة. النهاية (رمي).
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 337. ويلاحظ أن السيوطي لم يورد آثار صفة القتل العمد.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 397 - 398.