الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17383 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {من فتياتكم} ، قال: مِن إمائكم
(1)
. (4/ 338)
17384 -
قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، {فمن ما ملكت أيمانكم} يعني: الوَلائد، فتزوجوا
، يعني: الولائد
(2)
. (ز)
{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}
17385 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} ، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين
(3)
. (4/ 336)
17386 -
وعن إسماعيل السُّدِّيّ =
17387 -
ومقاتل بن حيان، نحو ذلك
(4)
. (ز)
17388 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات}
(5)
. (4/ 338)
17389 -
وعن مكحول الشامي =
17390 -
وقتادة بن دعامة، نحو ذلك
(6)
. (ز)
17391 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-:{من فتياتكم المؤمنات} لمن لم يجد طَوْلًا
(7)
. (ز)(4/ 338)
17392 -
عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: {من فتياتكم
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 596.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 596، وابن المنذر (1601، 1602، 1635)، وابن أبي حاتم 3/ 920 - 922، 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (13106)، وسعيد بن منصور (619 - تفسير)، وابن أبي شيبة 4/ 160، والبيهقي 7/ 177، كما أخرج ابن أبي حاتم 3/ 921 نحوه من طريق ليث.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(7)
أخرجه ابن المنذر 2/ 649 - 650. وذكر السيوطي نحوه بلفظ: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طَوْلًا، وعزاه إليه وإلى البيهقي.
المؤمنات}، وقال:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]، وليست الأمة بمُحْصَنة
(1)
. (ز)
17393 -
عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر
(2)
[1617]. (ز)
17394 -
عن أبي حنيفة، نحو ذلك
(3)
. (ز)
17395 -
قال مقاتل بن سليمان:
…
فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه
(4)
. (ز)
17396 -
عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي] =
17397 -
وسعيد بن عبد العزيز =
17398 -
وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات} ، يعني: بالنكاح
(5)
. (ز)
17399 -
قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
[1617] قال ابنُ جرير (6/ 600 بتصرف) مُعلِّقًا على هذا القول: «قال ذلك جماعةٌ مِن أهل العراق، منهم أبو حنيفة وأصحابه، واعتلُّوا لقولهم بقول الله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]. قالوا: فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًّا، فليس لأحد أن يخُصَّ مِنهُنَّ أمَةً ولا حُرَّةً. قالوا: ومعنى قوله: {فتياتكم المؤمنات}: غير المشركات من عَبَدَة الأوثان» .
_________
(1)
المدونة للإمام مالك 2/ 219.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 160، وابن جرير 6/ 600.
(3)
علَّقه ابن جرير 6/ 600.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 599.