الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليكم}. قال: لا جناح عليه أن يتزوجها
(1)
. (ز)
17090 -
عن عمرو، قال: سُئِل جابر بن زيد عن ربيبة الرجل -بنتِ امرأتِه- التي ليست في حجره، هل تَحِلُّ لزوجها الذي دخل بها؟ قال: لا، أينما كانت، فهي على مَن تزوج أُمَّها ودخل بها حرامٌ
(2)
. (ز)
17091 -
عن يزيد النحوي أنّه قال: وسألته -يعني عكرمة-: لا تَحِلُّ له مِن أجل أنّه دخل بأمها، قال الله تعالى:{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ، فهي حرام
(3)
. (ز)
17092 -
عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: ولا يَحِلُّ للرجل ابنةَ ربيبته
(4)
. (ز)
{اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
17093 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ، قال: والدخولُ: الجِماعُ
(5)
. (4/ 309)
17094 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: الدخول: الجماع
(6)
. (4/ 309)
17095 -
عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جريج- قال: الدخول: الجماع
(7)
. (ز)
17096 -
قال ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: {اللاتي دخلتم بهن} ، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليه، فيكشف، ويعتَسَّ، ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء،
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(2)
أخرجه الحربي في غريب الحديث 1/ 230.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 154، وعقَّبه قوله: ولا بأس بالمرأة بامرأة الرجل وربيبته. ولم يتضح لنا معنى ذلك، ولعلَّ فيه سقطٌ أو تصحيف.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 559، وابن المنذر (1548)، وابن أبي حاتم 3/ 912 بلفظ: النكاح، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 162.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (10828)، وابن المنذر 2/ 628. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 912. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7)
أخرجه ابن المنذر 2/ 630.
وحَسْبُه قد حرَّم ذلك عليه ابنتَها. قلت: تَحْرُم الربيبةُ مِمَّن يصنعُ هذا بأُمِّها، ألا ما يحرم عَلَيَّ مِن أمَتِي إن صنعتُه بأُمِّها؟ قال: نعم، سواء. قال عطاء: إذا كشف الرجلُ أمَتَه، وجلس بين رجليها، أنهاه عن أُمِّها وابنتها
(1)
.
17097 -
عن ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليك، فتكشف، وتُفَتِّشُ، وتجلس بين رجليها. قلت: إن فُعِل ذلك بها في بيت أهلها. قال: حَسْبُه قد حرَّم ذلك عليه بناتها. قلت له: فغمز، ولم يكشف. قال: لا يُحرِّم عليه الربيبة ذلك بأمها
(2)
.
17098 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} يعني: جامعتم أمهاتهن، {فإن لم تكونوا دخلتم بهن} يقول: إن لم تكونوا جامعتم أمهاتهن {فلا جناح عليكم} يقول: فلا حرج عليكم في تَزَوُّجِ البنات
(3)
[1594].
17099 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود- أنّه سُئِل عن
[1594] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} على قولين: أحدهما: أنّ معنى الدخول في هذا الموضع: الجماع. وهذا قول ابن عباس. والآخر: أنّ معنى الدخول في هذا الموضع: التجريد، وجميع أنواع التلذذ. وهذا قول عطاء.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 559 - 560) القولَ الأولَ استنادًا إلى الدلالة العقلية، وإجماع الحجة، وقال:«لأنّ ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين: إما أن يكون على الظاهر المتعارَف من معاني الدخول في الناس، وهو الوصول إليها بالخلوة بها، أو يكون بمعنى الجماع. وفي إجماع الجميع على أنّ خلوة الرجل بامرأته لا يحرِّم عليه ابنتَها إذا طلَّقها قبل مَسِيسها ومُباشرتها، أو قبل النَّظر إلى فرجها بالشهوة، ما يدلُّ على أنّ معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وإذْ كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنّ الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه» .
وهو ظاهر كلام ابن كثير (3/ 414).
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 559.
(2)
أخرجه ابن المنذر 2/ 630.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.