الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}
17078 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا نكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوج أُمَّها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوَّج الأُمَّ فلم يدخل بها، ثم طلقها؛ فإن شاء تزوَّج الابنة»
(1)
. (4/ 305)
17079 -
عن أُمِّ حبيبة بنت أبي سفيان أنّها قالت: يا رسول الله، انكِحْ أُختي. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوَتُحِبِّين ذلك؟» . قلت: نعم، لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن يشاركني في خيرٍ أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنّ ذلك لا يَحِلُّ لي» . فقلتُ: واللهِ، يا رسول الله، إنّا لَنَتَحَدَّثُ أنّك تُريد أن تنكِح دُرَّة بنت أبي سلمة. فقال:«بنت أم سلمة؟» . فقلت: نعم. قال: «واللهِ، إنّها لو لم تكن ربيبتي في حِجري ما حلَّت لي؛ إنّها لَبِنتُ أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بناتِكن ولا أخواتِكن»
(2)
. (ز)
17080 -
عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، قال: كانت عندي امرأةٌ، فتُوُفِّيت وقد ولدتْ لي، فوجدت عليها، فلقيني عليُّ بن أبي طالب، فقال: ما لك؟ فقلتُ: تُوُفِّيَتِ المرأةُ. فقال عليٌّ: لها ابنةٌ؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حِجْرِك؟ قلت: لا. قال: فانكِحْها. قلت: فأين قول الله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} ؟! قال: إنّها لم تكن في حِجْرِك، إنّما ذلك إذا كانت في حِجْرِك
(3)
[1593]. (4/ 308)
[1593] علَّقَ ابنُ كثير (3/ 418) على قول عليٍّ هذا بقوله: «هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جِدًّا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك?، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنّه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية? فاستشكله، وتوقف في ذلك» .
_________
(1)
تقدم تخريجه في جزء الآية السابق.
(2)
أخرجه البخاري 7/ 9 (5101)، 7/ 11 - 12 (5106، 5107)، 7/ 67 (5372)، ومسلم 2/ 1072 - 1073 (1449). وأورده الثعلبي 3/ 284.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10834)، وابن أبي حاتم 3/ 912.
17081 -
عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه كان يقول: إذا تزوَّجها، فتُوُفِّيَت، فأصاب ميراثَها؛ فليس له أن يتزوج أمها، وإن طلقها فما شاء فعل، يعني: إن شاء تزوجها
(1)
. (ز)
17082 -
عن سعيد بن المسيب: أنّ زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنتَ امرأة ماتت أمُّها عنده قبل أن يدخل بها
(2)
. (ز)
17083 -
عن ابن أبي مليكة: أنّ معاذ بن عبيد الله بن مَعْمَر سأل عائشة، فقال: إنّ عندي جاريةً أُصيبُ منها، ولها ابنةٌ قد أدْرَكَتْ، فأُصِيبُ منها؟ فنَهَتْهُ، فقال: لا، حتى تقولي هي حرام. فقالت: لا يفعله أحدٌ مِن أهلي، ولا مِمَّن أطاعني. =
17084 -
وسألتُ ابنَ عمر، فنهاني عنه
(3)
. (ز)
17085 -
عن عبد الله بن الزبير -من طريق سماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأُمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة
(4)
. (ز)
17086 -
عن مسروق بن الأجدع -من طريق عامر- قال: الرَّبائِبُ حلالٌ ما لم تُنكَحِ الأمهاتُ
(5)
. (ز)
17087 -
عن شُرَيح القاضي -من طريق قتادة- في قوله تعالى: {وربائبكم} ، قال: لا بأس بالرَّبيبة ولا بالأُمِّ إذا لم يكن دخل بالمرأة
(6)
. (ز)
17088 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق قتادة- قال: بنتُ الربيبةِ وبنتُ ابنتِها لا تصلُحُ، وإن كانت أسفل لسبعين بطنًا
(7)
. (4/ 309)
17089 -
عن سفيان بن دينار، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن رجل تزوَّج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، ولها بنت، أيتزوج بنتَها؟ فتلا عليَّ: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 628.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16530).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 102 (16502).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 154.
(7)
أخرجه ابن المنذر 2/ 631.